عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    كبرى شركات النفط تستعد لأوقات عصيبة مع تأثر المنتجين بانخفاض الأسعار    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء «غرفة الأحساء»    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    دبلوماسية الحسم    سياسيون ل«الرياض».. زيارة ترمب تفتح آفاق المستقبل للعلاقات الدبلوماسية    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    احتفال آل برناوي وآل سيامي بعقد قران حمزة    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    «المظالم» يُسجّل قفزة في رضا المستفيدين    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    العميد على بعد خطوة من التتويج    الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 770 طفلًا من الضفة منذ بدء حرب الإبادة    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    بدء فصل الخدمات عن مبان آيلة للسقوط في جدة    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بقتل تشاديين قتلوا فرنسي.. وسجن 10 آخرين
بينهم 4 مواطنين...
نشر في الوئام يوم 15 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهماً ( 7 تشاديين و 4 سعوديين ويمني ) اشتركوا في مجموعة واحدة, وحكم على المتهمين الثاني والثالث ( تشاديين) بالقتل تعزيراً نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددا متفاوتة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها : إدانة المتهم الثاني بقتله عمدًا وعدوانًا أحد المستأمنين ( فرنسي الجنسية ) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وتأييده القيام بعمليات إرهابية في الداخل تستهدف رعايا الدولة المستأمنين واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية ، وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج، واشتراكه في السطو المسلح على أحد الأسواق التجارية وقيامهم بسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال مدفوع وعدد من كروت الإنترنت ، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين وحصوله على مسدس من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله ومراقبة إحدى القنصليات الأجنبية ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أجنبي ومتابعتها وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم ، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم وبحوزتهم أسلحة، وعدم الإبلاغ عما أخبره أحدهم من إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا هربا من سجن مباحث العاصمة المقدسة، واستعمال جواز سفر مزور.
كما ثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اختلاطه بعدد ممن يحمل المنهج المنحرف، وانتحاله شخصية أحد الأشخاص من خلال استخدام بطاقته الشخصية في تصرفاته ومن ذلك استئجار شقة لإيواء أخيه المدعى عليه الأول الهارب من رجال الأمن واستحلاله ضمن خلية إرهابية السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر للمشاركة بالقتال في الخارج إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين ، والاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحًا رشاشًا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد ومرافقته في السيارة المستأجرة شخصين أحدهما الثاني الذي كان ممسكا بالسلاح المذكور وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في المسجد، والاشتراك في الشروع في اغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش آخر ومسدس لذات القصد.
وأدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر فيها واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن واعتبار ذلك جهادا في سبيل الله، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج أو محاولة الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم, علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين الثاني والثالث وسجن الآخرين من 4 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي.
- إدانة المدعى عليه الأول (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثاني (تشادي) ونظرًا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الثالث (تشادي) ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الرابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثامن (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه التاسع (يمني) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وستة أشهر وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وسيرفع الحكم وجوباً للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل , كما قرّر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم ، وأفهموا من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية تحكم بقتل تشاديين قتلوا فرنسي.. وسجن 10 آخرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.