اتفاقية تعاون بين الصين و مصر بشأن إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات بقيمة 1.51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025    مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمدينة المنورة، يرعى تسليم جائزة السيارة للمستفيد    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    هبوط اسعار الذهب    قوات الاحتلال تعتقل صحفية فلسطينية    كرنفال التمور ببريدة.. بيئة عمل جاذبة تصنع جيلًا رياديًا من الشباب    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    محكمة كامبريدج تنظر اليوم في قضية مقتل «القاسم»    موسكو تعلن حرية نشر الصواريخ المتوسطة.. استهداف روسي أوكراني متبادل يعطل الإمدادات العسكرية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    رواندا تستقبل 250 مهاجرا مرحلا من الولايات المتحدة    إيران تكشف قائمة سرية لجواسيس بريطانيا    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    القادم من الأهلي.. العلا يتعاقد مع "المجحد" حتى 2027    لاعب الهلال مطلوب في أوروبا والبرازيل    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد.. مجلس الوزراء: فصلان دراسيان لمدارس التعليم للعام الدراسي القادم    «الفصلان الدراسيان» يعودان برؤية تطويرية.. رضا مجتمعي واسع واستجابة للمتغيرات التعليمية    أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني    ارتفاع مؤشر الأسهم    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    اختتام برنامج أساسيات الشطرنج في جمعية الإعاقة السمعية    سرد تنموي    قطاع عقاري مستقر    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    محمد بن عبدالرحمن: تطور نوعي في منظومة "الداخلية"    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    الصمت في الأزمات الإعلامية    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الراحل تركي السرحاني    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    الدقيسي    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية المتخصصة": سجن وجلد موقوفين أمنيين ثبت تعاطي أحدهما حبوباً محظورة!
أدينا بالاختلاط بمشبوهين ومحرضين على الخروج لمناطق القتال والتستر عليهم
نشر في سبق يوم 23 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر على اثنين مِن الموقوفين في قضايا أمنية لعدة تهم ثبتت عليهما، وأحدهما ثبت استعماله للحبوب المنبهة المحظورة.
وتبين التفاصيل أن المحكمة ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) باجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعض المواد الإعلامية التي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وحضوره عدة لقاءات لأحدهم في مكة تتضمن التحريض على الخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك, وعلمه بقيام أحدهم بإلقاء قصائد وأناشيد حماسية تشجع على الخروج لليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في أحد المخيمات الدعوية بمدينة شرورة، وعدم إبلاغه عنهم, وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه.
كما أدين بشروعه في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم, وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض، وتستره عليهم وعلى قيام أحدهم بقطع تذاكر سفر له وتزويده بأرقام هواتف لأشخاص يتولون استقبال الذاهبين إلى مواطن الصراع، وقيام آخر بعرض استخراج بطاقة يمنية مزورة له، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتستره على شروع بعض الأشخاص في السفر إلى مواطن القتال، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه، واعتدائه على أحد رجال الأمن بالمباحث العامة أثناء أدائه عمله ليحمله على اجتناب أداء عمله المكلف به نظاماً، ثم هروبه وتواريه عن الأنظار، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع تغريمه 15 ألف ريال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفيما يخص المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) فقد ثبتت إدانته بالتستر على المدعى عليه الأول بعد علمه بعزمه الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وعلى عرض المدعى عليه الأول الخروج معه إلى اليمن لذلك الغرض، وعلمه بقيام بعض الأشخاص في محافظة شرورة بتحريض الشباب صغار السن على الخروج إلى اليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتستره على ذلك، والتقائه في اليمن بأخيه الذي ذكر أنه خرج إلى اليمن والتحق بتنظيم القاعدة هناك، ومعه مجموعة من الأشخاص ومعهم أسلحة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر، ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ثبت لدى المحكمة استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة، وتقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده 70 جلده دفعة واحدة.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.