6 فرصٍ عقاريةٍ نوعيةٍ في المدينة المنورة عبر مزاد "مأرز" الإلكتروني    أمير جازان يتفقد "ميدانيًّا" أعمال ومشروعات أمانة المنطقة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة    مرصد "التعاون الإسلامي": 508 شهداء فلسطينيين خلال أسبوع    الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعلن بدء التسجيل في إلكتراثون 2025    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة    أمانة منطقة تبوك تصدر أكثر من 1400 قرار مساحي    ترمب يريد تخلي إيران تماما عن الأسلحة النووية    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة نادي الهدى ويطلع على إنجازاتهم الرياضية    محافظ عفيف يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة    مركز صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم أكثر من 500 مستفيد في موسم الحج    "مسار الإصابات" ينقذ حياة شابين في حالتين حرجتين بالمدينة    أمين مجلس التعاون وأمين الأمم المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    هدية من رونالدو إلى ترامب والهدف "السلام"    "عدل العقارية" و"مجموعة عبدالله فؤاد" تطرحان "خليج عدل" في مزاد علني 23 يونيو    مكتبة الملك عبدالعزيز ببكين.. تفاعل ثقافي عربي-صيني    ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين    اختتام مبادرة ( عيدنا أنتم ) بنسختها الخامسة بالمنطقة الشرقية    عائلة ترامب تطلق شبكة "ترامب موبايل" وتصنع هاتفا محمولا    المملكة تقفز 60 مرتبة عالميًّا في ريادة الأعمال    فلامنجو البرازيلي يفوز على الترجي التونسي    اغبرة تخفض مدى الرؤية عل اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    انسيابية في حركة الزوار من باب السلام بالمسجد النبوي تبرز تكامل التنظيم والجهود الميدانية    في بطولة كأس العالم للأندية.. دورتموند يواجه فلومينينسي.. وإنتر يبدأ المشوار ضد مونتيري    جهود سعودية مستمرة لخفض التصعيد.. مجموعة السبع تدعو لضبط النفس والتهدئة    الضربات المتبادلة تستمر لليوم الرابع.. إيران وإسرائيل.. نيران بلا حدود    «الطاقة الذرية»: لا أدلة على تضرر منشأة نطنز السفلية    دعا لنهج واقعي في التحول العالمي ..الناصر: أوقات الصراعات أظهرت أهمية النفط والغاز لأمن الطاقة    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    أنا لا أكذب ولكني أتجمل    زراعة 31 مليون شجرة لتعزيز الغطاء النباتي في الشرقية    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    المباراة بين القدم والقلم    التقطيم    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    مجموعة الأهلي المصري.. الكل متساوٍ بنقطة من دون أهداف    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    خبير: انتقال"الميربيكو" إلى البشر مسألة وقت    أمير القصيم يستقبل المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1446ه    أخضر السيدات يواصل تحضيراته في معسكر تايلاند استعداداً للآسيوية    لندن: مترويلي أول رئيسة للاستخبارات الخارجية    "تحدي الابتكار الثقافي" يربط المجتمع بالسياسات    الحج.. راحة وأمان وسلام واطمئنان    الحج نجاحات متتالية    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسي    تعنت وتصعيد إسرائيل تهدد طهران بتوسيع ضرباتها    الأمير سعود بن نهار يطلع على سير الإختبارات في الطائف    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    أمير تبوك يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    الربيعة طمأنه على مغادرة طلائع حجاج بلاده.. رئيس بعثة الحج الإيرانية: نشكر القيادة على الرعاية والاهتمام    مواسم تمضي… وحصاد ينتظر    تطوير الذات بين الوعي والتفكير النقدي    سعوديات يستوحين تصاميمهن من النخلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحيميد: استخدام الأطفال بالإرهاب مُجرَّم بالقوانين الدولية
في أعقاب ما أعلنته الداخلية بثبوت تورط صغار سن
نشر في سبق يوم 24 - 05 - 2015

اعتبر المحامي أحمد المحيميد، عضو برنامج "بدون شك" المستشار بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن استغلال الأطفال بالعمليات الإرهابية، سواء بعلمهم أو رضاهم أو عدمه، من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمعاقَب عليها بالسجن 15 سنة، وغرامة تصل لمليون ريال.

وقال: كذلك استخدام الأطفال في الإرهاب والنزاعات المسلحة مُجرّم في القانون الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وفي القوانين المحلية لدول العالم كافة، وفي السعودية بشكل خاص ممنوع ومجرم شرعاً ونظاماً، وتُطبق التعليمات الشرعية والأنظمة المحلية لتوفير الحماية وحقوق الإنسان، خاصة حماية الأطفال.

يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنته وزارة الداخلية عن استخدام أطفال في عمليات إرهابية؛ إذ ثبت أن بعض المتورطين تتراوح أعمارهم ما بين ال 15 وال16 عاماً.

وقال المحيميد: انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية الطفل وتوفير حقوقه من الانتهاكات أو الاستغلال أو الانتقاص لما قد يتعرض له من تعسف واستغلال، صدر المرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/ 7/ 1430ه بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي هذا النظام مؤكداً لما أقره الدين الإسلامي من صيانة الإنسان في دمه وماله وعرضه، ومتناسقاً مع الحقوق والحريات الإنسانية التي كفلها النظام الأساسي للحكم في السعودية للأشخاص.

وأضاف: بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة، فقد تم تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص في المادة الأولى من النظام بأنها استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه، أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال. ومن أبرز النصوص الواردة في هذا النظام مادته الثانية بحظر الاتجار، وذلك بأي شخص وبأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.

وأضاف: تنص المادة الثالثة منه بعقاب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، وكذلك المادة الرابعة تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات الآتية: إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال: كذلك إن ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله، كذلك إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص.


واستطرد: "أيضاً إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة. كما نصت المادة ال12على الإعفاء من العقوبة لكل من يرتكب جريمة اتجار بالأشخاص في الحالات الآتية: يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها.

وساق قائلاً: كان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.

واختتم: كذلك نص في مادته الخامسة: لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.