أمير تبوك يطلع على التقرير الإحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    مدرب ميلان يُعلن انتقال ثيو هيرنانديز إلى الهلال    أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"    مكاسب النصر من رحيل دوران إلى فنربخشة    مهاجم الهلال.. أمل أوسيمين وفكرة فلاهوفيتش    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    ألمانيا تسجل 2137 حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات العام الماضي    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال خمس سنوات الماضية    الشؤون الإسلامية في جازان تُطلق الدورة العلمية الأولى بجامع راجحي صبيا    الخارجية الفلسطينية ترحب بما تضمنه بيان قمة "بريكس" بشأن القضية الفلسطينية    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    القيادة تهنيء الحاكم العام لجزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع عالمية لابتكار "أداة تثبيت الأنسجة"    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    إسقاط 91 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    الجحدلي وعبدالمعين يزفان سلطان وحنين    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    "تاسي" يغلق على ارتفاع    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    (1.7) مليون سجل تجاري في المملكة    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    السلمي مديراً للإعلام الرقمي    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    الهلال.. مشاركة مشرفة تجسد الطموح والهوية    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظف إذا رفض تنفيذ النقل.. ومكافآت مالية «للمتميزين»
«عكاظ» تنشر أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2018

* جواز فصل الموظف في 7 حالات، منها رفض النقل وعدم الكفاية
* لا توظيف للمدانين بالرشوة والمخدرات إلا بعد سنة من العقوبة
سمح التعديل الجديد لنظام الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له النصف الباقي منه، ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل، كما سمح بصرف نصف الراتب الأساسي للموظف الموقوف في حقوق خاصة، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي ولا يستعاد ما صرف له.
وتضمن التعديل الجديد أنه يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية تحدد اللائحة مقدارها وأسس منحها وشروطها وضوابطها، كما يحق للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة.
وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه على أن تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة ويشترط في من يعين على الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استثناء غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء، وأن يكون مكملا لسن 18 عاما ولائقا صحيا للخدمة، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم التالية (الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها) أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وأن يكون غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
كما تضمن التعديل أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف، منها عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به، والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وسحب الجنسية أو إسقاطها، وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء، وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل، وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.
كذلك تضمن التعديل أنه يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، وتشمل خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتطوير وخطة تطوير القيادات وخطة إدارة المواهب وخطة التعاقب الوظيفي ويتعمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.