وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    "البيئة" تحذّر من الاحتطاب الجائر وتؤكد: عقوبات رادعة لحماية الغطاء النباتي    أمير حائل يستقبل قيادات شرطة المنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع برنامج المدن الصحية    إطلاق مبادرة "احترافية القرار" لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مهارات اتخاذ القرار    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في معرض الدوائر الحكومية المتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون اللبناني يحظر على النساء الشورت و"المايوه" المثير
نشر في شرق يوم 07 - 05 - 2010

يحفل القانون اللبناني بنصوص تعود إلى عقود مضت بعضها مثير للضحك وغير قابل للتطبيق مثل القوانين التي تحظر على النساء ارتداء الشورت، وبعضها مثير للصدمة، لاسيما في ما يتعلق بالروابط العائلية.
ويقول القاضي جون قزي "بعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئاً لم يتغير" في لبنان والعالم، في إشارة الى نصوص مستوحاة من القانون العثماني او من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان (1920-1943).
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لمجرد أنهن يرتدين الشورت، إذ إن الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود الى عام 1941 وينصّ على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينات.
وينصّ القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء "لباس سباحة مثير"، في وقت تعج شواطئ لبنان خلال فصل الصيف بآلاف النساء اللواتي يرتدين كل أنواع المايوهات المثيرة التي تكشف الكثير من المفاتن.
أما أكثر ما يثير الضحك في النص فهو أن الغرامة المحددة للمرأة التي تنتهك هذا القانون تبلغ 250 ليرة لبنانية-سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين
ويقول النائب عضو اللجنة البرلمانية للإدارة والعدل غسان مخيبر إن مثل هذا القانون "يصدم البعض، إلا أن أشخاصاً محافظين قد لا تكون لهم ردة الفعل ذاتها. كل شيء نسبي".
ولا شك أن العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسر لماذا لاتزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاماً.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة أن يرى حتى اليوم في أعلاها حرفي "ل ر"، وهما الحرفان اللذان يشيران إلى كلمتي "لوا" (قوانين) و"ريغلومان" (أنظمة) الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن أن توصف بالبالية "قانون القيمومة"، أو نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية في العائلة.
ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل "الزهايمر" أو "كوما" أو "باركينسون"، ما يضطر القاضي الى إصدار قرار يصف مريض الباركنسون أو الزهايمر أو الذي يعاني من غيبوبة، ب"المجنون" أو "المعتوه"، وهما كلمتان كانتا تستخدمان في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيّم على أملاكه.
ويتساءل قزي "هل يمكن استخدام مثل هذه الكلمات في القرن الواحد والعشرين؟ إنه تجاهل كلي لتطور العلم".
ويقرّ مخيبر بأن "البرلمان يحتاج أحياناً إلى ضغط سياسي في الغالب لتحريك الأمور".
ويتحدث المحامي بول مرقص، رئيس مكتب "جوستيسيا" للاستشارات القانونية، عن "نوع من الكسل" في الإصلاح التشريعي، علماً بأن ورشة تشريعية إصلاحية كبرى بدأت بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
سنتان سجناً لخائنة زوجها
ويستنكر رجال القانون خصوصاً النصوص البالية على صعيد الأحوال الشخصية التي تتولاها إجمالاً المحاكم الدينية التابعة للطوائف ال18 في البلد، وبينها قانون عثماني صادر عام 1917 تستوحى منه بعض المحاكم الشرعية الإسلامية قراراتها.
ويتوقف قزي عند قانون يعترف بالزواج المدني إنما يحظر عقده على الأراضي اللبنانية.
وبموجب هذا القانون يحكم القاضي، بحسب قزي، واضع كتاب "القاضي اللبناني في مواجهة قوانين العالم"، في حال حصول خلافات بين شخصين متزوجين مدنياً ويسعيان الى الطلاق في لبنان، "باسم الشعب اللبناني واستناداً إلى القانون القبرصي أو الفرنسي أو السويدي أو غيره"، بحسب الدولة التي عقد فيها الزواج أساساً.
ويحظر القانون الجزائي على المرأة إعطاء الجنسية لأولادها. أما المرأة التي تقدم على خيانة زوجية فمعرضة للسجن لمدة سنتين. ولا يسري هذا القانون على الرجل.
وتتوقف الملاحقة القانونية في حق المغتصب إذا وافق على الزواج من ضحيته، بينما يمكن لمرتكب جريمة شرف أن يستفيد من "أسباب تخفيفية".
ويقول قزي "القانون القديم مثل دواء انتهت مدة صلاحيته، وبعد تاريخ معين يصبح مضراً. وهكذا القانون.. بعد انتهاء مدة صلاحيته يصبح ظالماً".
ويمكن لتطبيقات القانون أن تخرج عن المنطق. ويروي مرقص أن أحد القضاة وعملاً بقانون يحظر على اللبنانيين التجول من دون بطاقة هويتهم، فرض عقوبة على أشخاص لم يكونوا يحملون بطاقاتهم خلال وجودهم على الشاطئ بملابس البحر. إنه تطبيق أعمى للقانون".
غير أن المناضلين من أجل تصحيح النصوص وإصلاح القوانين لا يفقدون الأمل.
فقد نجح قزي قبل سنة في انتزاع قرار من السلطات المعنية باستصدار سجلات عدلية للنساء بصيغة المؤنث، بعد أن رفض القبول بسجل عدلي لموكلة له يحمل عبارة "لا حكم عليه" بدلاً من "لا حكم عليها". وأهدى هذا الانجاز في حينه لابنته.
وتم قبل سنوات حذف المذهب عن بطاقة الهوية. كما حذفت كلمة "لقيط" من اللغة القانونية المستخدمة. وتم تعديل قانون بشكل بات يتيح للنساء فتح حسابات مصرفية لمصلحة أولادهن، في وقت كان هذا الحق حكراً على الآباء فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.