فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين , حيث قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول, وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم, تأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف, وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية, وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية, واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وبعض المواد الإعلامية المحظورة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الادانت بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة تفصيلها كالتالي :
1 - صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه .
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, نظراً إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيراً ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع, وذلك له أثر في تقرير العقوبة, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومدة سنة استناداً للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية استناداً للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومدة سنة استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه استناداً للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض , كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.