أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون اللبناني يحظر على النساء الشورت و"المايوه" المثير
نشر في شرق يوم 07 - 05 - 2010

يحفل القانون اللبناني بنصوص تعود إلى عقود مضت بعضها مثير للضحك وغير قابل للتطبيق مثل القوانين التي تحظر على النساء ارتداء الشورت، وبعضها مثير للصدمة، لاسيما في ما يتعلق بالروابط العائلية.
ويقول القاضي جون قزي "بعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئاً لم يتغير" في لبنان والعالم، في إشارة الى نصوص مستوحاة من القانون العثماني او من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان (1920-1943).
ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لمجرد أنهن يرتدين الشورت، إذ إن الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود الى عام 1941 وينصّ على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينات.
وينصّ القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء "لباس سباحة مثير"، في وقت تعج شواطئ لبنان خلال فصل الصيف بآلاف النساء اللواتي يرتدين كل أنواع المايوهات المثيرة التي تكشف الكثير من المفاتن.
أما أكثر ما يثير الضحك في النص فهو أن الغرامة المحددة للمرأة التي تنتهك هذا القانون تبلغ 250 ليرة لبنانية-سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين
ويقول النائب عضو اللجنة البرلمانية للإدارة والعدل غسان مخيبر إن مثل هذا القانون "يصدم البعض، إلا أن أشخاصاً محافظين قد لا تكون لهم ردة الفعل ذاتها. كل شيء نسبي".
ولا شك أن العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسر لماذا لاتزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاماً.
ويمكن لمتصفح بعض النصوص القانونية المعتمدة أن يرى حتى اليوم في أعلاها حرفي "ل ر"، وهما الحرفان اللذان يشيران إلى كلمتي "لوا" (قوانين) و"ريغلومان" (أنظمة) الفرنسيتين.
ومن القوانين التي يمكن أن توصف بالبالية "قانون القيمومة"، أو نظام الوصاية لمساعدة فرد عاجز على مستوى القدرات العقلية في العائلة.
ولم يدخل المشرعون بعد على هذا القانون عبارات مثل "الزهايمر" أو "كوما" أو "باركينسون"، ما يضطر القاضي الى إصدار قرار يصف مريض الباركنسون أو الزهايمر أو الذي يعاني من غيبوبة، ب"المجنون" أو "المعتوه"، وهما كلمتان كانتا تستخدمان في العهد العثماني، ليتمكن من تحديد قيّم على أملاكه.
ويتساءل قزي "هل يمكن استخدام مثل هذه الكلمات في القرن الواحد والعشرين؟ إنه تجاهل كلي لتطور العلم".
ويقرّ مخيبر بأن "البرلمان يحتاج أحياناً إلى ضغط سياسي في الغالب لتحريك الأمور".
ويتحدث المحامي بول مرقص، رئيس مكتب "جوستيسيا" للاستشارات القانونية، عن "نوع من الكسل" في الإصلاح التشريعي، علماً بأن ورشة تشريعية إصلاحية كبرى بدأت بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
سنتان سجناً لخائنة زوجها
ويستنكر رجال القانون خصوصاً النصوص البالية على صعيد الأحوال الشخصية التي تتولاها إجمالاً المحاكم الدينية التابعة للطوائف ال18 في البلد، وبينها قانون عثماني صادر عام 1917 تستوحى منه بعض المحاكم الشرعية الإسلامية قراراتها.
ويتوقف قزي عند قانون يعترف بالزواج المدني إنما يحظر عقده على الأراضي اللبنانية.
وبموجب هذا القانون يحكم القاضي، بحسب قزي، واضع كتاب "القاضي اللبناني في مواجهة قوانين العالم"، في حال حصول خلافات بين شخصين متزوجين مدنياً ويسعيان الى الطلاق في لبنان، "باسم الشعب اللبناني واستناداً إلى القانون القبرصي أو الفرنسي أو السويدي أو غيره"، بحسب الدولة التي عقد فيها الزواج أساساً.
ويحظر القانون الجزائي على المرأة إعطاء الجنسية لأولادها. أما المرأة التي تقدم على خيانة زوجية فمعرضة للسجن لمدة سنتين. ولا يسري هذا القانون على الرجل.
وتتوقف الملاحقة القانونية في حق المغتصب إذا وافق على الزواج من ضحيته، بينما يمكن لمرتكب جريمة شرف أن يستفيد من "أسباب تخفيفية".
ويقول قزي "القانون القديم مثل دواء انتهت مدة صلاحيته، وبعد تاريخ معين يصبح مضراً. وهكذا القانون.. بعد انتهاء مدة صلاحيته يصبح ظالماً".
ويمكن لتطبيقات القانون أن تخرج عن المنطق. ويروي مرقص أن أحد القضاة وعملاً بقانون يحظر على اللبنانيين التجول من دون بطاقة هويتهم، فرض عقوبة على أشخاص لم يكونوا يحملون بطاقاتهم خلال وجودهم على الشاطئ بملابس البحر. إنه تطبيق أعمى للقانون".
غير أن المناضلين من أجل تصحيح النصوص وإصلاح القوانين لا يفقدون الأمل.
فقد نجح قزي قبل سنة في انتزاع قرار من السلطات المعنية باستصدار سجلات عدلية للنساء بصيغة المؤنث، بعد أن رفض القبول بسجل عدلي لموكلة له يحمل عبارة "لا حكم عليه" بدلاً من "لا حكم عليها". وأهدى هذا الانجاز في حينه لابنته.
وتم قبل سنوات حذف المذهب عن بطاقة الهوية. كما حذفت كلمة "لقيط" من اللغة القانونية المستخدمة. وتم تعديل قانون بشكل بات يتيح للنساء فتح حسابات مصرفية لمصلحة أولادهن، في وقت كان هذا الحق حكراً على الآباء فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.