الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان «حل الدولتين»    قصف وتفجير روبوتات مفخخة في غزة وسط تعتيم كامل وصمت دولي    المملكة تقدم دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بمبلغ 1.38 مليار ريال    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    إنزاغي.. مذنب أم ضحية؟!    خدمة رقمية لإيصال المياه للمشاريع    ولي العهد.. نجم السعد    حائل: وكيل وزارة البلديات يطلع على «إتمام»    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    الأمم المتحدة تحذر من (دمار).. غوتيريش: يجب أن لا يخشى العالم إسرائيل    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    تداول يواصل هبوطه الأسبوعي    جيسوس يساند لاعبه وسط الانتقادات    ولي العهد يهنئ إيدي راما بأدائه اليمين رئيساً لوزراء ألبانيا    تعادل الحزم والفتح سلبياً    ابن زيدان يفاجئ والده ويحمي عرين الجزائر    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    مبادرة كنوز السعودية بوزارة الإعلام تطلق المسلسل الكرتوني "الرهيبين"    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    اليمامة الصحفية تنظم فعالية التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير الأحساء    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة صيتة    شرطة الرياض تقبض على (3) أشخاص لاعتدائهم على آخر    كسوف جزئي نادر غير مرئي عربيا    201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    ضمان الزواج    ولي العهد والرئيس الفرنسي يناقشان نتائج مؤتمر حل الدولتين وتفعيل الجهود الدولية    1.380 ميار ريال دعم سعودي جديد لليمن    جائزة اليونسكو الفوزان الدولية تعلن عن أسماء الفائزين في النسخة الثانية    «الداخلية»: العلم السعودي .. مجدٌ متين .. وعهدٌ أمين    الجدية في طلب العلم النهوض وميزان الحضارة    واجبات ومحظورات استخدام علم المملكة    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد: استخدام الأطفال بالإرهاب مُجرَّم بالقوانين الدولية
في أعقاب ما أعلنته الداخلية بثبوت تورط صغار سن
نشر في سبق يوم 24 - 05 - 2015

اعتبر المحامي أحمد المحيميد، عضو برنامج "بدون شك" المستشار بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن استغلال الأطفال بالعمليات الإرهابية، سواء بعلمهم أو رضاهم أو عدمه، من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمعاقَب عليها بالسجن 15 سنة، وغرامة تصل لمليون ريال.

وقال: كذلك استخدام الأطفال في الإرهاب والنزاعات المسلحة مُجرّم في القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وفي القوانين المحلية لدول العالم كافة، وفي السعودية بشكل خاص ممنوع ومجرم شرعاً ونظاماً، وتُطبق التعليمات الشرعية والأنظمة المحلية لتوفير الحماية وحقوق الإنسان، خاصة حماية الأطفال.

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته وزارة الداخلية عن استخدام أطفال في عمليات إرهابية؛ إذ ثبت أن بعض المتورطين تتراوح أعمارهم ما بين ال 15 وال16 عاماً.

وقال المحيميد: انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية الطفل وتوفير حقوقه من الانتهاكات أو الاستغلال أو الانتقاص لما قد يتعرض له من تعسف واستغلال، صدر المرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/ 7/ 1430ه بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي هذا النظام مؤكداً لما أقره الدين الإسلامي من صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه، ومتناسقاً مع الحقوق والحريات الإنسانية التي كفلها النظام الأساسي للحكم في السعودية للأشخاص.

وأضاف: بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة، فقد تم تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في المادة الأولى من النظام بأنها استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. ومن أبرز النصوص الواردة في هذا النظام مادته الثانية بحظر الاتجار، وذلك بأي شخص وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

وأضاف: تنص المادة الثالثة منه بعقاب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وكذلك المادة الرابعة تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية: إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال: كذلك إن ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، كذلك إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص.


واستطرد: "أيضاً إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. كما نصت المادة ال12على الإعفاء من العقوبة لكل من يرتكب جريمة اتجار بالأشخاص في الحالات الآتية: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها.

وساق قائلاً: كان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.

واختتم: كذلك نص في مادته الخامسة: لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.