الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    الراقي والعودة الكبيرة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    نائب الرئيس الأميركي: الأزمة بين الهند وباكستان «ليست من شأننا»    الزيارة الثانية    اللغة العربية والهوية الوطنية    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساهمو "المعجل" يطالبون بعقد الجمعية العامة للشركة
بعد أن تجاوزت خسائر الشركة 243 % من رأس مالها
نشر في سبق يوم 09 - 03 - 2015

تقدم عدد من مساهمي شركة "محمد المعجل" المساهمة، بوصفهم يملكون أسهماً تزيد عن 5 % من رأس مال الشركة، بطلب انعقاد الجمعية العامة للشركة وتحديد جدول أعمالها، وزودوا الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بنسخة من طلبهم مرفقاً معه أصل جميع تواقيع المتقدمين وذلك بغرض متابعة الشركة.

وبلغت خسائر الشركة ما يزيد عن (243%) من رأس مالها، والموقوف التداول على أسهمها منذ ما يزيد عن (30) شهراً.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المطلوب انعقادها لأجله، البنود التالية:

1- الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة، استناداً إلى المادة (66) من نظام الشركات، التي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم.

2- انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.

3- عزل مراجع الحسابات الحالي، وتعيين مراجع حسابات جديد.

4- الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين أو غيرهم ممن يحتمل وقوع أخطاء منهم، والمطالبة بالتعويض، وذلك عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى الآن. وتعيين مكتب المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى لينوب عن مساهمي الشركة برفع هذه الدعوى أمام الجهات المختصة، وتفويض مجلس إدارة الشركة الجديد توقيع الاتفاقية معه استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات والتي تنص على أن "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".

5- التفتيش على الشركة والتحقيق في أخطائها.

وقد صدرت الموافقة على الطلب من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومحامي جمعية المساهمين بالتفتيش على الشركة بداعي وجود الخطأ والريبة، والتحقيق في الأخطاء وإثباتها، استناداً إلى نظام الشركات ونظام اختصاصات وزارة التجارة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتفويض الممنوح للمحامي، وللجهات المختصة والمحامي التفتيش على الشركة بأنفسهم أو باختيار من يرون ويستعينون به من الجهات أو الأشخاص أو دور الخبرة وتكليفهم، لتقوم بالتفتيش والتحقيق في أعمال الشركة وإدارتها ونشرة الإصدار ومرحلة الاكتتاب، وذلك لمعرفة وجود أخطاء أو تجاوزات من عدمه، وبيان المتسببين في ذلك.

ومن المقرر أن يتم تحديد مسؤولية كل طرف وتحديد الأضرار التي لحقت بالشركة وبالمساهمين، والمكاسب المحققة للمستفيدين منها بطريقة غير شرعية أو نظامية، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح، والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة، وغير ذلك مما يستوجب التحقيق والتفتيش عليه، واطلاع جمعية المساهمين والجهات المختصة على نتائج هذا التقرير.

وتضمن الطلب إصدار أمر إلى مجلس إدارة الشركة والإدارات التنفيذية التعاون الكامل مع جهات التحقيق والتفتيش، وذلك في كل ما تطلب تزويدها به من مستندات وحسابات وبيانات وقرارات عن أعمال الشركة.

وتضمن خطاب المساهمين التأكيد على أهمية استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، استناداً إلى المادة (18) الخاصة (بتعارض المصالح في مجلس الإدارة) الفقرة (أ) من لائحة حوكمة الشركات، والتي تنص على أنه: "لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة".

وأكدوا مطالبتهم للشركة ومقام وزارة التجارة تحديد المساهمين الذين يمثلون أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي الشركة أو من لهم تضارب مصالح مع مجلس الإدارة، وعدد أسهمهم، بحيث يمنعوا من التصويت على القرارات والموضوعات المدرجة أعلاه.

واختتم المساهمون خطابهم بشكر مقام وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على ما يبذل جهود ملموسة حماية للتجار والمساهمين، وأنهم يتطلعون إلى الإنصاف بما يمليه النظام.

من جهته، قال المحامي عاصم بن عبد الوهاب العيسى إنه سبق وأن تقدم بمذكرته القانونية إلى وزير التجارة والصناعة حول الإشكاليات الموجودة في الشركات الخاسرة كشركة المعجل، والشركات الواقع منها أخطاء كشركة موبايلي.

وأضاف: "في حال وجود أخطاء من الشركة المساهمة أو أعضاء مجلس إدارتها وكبار موظفيها والمحاسبين، فإن النظام قد حدد ثلاث طرق للوصول إلى تعويض المساهمين المتضررين".

وأردف: "الطريق الأول يتمثل في الدعوى الفردية، بحيث يقيم كل مساهم متضرر الدعوى عن نفسه بالمطالبة بتعويضه، استناداً إلى المادة (78) من نظام الشركات التي تنص على أن "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة".

وتابع: "الطريق الثاني يتمثل في الدعوى الجماعية، بحيث تعين الجمعية العامة للشركة من ينوب عنها من المحامين لإقامة دعوى مساءلة مجلس الإدارة والمطالبة بالتعويض، استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات التي تنص على "للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى، وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها".

وقال المحامي: "قد رأيت أن الدعوى الفردية تحقق المصلحة الشخصية لمن يتقدم بالدعوى، في حين أن من لم يتقدم بالدعوى فلا تعويض له، أما الدعوى الجماعية فيستفيد منها جميع المساهمين، ناهيك عن أنها دعوى واحدة بدلاً من آلاف الدعاوى التي قد تقام من المساهمين مباشرة، وعليه أؤكد أن الدعوى الجماعية عبر الجمعية العامة للشركة هي الطريق الأنجع لمساءلة من تسبب في الخطأ وبالتالي تعويض المتضرر".

وأضاف: "أما الطريق الثالث فقد رسمته المادة (59) من نظام هيئة السوق المالية، والتي أعطت للهيئة الحق بإقامة الدعوى ضد المتسبب والمطالبة بتعويض الأشخاص المتضررين، وهو ما قامت به الهيئة فعلاً، ولكن يبقى السؤال متعلق بكيفية التعويض وتحديد مقداره، إذ أن حالات المساهمين المتضررين مختلفة".

وأردف: "كانت المعضلة الأساس تتمثل في استبعاد من ليس له الحق في التصويت على بنود جدول الأعمال المتعلقة بمساءلة المقصر، بحيث لا يصوت من له تعارض مصالح مع الموضوع محل التصويت، ومثال ذلك ألا يصوت المؤسس على البند المتعلق بمساءلته عن نشرة الاكتتاب، وهو ما وعدت به وزارة التجارة بأن يكون محل مراعاة وتطبيق في الجمعية العامة القادمة، تطبيقاً للنظام".

وأبدى المحامي "العيسى" عظيم شكره لوزير التجارة والصناعة ووكيل الوزارة الدكتور طارق النعيم ومدير عام الشركات بالوزارة وليد الرويشد، على ما بذلوه ويبذلونه حماية للشركات والتجار والمساهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.