أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ل «مجلس الخدمة» ترفع سن التوظيف إلى 18 وتعطي الجهات الحكومية صلاحية الإعلان عن وظائفها
نشر في صوت حائل يوم 30 - 04 - 2011

لم يبق فقط إلا رأي جهات تشريعية لإقرار تعديلات في نظام الخدمة المدنية أجراها مجلس الخدمة الذي يملك الصلاحية لذلك.
وبحسب ماجاء بالرياض أنها حصلت على التقرير الخاص بهذه الشأن تستعرض تسع مواد شملتها التعديلات، إضافة إلى مادتين جديدة ستضم للنظام القائم، وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعين.
وجاء التعديل السابق حسبما برر المجلس ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك.
وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح" غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل".
ولم يكن النص السابق شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف " غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل".
واقترح المجلس تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحضر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
كما تم تعديل تاريخ بداية حضر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره لأنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
ومن المواد التي أجرى مجلس الخدمة عليها بعض التعديلات، المادة السادسة حيث اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تعديل على المادة السابعة سيتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق " المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم ، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على " وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
وأجرى مجلس الخدمة المدنية تعديلات على الفصل الثالث الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
مجلس الخدمة أجرى تعديلاً أيضاً على المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة" يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له".
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
كما أضاف المجلس للمادة السابقة فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها ، أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو احد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
واستبدل مجلس الخدمة في تعديله على المادة السادسة والثلاثين ، إعداد تقارير دورية عن كل موظف، إلى إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة.
أما المادتان الجديدتان التي اقترح المجلس إضافة لنظام الخدمة المدنية فنصت الأولى على " تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية".
فيما نصت المادة الثانية على تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.