طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بالقتل تعزيرا بحق 5 مدانين وبالسجن مددا متفاوتة على 37
نشر في البلاد يوم 21 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بالقتل تعزيراً بخمسة متهمين وسجن 37 متهماً مدداً متفاوتة من أفراد خلية إرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهما, حيث وجه إليهم أكثر من ألف تهمة وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها مع شناعة ما خلفته تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل.
كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها ، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمداً عدواناً على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح . كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض ، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة ابن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً بخمسة متهمين ، وسجن 37 متهماً مدداً تتراوح بين 35 سنة إلى ثلاث سنوات تفصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) ومصادرة السيارة المسجلة باسمه و منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر,وتم افهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر . 2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ستة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377ه ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر . 4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه وخمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377ه ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر . 5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر. 6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير الصادر وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه ,ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر .
7 - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
8 - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
10- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم بقتله تعزيراً.
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم بقتله تعزيراً.
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات وغرامة مالية تسعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) من نظام مكافحة الرشوة وسنتان أخريان وغرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, وأربع سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11/ 1377ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر . 14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استناداً إلى المواد (1 ،3 ،10) و(7) من نظام مكافحة الرشوة وخمس سنوات أخرى وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 15 - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 / 1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيراً.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر . 19- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وتسعة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه وإلى المادة (10) الفقرة الرابعة من نظام وثائق السفر , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر . 20 - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة حيازة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 21- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وغرامة ألف ريال استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
22- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً إلى المادة (29) من نظام السجن والتوقيف, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن.
23 - إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
24 - إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, ومصادرة حاسبه الآلي وملحقاته وملفاته ومذكراته المحظورة المضبوطة, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
25- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
26 - إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه و مصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 27 - إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 28 - إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 29- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر. 30- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
31- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات وغرامة مالية عشرون ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
32 - إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
33- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية ألف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8/ 1399ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
34- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29 /11 /1377ه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
35- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية سبعة آلاف ريال استناداً إلى المواد (5 و 6 و10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه, ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعاً وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
36- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم بقتله تعزيراً.
37 - إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة وعشر سنوات أخرى مع غرامة عشرين ألف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
38- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14/ 8 /1399ه وخمس سنوات أخرى مع غرامة خمسة آلاف ريال ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
39 - إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
40 - إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
41 - إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها ثمان سنوات مع غرامة ثمانية آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/ 11 /1377ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
42 - إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 27 من تاريخ إيقافه, مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة اليه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقاً للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 10, 12 , 16 , 36 , 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.