أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30 / 12 / 1431 ه إلى 1 / 1 / 1432 ه ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً : يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري. ثالثاً : يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7 / 6 / 2011 م . وفي المجالات العمالية وبعض المجالات الأخرى ، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 1 / 6 / 1422 ه الموافق 20 / 8 / 2001 م على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ14 / 11 / 1422 ه الموافق 28 / 1 / 2002 م على إعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تراعى فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2 / 12 / 1423 ه الموافق3 / 2 / 2003 م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن النظام الاسترشادي لمدة ثلاث سنوات . ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 26 / 12 / 2005 م على النظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و 9 ذو القعدة 1425ه . وفي 10 ربيع الآخر 1427ه الموافق 8 / 5 / 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / الخامسة والعشرين / التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8 و 9 / 11 / 1425ه المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام / قانون / استرشادي لمدة أربع سنوات . وتقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه. // يتبع // 13:21 ت م تغريد