المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«معلقة ال 15 عاما» تقترب من الحل في «استئناف مكة»
نشر في شمس يوم 11 - 11 - 2010

دخلت قضية الزوجة السعودية المعلقة منذ 15 عاما، مرحلة الحسم بعد أن قررت المحكمة العامة بجدة إعادتها إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وسط ترجيحات بأن تقضي الأخيرة خلال أيام بحكم مختلف عن الصادر سابقا برفض طلب الزوجة «الطلاق».
وتنقلت القضية بين أروقة محاكم غميقة والليث وجدة، لكنها أعيدت من قبل محكمة الاستئناف للمحكمة العامة بجدة دون تصديق الحكم الصادر بها، ومرفقة بملاحظات عليه من قبل الدائرة المختصة.
وأحيلت القضية إلى قاض جديد بمحكمة جدة العامة غير الذي حكم فيها سلفا، وذلك بعد انتقال ناظرها السابق لمحكمة أخرى، فتم عقد جلستين لها يومي 15 أكتوبر و 16 نوفمبر الماضيين بوجود الزوج الذي استجاب لطلب المحكمة بالحضور، بعد أن وجهت له العديد من الاستدعاءات الرسمية.
وتم نظر القضية ومداولتها في هاتين الجلستين استنادا إلى ملاحظات محكمة الاستئناف على الحكم السابق.
وعلمت «شمس» أن الملاحظات التي تضمنها قرار محكمة الاستئناف من جهة وكذلك مضامين المخاطبات بين الاستئناف وناظر القضية الجديد تركزت على تطبيق المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية التي تتضمن أن يتم نظر القضية من قبل ناظر جديد، وهو ما يشير إلى الأخذ في الاعتبار بحيثيات ومعطيات أخرى لصالح المدعية.
ومعلوم أن نصوص المادة المذكورة تقضي بدور مباشر للدائرة القضائية المحالة لها القضية بمحكمة الاستئناف في إصدار حكم بديل للحكم السابق الذي تم رصد الملاحظات عليه، ما يشير في مجمله إلى أن الأمر يسير باتجاه الاستجابة لطلب الزوجة «فسخ عقد الزواج»، وبالتالي إنهاء القضية.
وكان ناظر القضية السابق بمحكمة جدة أصدر حكمه بصرف النظر عن دعوى الزوجة حامدة.م، استنادا إلى وجود حكم بنشوزها صادر من محكمة غميقة بالليث عام 1417ه «وتسلمته الزوجة عام 1422ه» ولعدم إثبات الزوجة تعرضها للضرب والإيذاء الجسدي.
موقف الزوجين
خلال الجلستين رفض الزوج تطليق «حامدة» إلا إذا دفعت له المهر، فيما أكدت الزوجة أن مغادرتها بيت الزوجية في عام 1417ه يعود لاستحالة تحملها للمعاملة القاسية والممارسات الخارجة عن الإنسانية من قبل زوجها وخاصة استخدام الضرب المؤذي.
وذكرت الزوجة أن وقائع الضرب مثبتة بتقارير طبية وبحكم قضائي صدر به صك من محكمة غميقة التي قضت بتعويضها بمبلغ 8250 ريالا، مؤكدة أن الشرطة نفذت ذلك الحكم واستبقت الصك وملف القضية لديها كما هو متبع، وأنها لا تستطيع طلبه من الشرطة، وبإمكان القضاء القيام بذلك.
أما عن الحكم الصادر ضدها بالنشوز فقالت حامدة: «تركت بيت الزوجية نظرا لاستحالة استمرار الحياة في ظل ما كنت أتعرض له على مدة 13 عاما سبقت حكم النشوز الذي نتج من سوء معاملة الزوج والضرب المؤذي والممارسات الخارجة عن الإنسانية».
وأضافت: «عندما صدر الحكم ضدي استجبت لما تضمنه وعدت لبيت الزوجية ومكثت تسعة أشهر ألُزم زوجي خلالها ببعض الالتزامات مثل المعاملة بالحسنى وتأثيث المنزل وخلافه، لكنه لم ينفذ شيئا من ذلك واستمر سلوكه معي من حيث الضرب والإيذاء النفسي والجسدي وانتهى به الأمر إلى طردي من المنزل ومنعي من رؤية أبنائي ومنعهم من مجرد ذكري».
