في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    فتح الرياض    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    توطين الصيدلة    الذكاء الاصطناعي ومستقبل الرياضة السعودية    مياه عذبة تحت المحيط الأطلسي    اليد الحانية    المملكة.. داعم تنموي واقتصادي لليمن    ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية    التحدي والاستجابة.. سرّ البقاء السعودي    في مفهوم التملق    الوطن قصيدة لا تنتهي    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    د. محمد الشهري: مشروبات الطاقة تقلل جودة النوم وتزيد نبضات القلب وتؤدي إلى القلق    السمنة تؤثر على 188 مليون طفل    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    شرطة الرياض تقبض على يمني لاستغلاله أطفال ونساء يمنيين في التسول بالميادين والطرقات العامة    تخريج (248) خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط ال (54) بالرياض    الهلال يستفيق بثلاثية أمام الأخدود    لاعبا الهلال والاتحاد ضمن المرشحين .. الاتحاد السعودي يستضيف النسخة ال29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي    "جستر" جازان بالتعاون مع "سحر الفنون" ينفذان معرض قدرات وطن احتفاءً باليوم الوطني 95 في محافظة صامطة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع ترويكا القمة العربية    الخلود يحصد النقاط الثلاثة من الشباب    القبض على (10) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (150) كجم "قات"    لمدة 5 سنوات: إيقاف الزيادة السنوية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني في الرياض    نجل الزميل الإعلامي يحيى آل مشافي في ذمة الله    الهلال يتسلم قرار لجنة الاستقطابات بشأن الثنائي سافيتش ونيفيز    بلان: بنزيمة جاهز لمواجهة النصر    "أنا من هالأرض" معرض تشكيلي ل"فن وفنانين" يرسم ملامح الوطن في اليوم الوطني ال95    تعليم جازان يحتفي باليوم الوطني ال95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»    مصيون أثر الاستيطان الأول بتبوك    اليوم الوطني ال95... يوم فخر واعتزاز    1.7 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة وفرص استثمارية ب50 مليار ريال في التعليم    جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائياً للعدادات غير الموثقة    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    اليوم الوطني المجيد 95    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ل «مجلس الخدمة» ترفع سن التوظيف إلى 18 وتعطي الجهات الحكومية صلاحية الإعلان عن وظائفها
نشر في صوت حائل يوم 30 - 04 - 2011

لم يبق فقط إلا رأي جهات تشريعية لإقرار تعديلات في نظام الخدمة المدنية أجراها مجلس الخدمة الذي يملك الصلاحية لذلك.
وبحسب ماجاء بالرياض أنها حصلت على التقرير الخاص بهذه الشأن تستعرض تسع مواد شملتها التعديلات، إضافة إلى مادتين جديدة ستضم للنظام القائم، وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعين.
وجاء التعديل السابق حسبما برر المجلس ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك.
وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح" غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل".
ولم يكن النص السابق شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف " غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل".
واقترح المجلس تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحضر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
كما تم تعديل تاريخ بداية حضر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره لأنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
ومن المواد التي أجرى مجلس الخدمة عليها بعض التعديلات، المادة السادسة حيث اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تعديل على المادة السابعة سيتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق " المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم ، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على " وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
وأجرى مجلس الخدمة المدنية تعديلات على الفصل الثالث الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
مجلس الخدمة أجرى تعديلاً أيضاً على المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة" يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له".
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
كما أضاف المجلس للمادة السابقة فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها ، أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو احد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
واستبدل مجلس الخدمة في تعديله على المادة السادسة والثلاثين ، إعداد تقارير دورية عن كل موظف، إلى إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة.
أما المادتان الجديدتان التي اقترح المجلس إضافة لنظام الخدمة المدنية فنصت الأولى على " تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية".
فيما نصت المادة الثانية على تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.