الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    السعودية تتقدم 28 مرتبة في مؤشر البيانات المفتوحة    "المياه الوطنية": 2.3 مليار لمشاريع صرف صحي في جدة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    شددت على ضرورة حماية المدنيين.. السعودية: استهداف المرافق الحيوية بالسودان يهدد الاستقرار الإقليمي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    هجمات بالمسيرات على بورتسودان وكسلا.. والجيش يرد في نيالا.. انتهاكات بلا سقف تحت راية الدعم السريع في «النهود وزمزم»    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    نائب وزير الخارجية وسفير السودان يناقشان تطورات الأوضاع    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    منجزات رياضية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    أمير منطقة تبوك يدشن مشروع النقل العام بالحافلات غد الثلاثاء    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في تيسير رحلة الحجاج    إنطلاق مهرجان صيف البدائع 46    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم بالشرقية    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    «الغذاء والدواء» تعزز أعمال التفتيش والرقابة في الحج    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أمير المدينة ويتفقد مركز عمليات أمن المسجد النبوي    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    الخرطوم: "الدعم" ترتكب مجزرة غرب كردفان    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بوتن يستبعد الحاجة للأسلحة النووية في أوكرانيا    أول انتخابات محلية لبنانية منذ عقد    "الصين الجديدة في القرن الجديد" أحدث ترجمات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بيئة المملكة خضراء متطورة    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تعقد اجتماعها السادس والأربعين في الجزائر    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر عدداً من الأحكام الابتدائية ل 15 متهماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً، والحكم على أثنين منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية مدداً متفاوتة بعد ثبوت تورطهم بالاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح أثناء مواجهة أمنية، والقيام بحمل السلاح وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن مما نتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة إثني عشر منهم، ومقتل ثلاثة من رفاقه, وقيامهم بتكوين خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بعد مقابلة لأسامة بن لادن في أفغانستان ومبايعته على السمع والطاعة في المنشط والمكره, وتشكيل خلية داخل السجن للقيام بأعمال تخريبية عسكرية فور الخروج من السجن ضد دولة أجنبية ومصالحها داخل المملكة أو خارجها كاستهداف مواقع النفط واختطاف المستأمنين, والقيام بإعداد برنامجاً يقوم على اختطاف طائرات عدة دول أجنبية من أجل ضرب عدد من المواقع داخل إحدى الدول الأجنبية ورصد لأجل ذلك العمل مبالغ مالية, والتخطيط لاستهداف إحدى القواعد العسكرية خارج البلاد تابعة لجيش دولة أجنبية, والتخطيط لاستهداف مستأمنين وباخرة دولة أجنبية في دولة خليجية, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة, وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير الدولة وولاة الأمر والإصرار والتنظير لهذا المنهج من خلال تأليف الكتب والمنشورات , والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل وصناعة وتشريك المتفجرات وزراعة الألغام, ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة, وتزوير الأوراق الثبوتية والأختام, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وحيازة القنابل والمتفجرات, والمحاولة أكثر من مرة صناعة صاروخ والقيام بالتجارب اللازمة لصنعه بعد الحصول على معلومات ذلك من الشبكة المعلوماتية والقيام بإحضار المواسير والحشوات المستخدمة في صناعة الصاروخ قبل الفشل في صناعته, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة .
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, حيث قررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليهما الثاني والثالث، وسجن البقية من 14 إلى 35 عاماً تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة خمس وثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
2. الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الثاني نظرا لشناعة جرائمه وتعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
3. الحكم بالقتل تعزيراً على المدعى عليه الثالث نظرا لشناعة جرائمه وتعزيراً له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثمان عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة الأسلحة الموصوفة عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
// يتبع //
18:42 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.