وتابعت: «بل إنه أوقف ابنتي عن الدراسة وحرمها من التعليم عندما علم أني ذهبت لرؤيتها بمدرستها».. وإثر انتهاء الحياة الزوجية والأسرية لحامدة، بدأت حياة ومرحلة أخرى من التنقل بين المستشفيات لإجراء عمليات جراحية للعلاج من أمراض السكري، ضغط الدم، القلب وهي أمراض تقول إنها نتجت من 28 عاما من مكابدة الآلام والمعاناة والصبر على ما لا يحتمل من الأذى والعذاب النفسي والجسدي.
كما أن جزءا من حياتها أصبح مخصصا للتنقل بين المحاكم والشرط للمطالبة بفسخ عقد النكاح في رحلة تقول إنها أخذت منها أعواما هي الأهم والأجمل في حياة أي امرأة أو أم أو زوجة..
وتتذكر حامدة رحلتها التي تلت انتهاء حياتها الزوجية قائلة: «انتقلت مع والدي، وهو مسن مقعد، ولا أحد له سواي، إلى جدة، حيث لم يعد هناك شيء يربطني بالمكان الذي عشت فيه مبكرا ولم أعد قادرة على رؤية أولادي أو الاتصال بهم».
وأضافت: «منذ 13 عاما لم أر ابنتي، بينما ولدي لم يتمكن من ذلك إلا بعد بلوغه 25 عاما ولكن دون علم أبيه..
المسكن غرفة والدخل صفر
وقفت «شمس» على المسكن الذي انتهت حامدة للجوء مع والدها إليه، وهو عبارة عن غرفة بأحد الأربطة الخيرية. أما دخل حامدة ووالدها فتقريبا صفر في ظل انعدام أي مصدر مادي للعيش لهما سوى إحسان وتبرعات المتصدقين، علما بأن زوجها «معلقها» يتمتع بإعانتها من الشؤون الاجتماعية لأنها ما زالت مضافة إليه في بطاقة العائلة.
لكن حامدة تقول، إنه على الرغم من صعوبة الحياة وبؤسها، إلا أنها أفضل من الحياة الزوجية التي كانت تعيشها.
وعرضت «شمس» حالة حامدة وأوضاعها المعيشية الصعبة على المدير العام للضمان الاجتماعي بجدة محمد اللحياني فأبدى تجاوبا ووعد بدراسة الحالة. وقال: «سيتم ذلك في ضوء الضوابط والشروط المحددة نظاما، التي تستطيع المرأة بمقتضاها الحصول على مخصص من الضمان ومتطلباتها من الوثائق وخلافه»، مؤكدا أن «حالات النشوز تستلزم وجود حكم بذلك».
وأضاف: «تسجيل الحالات النسائية يستلزم حكما شرعيا قطعيا، ولا يمكن أن يتم بمجرد الادعاء».
وقال موضحا: «المطلقة تعتبر عائلة لأبنائها إذا أثبتت أن الزوج لا ينفق عليها، ومن الحالات المحددة في النظام تلك التي يشهد لها اثنان من أولى القربى كإخوانها أو الأعمام والأخوال بأن زوجها لا ينفق عليها».
أما في الحالات التي لا تكون فيها المرأة قادرة على الذهاب إلى المحكمة فيمكن لها أن تأتي باثنين من عصبتها ليتم تسجيلها في الحال..
وذكر اللحياني أن المرأة تستحق ضمانا في الحالات التي تثبت بصك عدم قيام الزوج بالنفقة عليها، حيث يتم على الفور فصلها عنه وإصدار بطاقة خاصة بها. أما إذا لم يكن هناك إثبات بصك لعدم إنفاق الزوج فتعطى المرأة خطابا من الوحدة النسائية بالضمان موجها للمحكمة وبناء على ذلك يتم تسجيلها باليوم الثاني لاعتماد المحكمة للخطاب، حيث يرفع طلب لفصلها عن زوجها في الضمان وإصدار بطاقة خاصة بها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.