من قلب العواصف.. وُلدت قوة المملكة    مرونة الاقتصاد الوطني وأسعار النفط تحافظان على جاذبية المناخ الاستثماري وتجاوز التوترات    "إسرائيل" تخفض ميزانيات الوزارات لصالح تمويل المستعمرات في الضفة الغربية    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    "إغاثي الملك سلمان".. جهود إنسانية    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    جولات ميدانية لمكافحة التستر    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «صوت امرأة من الفضاء».. مقلب لعلماء ناسا    أكدت أن 13 قتلوا.. البنتاغون: 365 جندياً أمريكياً أصيبوا في الحرب    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    ختام «بيلدكس مكة»    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    59 صنفا مخدرا ضمن المضبوطات الجمركية    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تحذر من تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس
في قرار أصدره القصيبي قبل وفاته
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

في قرار أصدره وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي قبل وفاته، على أن يطبق مطلع العام المقبل 2011م، حذرت وزارة العمل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات، من تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو، إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس.
وشددت على توفير حماية كافية للعاملين السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون أعمالهم في أماكن مكشوفة تحت الشمس، من مخاطر التعرض لحرارة أشعة الشمس التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية كبيرة، ومنها الوفاة في بيئات صحية غير آمنة.
وكان وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي، قد أصدر قراراً منتصف العام الجاري يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
وقد نص القرار على الآتي:
أولاً: لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، خلال الفترة الواقعة بين اليوم العاشر من برج السرطان الموافق الأول من شهر يوليو إلى نهاية اليوم التاسع من برج السنبلة الموافق نهاية شهر أغسطس من كل عام.
ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل، مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
رابعاً: تطبق على مخالف هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
خامساً: يبدأ العمل بهذا القرار من عام 1432ه - 2011م.
الجدير بالذكر أن مواد نظام العمل المشار إليها في الفقرة (ثانياً) من هذا القرار، والخاصة بتنظيم ساعات العمل، التي يلزم أصحاب العمل عند تطبيقها مراعاة الفقرة (أولاً) من القرار، تضمنت الأحكام الآتية:
- المادة (98) من نظام العمل قضت بأنه "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع".
- المادة (99) من النظام نصت على أنه "يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة. وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير".
- المادة (100) نصت على أنه "يجوز لصاحب العمل (بموافقة الوزارة) في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب، زيادة ساعات العمل عن ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.
- أما فيما يتعلق بالمخالفات، فقد حددت المادة 236 من نظام العمل العقوبات التي تطبق عليها: "بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.