إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    لين ووزارة الدفاع شراكة استراتيجية تثمر عن إطلاق تطبيق "صحّتك"    "الخارجية الفلسطينية" تدين إخلاء عقارات لصالح المستوطنين في القدس    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    مقتل 20 مسلحًا خلال عمليتين أمنيتين شمال غرب باكستان    تصاعد أرقام نازحي السودان    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    ميسي ينتظم في معسكر منتخب الأرجنتين بإسبانيا    ترامب يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    فيصل بن سلمان: نهج القيادة ثابت في إكرام ضيوف الرحمن    السعودية والكويت توقعان 4 مذكرات تفاهم في عدة مجالات    القادسية يتوج ببطولة المملكة للمصارعة الحرة والرومانية ب26 ميدالية في مختلف الفئات السنية    "رينارد" يستبعد "تمبكتي" من معسكر الأخضر بسبب الإصابة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في موسم الحج خلال «مؤتمر ومعرض الحج»    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ارتفاع تحويلات الأجانب    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    تغلب على الزمالك بثنائية.. الأهلي القاهري بطلاً للسوبر المصري    اليمن.. ضبط معدات اتصال حوثية متقدمة    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية المتخصصة": سجن وجلد موقوفين أمنيين ثبت تعاطي أحدهما حبوباً محظورة!
أدينا بالاختلاط بمشبوهين ومحرضين على الخروج لمناطق القتال والتستر عليهم
نشر في سبق يوم 23 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر على اثنين مِن الموقوفين في قضايا أمنية لعدة تهم ثبتت عليهما، وأحدهما ثبت استعماله للحبوب المنبهة المحظورة.
وتبين التفاصيل أن المحكمة ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) باجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعض المواد الإعلامية التي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وحضوره عدة لقاءات لأحدهم في مكة تتضمن التحريض على الخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك, وعلمه بقيام أحدهم بإلقاء قصائد وأناشيد حماسية تشجع على الخروج لليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في أحد المخيمات الدعوية بمدينة شرورة، وعدم إبلاغه عنهم, وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه.
كما أدين بشروعه في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم, وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض، وتستره عليهم وعلى قيام أحدهم بقطع تذاكر سفر له وتزويده بأرقام هواتف لأشخاص يتولون استقبال الذاهبين إلى مواطن الصراع، وقيام آخر بعرض استخراج بطاقة يمنية مزورة له، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتستره على شروع بعض الأشخاص في السفر إلى مواطن القتال، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه، واعتدائه على أحد رجال الأمن بالمباحث العامة أثناء أدائه عمله ليحمله على اجتناب أداء عمله المكلف به نظاماً، ثم هروبه وتواريه عن الأنظار، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع تغريمه 15 ألف ريال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفيما يخص المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) فقد ثبتت إدانته بالتستر على المدعى عليه الأول بعد علمه بعزمه الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وعلى عرض المدعى عليه الأول الخروج معه إلى اليمن لذلك الغرض، وعلمه بقيام بعض الأشخاص في محافظة شرورة بتحريض الشباب صغار السن على الخروج إلى اليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتستره على ذلك، والتقائه في اليمن بأخيه الذي ذكر أنه خرج إلى اليمن والتحق بتنظيم القاعدة هناك، ومعه مجموعة من الأشخاص ومعهم أسلحة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر، ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ثبت لدى المحكمة استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة، وتقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده 70 جلده دفعة واحدة.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.