الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس    اتفاقية لتمكين التمور السعودية في أسواق التجزئة العالمية    إيران تعلن استعدادها لتقديم تنازلات بشأن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع العقوبات الأمريكية    هدف الهلال.. موقف ماكتوميناي من اللعب في دوري روشن    هيئة العناية بشؤون الحرمين تعلن جاهزية خطتها لشهر رمضان    طبي الملك عبدالله بجدة ينقذ بصر ثلاثيني باستخراج جسم غريب من داخل العين    ليالي المواهب تكتشف جيل المبدعين الجديد 2026    "فنون الدمام" تحتفي بيوم القصة القصيرة العالمي    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    بعد واقعة الخلود.. حامل الكرات يحصل على سيارة هدية    موافقة خادم الحرمين على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها ال6 عبر منصة إحسان    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الموارد البشرية تطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند    السعودية رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب للدورة 2026 - 2027    ارتفاع التضخم في المملكة 1.8٪ خلال يناير 2026    إدارات التعليم تعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    البديوي يلتقي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج    أمين الطائف يوجّه برفع الرقابة في رمضان    إطلاق مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة    الخبرة الإدارية    تأكيد سعودي - باكستاني على الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    لجنة الحج العُليا تحصل على جائزة مكة للتميز    ملتقى صحي يناقش الإساءة والاعتداء الجنسي    أمير حائل يدشن مبنى هيئة التراث    النصر هزم الفتح.. النجمة يحقق أول انتصاراته.. تعادل الرياض والخليج    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    اللجنة الفرعية للحزام والطريق تناقش مجالات التعاون    غارات ونسف مبانٍ وإصابات بنيران الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة    ضبط 21 ألف مخالف وترحيل 13 ألفاً    «نماء» تعزز العمل التطوعي المبكر    سارقة تنهي حياة عامل بمحل حلويات دهساً    أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية    السعودية تشارك في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026    الخريف استعرض فرص الاستثمار.. تطوير التعاون الصناعي مع الاتحاد الأوروبي    البرتغالي "دا كوستا" بطلًا للجولة الخامسة من بطولة العالم "إي بي بي فوروملا إي"2026 في جدة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الجواد الياباني «فور إيفر يونغ» بكأس السعودية    منة شلبي.. ممرضة في «عنبر الموت»    أبناء حارة الصحيفة يجددون الذكريات    انطلاق مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    رونالدو يوسع استثماراته في بريطانيا    أكد أن كييف غالباً تحت الضغط لتقديم تنازلات.. زيلينسكي: واشنطن وحدها قادرة على وقف بوتين    «ميتا» تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بعد ورود تقارير عن مسلحين داخل مستشفى.. تعليق العمليات غير الحرجة في غزة    الهويريني يشكر القيادة بمناسبة تعيين السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة واللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    مبادرة "بر جازان في رمضان" تجسّد أسمى معاني العطاء والتكامل المجتمعي    مدرب الفتح: نجحنا في تحجيم النصر وكانت هناك ركلة جزاء لصالحنا    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    تحذير أممي من موجة نزوح جديدة في جنوب كردفان    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    6 كلمات تعمق روابط القلوب    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية المتخصصة": سجن وجلد موقوفين أمنيين ثبت تعاطي أحدهما حبوباً محظورة!
أدينا بالاختلاط بمشبوهين ومحرضين على الخروج لمناطق القتال والتستر عليهم
نشر في سبق يوم 23 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر على اثنين مِن الموقوفين في قضايا أمنية لعدة تهم ثبتت عليهما، وأحدهما ثبت استعماله للحبوب المنبهة المحظورة.
وتبين التفاصيل أن المحكمة ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) باجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعض المواد الإعلامية التي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وحضوره عدة لقاءات لأحدهم في مكة تتضمن التحريض على الخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك, وعلمه بقيام أحدهم بإلقاء قصائد وأناشيد حماسية تشجع على الخروج لليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في أحد المخيمات الدعوية بمدينة شرورة، وعدم إبلاغه عنهم, وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه.
كما أدين بشروعه في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم, وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض، وتستره عليهم وعلى قيام أحدهم بقطع تذاكر سفر له وتزويده بأرقام هواتف لأشخاص يتولون استقبال الذاهبين إلى مواطن الصراع، وقيام آخر بعرض استخراج بطاقة يمنية مزورة له، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتستره على شروع بعض الأشخاص في السفر إلى مواطن القتال، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه، واعتدائه على أحد رجال الأمن بالمباحث العامة أثناء أدائه عمله ليحمله على اجتناب أداء عمله المكلف به نظاماً، ثم هروبه وتواريه عن الأنظار، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع تغريمه 15 ألف ريال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفيما يخص المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) فقد ثبتت إدانته بالتستر على المدعى عليه الأول بعد علمه بعزمه الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وعلى عرض المدعى عليه الأول الخروج معه إلى اليمن لذلك الغرض، وعلمه بقيام بعض الأشخاص في محافظة شرورة بتحريض الشباب صغار السن على الخروج إلى اليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتستره على ذلك، والتقائه في اليمن بأخيه الذي ذكر أنه خرج إلى اليمن والتحق بتنظيم القاعدة هناك، ومعه مجموعة من الأشخاص ومعهم أسلحة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر، ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ثبت لدى المحكمة استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة، وتقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده 70 جلده دفعة واحدة.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.