أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    رئيس وزراء جمهورية النيجر يُغادر جدة    القصبي يتوج الفائزين بكأس العالم لريادة الأعمال ويكرم الجامعات الريادية في ختام «بيبان 2025»    توظيف 147 ألف مواطن ومواطنة في قطاع السياحة    "محمد الحبيب العقارية" راعٍ ماسيّ في "سيتي سكيب الرياض 2025" وتستعد للكشف عن أحدث مشاريعها الكبرى    أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة في المملكة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    وزير الإعلام سلمان الدوسري يقدّم العزاء للمستشار فهد الجميعة في وفاة والده    فيما كنتم تتفرجون    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    بحضور أمراء ووزراء ومسؤولين.. الرميان والشثري يحتفلان بزواج فيصل    83 قضية تجارية يوميا    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد: استخدام الأطفال بالإرهاب مُجرَّم بالقوانين الدولية
في أعقاب ما أعلنته الداخلية بثبوت تورط صغار سن
نشر في سبق يوم 24 - 05 - 2015

اعتبر المحامي أحمد المحيميد، عضو برنامج "بدون شك" المستشار بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن استغلال الأطفال بالعمليات الإرهابية، سواء بعلمهم أو رضاهم أو عدمه، من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمعاقَب عليها بالسجن 15 سنة، وغرامة تصل لمليون ريال.

وقال: كذلك استخدام الأطفال في الإرهاب والنزاعات المسلحة مُجرّم في القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وفي القوانين المحلية لدول العالم كافة، وفي السعودية بشكل خاص ممنوع ومجرم شرعاً ونظاماً، وتُطبق التعليمات الشرعية والأنظمة المحلية لتوفير الحماية وحقوق الإنسان، خاصة حماية الأطفال.

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته وزارة الداخلية عن استخدام أطفال في عمليات إرهابية؛ إذ ثبت أن بعض المتورطين تتراوح أعمارهم ما بين ال 15 وال16 عاماً.

وقال المحيميد: انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية الطفل وتوفير حقوقه من الانتهاكات أو الاستغلال أو الانتقاص لما قد يتعرض له من تعسف واستغلال، صدر المرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/ 7/ 1430ه بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي هذا النظام مؤكداً لما أقره الدين الإسلامي من صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه، ومتناسقاً مع الحقوق والحريات الإنسانية التي كفلها النظام الأساسي للحكم في السعودية للأشخاص.

وأضاف: بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة، فقد تم تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في المادة الأولى من النظام بأنها استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. ومن أبرز النصوص الواردة في هذا النظام مادته الثانية بحظر الاتجار، وذلك بأي شخص وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

وأضاف: تنص المادة الثالثة منه بعقاب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وكذلك المادة الرابعة تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية: إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال: كذلك إن ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، كذلك إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص.


واستطرد: "أيضاً إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. كما نصت المادة ال12على الإعفاء من العقوبة لكل من يرتكب جريمة اتجار بالأشخاص في الحالات الآتية: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها.

وساق قائلاً: كان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.

واختتم: كذلك نص في مادته الخامسة: لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.