رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    المياه الوطنية ترفع جاهزيتها لرمضان وستوزّع 11 مليون م3 يوميًا    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    ( لا يوجد عنوان )    نائب امير منطقة مكة يستقبل معالي مدير الأمن العام    أسعار النفط تصعد بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية    محادثات جنيف تدخل مرحلة حاسمة وسط تحذيرات أميركية وتصعيد ميداني في مضيق هرمز    هدايا ما قبل رمضان للعاملات المنزليات.. تقدير أم ضمان بقاء    أمير نجران يستعرض تقرير «حفظ النعمة»    رئيس لبنان: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جيزاني" إلى 59 شخصًا في مدغشقر    وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره العراقي    كونسيساو: لدينا لاعبين مميزين    الإصابة تغيب ديابي الاتحاد    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    مها الوابل مستشارة إعلامية لأمين الشرقية    «أيتام الليث» تكشف عن «عطاء المحسنين»    نائب أمير الشرقية يكرّم الفائزين في «هاكاثون التنمية الحضرية»    "التثقيف المجتمعي بالباحة".. إنجازات نوعية    أمير الرياض يطّلع على جهود وإنجازات قيصرية الكتاب    أمير المدينة يطلق مشروع «على خطاه» ومعرض الهجرة    تركي بن محمد بن فهد يدشّن المقر الميداني لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    وزير الشؤون الإسلامية يدشن برامج خادم الحرمين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين    «قبلة الدنيا» جاهزة لاستقبال رمضان بالارتقاء بجودة الخدمات    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 ه    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ثلاثينية مع المشيمة المنغرسة للمرة الثانية مع الحفاظ على الرحم وإعادة ترميمه    "وعيك يحمي طفلك" ترسّخ الوقاية    التصلّب العصبي المتعدد يصيب 2.9 مليون شخص عالميًا... و60 حالة لكل 100 ألف في السعودية    تموينات خيرية تحفظ الكرامة    «الشورى» يطالب بتعزيز جودة التعليم والابتكار في الجامعات    غراب مصاب يطرق باب الطوارئ طلباً للعلاج    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    تخصيص 70% من الأصول لجودة الحياة.. الحقيل: إطلاق مؤشرات عقارية تفيد المواطن والمستثمر    صعوبات ما بعد التقاعد    «موهبة» تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد    نجوم في برنامج رامز ليفل الوحش    استغلال المواسم    تغلبا على الوحدة وشباب الأهلي في ختام دور المجموعات.. الهلال يعزز صدارته ل«نخبة» آسيا والأهلي وصيفاً    في الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد ضيفاً على السد القطري    أصداء عالمية ومحلية لأغلى سباقات الخيل العالمية.. دعم القيادة والتنظيم الرائع ساهما في النجاح الكبير ل «كأس السعودية»    فرع للمركز التشاركي بمكة المكرمة    أهلًا بشهر الخيرات    تجهيز آلاف الجنود لمهمة إنسانية محتملة.. إندونيسيا تدرس نشر قوات في غزة    رغم سريان وقف إطلاق النار.. قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في السعودية    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    أكبر طبق مرسة بوزن 55 كجم    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    أعراض السعال القلبي    ثنائية نونيز تهدي الهلال الفوز على الوحدة في ختام مجموعات نخبة آسيا    3 جولات بمسمى التأسيس    أمير تبوك يترأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان    أمانة عسير تطلق حملة الامتثال لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق الرمضانية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمو "المعجل" يطالبون بعقد الجمعية العامة للشركة
بعد أن تجاوزت خسائر الشركة 243 % من رأس مالها
نشر في سبق يوم 09 - 03 - 2015

تقدم عدد من مساهمي شركة "محمد المعجل" المساهمة، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد عن 5 % من رأس مال الشركة، بطلب انعقاد الجمعية العامة للشركة وتحديد جدول أعمالها، وزودوا الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من طلبهم مرفقاً معه أصل جميع تواقيع المتقدمين وذلك بغرض متابعة الشركة.

وبلغت خسائر الشركة ما يزيد عن (243%) من رأس مالها، والموقوف التداول على أسهمها منذ ما يزيد عن (30) شهراً.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المطلوب انعقادها لأجله، البنود التالية:

1- الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً إلى المادة (66) من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.

2- انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.

3- عزل مراجع الحسابات الحالي، وتعيين مراجع حسابات جديد.

4- الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن. وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات والتي تنص على أن "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".

5- التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها.

وقد صدرت الموافقة على الطلب من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين بالتفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك.

ومن المقرر أن يتم تحديد مسؤولية كل طرف وتحديد الأضرار التي لحقت بالشركة وبالمساهمين، والمكاسب المحققة للمستفيدين منها بطريقة غير شرعية أو نظامية، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح، والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة، وغير ذلك مما يستوجب التحقيق والتفتيش عليه، واطلاع جمعية المساهمين والجهات المختصة على نتائج هذا التقرير.

وتضمن الطلب إصدار أمر إلى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية التعاون الكامل مع جهات التحقيق والتفتيش، وذلك في كل ما تطلب تزويدها به من مستندات وحسابات وبيانات وقرارات عن أعمال الشركة.

وتضمن خطاب المساهمين التأكيد على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، استناداً إلى المادة (18) الخاصة (بتعارض المصالح في مجلس الإدارة) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات، والتي تنص على أنه: "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة".

وأكدوا مطالبتهم للشركة ومقام وزارة التجارة تحديد المساهمين الذين يمثلون أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي الشركة أو من لهم تضارب مصالح مع مجلس الإدارة، وعدد أسهمهم، بحيث يمنعوا من التصويت على القرارات والموضوعات المدرجة أعلاه.

واختتم المساهمون خطابهم بشكر مقام وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما يبذل جهود ملموسة حماية للتجار والمساهمين، وأنهم يتطلعون إلى الإنصاف بما يمليه النظام.

من جهته، قال المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى إنه سبق وأن تقدم بمذكرته القانونية إلى وزير التجارة والصناعة حول الإشكاليات الموجودة في الشركات الخاسرة كشركة المعجل، والشركات الواقع منها أخطاء كشركة موبايلي.

وأضاف: "في حال وجود أخطاء من الشركة المساهمة أو أعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفيها والمحاسبين، فإن النظام قد حدد ثلاث طرق للوصول إلى تعويض المساهمين المتضررين".

وأردف: "الطريق الأول يتمثل في الدعوى الفردية، بحيث يقيم كل مساهم متضرر الدعوى عن نفسه بالمطالبة بتعويضه، استناداً إلى المادة (78) من نظام الشركات التي تنص على أن "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة".

وتابع: "الطريق الثاني يتمثل في الدعوى الجماعية، بحيث تعين الجمعية العامة للشركة من ينوب عنها من المحامين لإقامة دعوى مساءلة مجلس الإدارة والمطالبة بالتعويض، استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات التي تنص على "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".

وقال المحامي: "قد رأيت أن الدعوى الفردية تحقق المصلحة الشخصية لمن يتقدم بالدعوى، في حين أن من لم يتقدم بالدعوى فلا تعويض له، أما الدعوى الجماعية فيستفيد منها جميع المساهمين، ناهيك عن أنها دعوى واحدة بدلاً من آلاف الدعاوى التي قد تقام من المساهمين مباشرة، وعليه أؤكد أن الدعوى الجماعية عبر الجمعية العامة للشركة هي الطريق الأنجع لمساءلة من تسبب في الخطأ وبالتالي تعويض المتضرر".

وأضاف: "أما الطريق الثالث فقد رسمته المادة (59) من نظام هيئة السوق المالية، والتي أعطت للهيئة الحق بإقامة الدعوى ضد المتسبب والمطالبة بتعويض الأشخاص المتضررين، وهو ما قامت به الهيئة فعلاً، ولكن يبقى السؤال متعلق بكيفية التعويض وتحديد مقداره، إذ أن حالات المساهمين المتضررين مختلفة".

وأردف: "كانت المعضلة الأساس تتمثل في استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بمساءلة المقصر، بحيث لا يصوت من له تعارض مصالح مع الموضوع محل التصويت، ومثال ذلك ألا يصوت المؤسس على البند المتعلق بمساءلته عن نشرة الاكتتاب، وهو ما وعدت به وزارة التجارة بأن يكون محل مراعاة وتطبيق في الجمعية العامة القادمة، تطبيقاً للنظام".

وأبدى المحامي "العيسى" عظيم شكره لوزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة الدكتور طارق النعيم ومدير عام الشركات بالوزارة وليد الرويشد، على ما بذلوه ويبذلونه حماية للشركات والتجار والمساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.