ترامب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانوناً    إنزاجي: الهلال فاق كل التوقعات بكأس العالم للأندية    مدرب فلومينينسي: الهلال فريق منظم وقوي    الهلال يودع «مونديال الأندية» بعد إنجاز تاريخي وأداء مشرف    15 دقيقة أولى لحمدالله بقميص الهلال    اجمالي أرباح الهلال المالية في مونديال الأندية    إنزاغي: الهلال تأثر ببعض المتغيرات    الهلال يودع مونديال الأندية من ربع النهائي    «سلمان للإغاثة» يدشّن المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025    القبض على مواطن في تبوك لترويجه «الإمفيتامين»    أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الراجحي    وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش بعد مسيرة فنية حافلة    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    مجمع الملك سلمان وتنمية الحياة الفطرية يطلقان معجم "مصطلحات الحياة الفطرية"    نادي الصقور يعلن عن فعالياته في المملكة    انخفاض أسعار النفط مع تأكيد إيران التزامها بالمعاهدة النووية    السديس في خطبة الجمعة: الهجرة وعاشوراء دروس في اليقين والشكر والتوكل على الله    سمو ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي    إحباط محاولة تهريب 646 ألف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر مُخبأة في إرسالية    فراس آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة ريد هات في المملكة: بناء المستقبل الرقمي للمملكة.. دور "ريد هات" في تمكين الابتكار والأمن السيبراني    قتيلة في جنوب روسيا    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    الدولار يتماسك أمام اليورو والين    بلدية عنيزة تُطلق مهرجانيّ «كرنفال السعادة» و«صيف عنيزة» بالتعاون مع القطاع الخاص بمتوسط حضور يومي يتجاوز 8000 زائر    جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب    أمين منطقة القصيم يتفقد مشروعي امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك سعود بمدينة بريدة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر يونيو 2025    بلدية محافظة الأسياح تنفذ 4793 جولة رقابية في النصف الأول لعام2025م.    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    قطاع أحد رفيدة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للبهاق" و "اليوم العالمي لإضطراب مابعد الصدمة"    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    الإنجاز والمشككون فيه    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على تعديل 9 مواد من نظام الخدمة
نشر في الرأي يوم 10 - 04 - 2012

أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين بالأغلبية تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية وإضافة مادتين جديدتين حيث حصلت "الرياض" على التقرير الخاص بهذا الشأن وتستعرض تسع مواد شملتها التعديلات، إضافة إلى مادتين جديدة ستضم للنظام القائم، وهو ما انفردت به " الرياض" في وقت سابق.
وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 عام كشرط للتعيين، ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك.
وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح" غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل".
ووافق الشورى على تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
كما تم تعديل تاريخ بداية حضر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره لأنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
ومن المواد التي أيَّد مجلس الشورى التعديل الذي أجراه مجلس الخدمة المدنية عليها، المادة السادسة حيث اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تعديل على المادة السابعة سيتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية، وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على " وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
كما أضاف المجلس للمادة السابقة فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها، أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو احد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.