مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 بفوزه على بوكا جونيورز    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    هل ستدافع عن موظفيك؟    مشاعر الحج    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    2.7 مليار تمويلات زراعية    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية المتخصصة": سجن وجلد موقوفين أمنيين ثبت تعاطي أحدهما حبوباً محظورة!
أدينا بالاختلاط بمشبوهين ومحرضين على الخروج لمناطق القتال والتستر عليهم
نشر في سبق يوم 23 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر على اثنين مِن الموقوفين في قضايا أمنية لعدة تهم ثبتت عليهما، وأحدهما ثبت استعماله للحبوب المنبهة المحظورة.
وتبين التفاصيل أن المحكمة ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) باجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعض المواد الإعلامية التي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وحضوره عدة لقاءات لأحدهم في مكة تتضمن التحريض على الخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك, وعلمه بقيام أحدهم بإلقاء قصائد وأناشيد حماسية تشجع على الخروج لليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في أحد المخيمات الدعوية بمدينة شرورة، وعدم إبلاغه عنهم, وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه.
كما أدين بشروعه في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم, وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض، وتستره عليهم وعلى قيام أحدهم بقطع تذاكر سفر له وتزويده بأرقام هواتف لأشخاص يتولون استقبال الذاهبين إلى مواطن الصراع، وقيام آخر بعرض استخراج بطاقة يمنية مزورة له، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتستره على شروع بعض الأشخاص في السفر إلى مواطن القتال، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه، واعتدائه على أحد رجال الأمن بالمباحث العامة أثناء أدائه عمله ليحمله على اجتناب أداء عمله المكلف به نظاماً، ثم هروبه وتواريه عن الأنظار، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع تغريمه 15 ألف ريال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
وفيما يخص المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) فقد ثبتت إدانته بالتستر على المدعى عليه الأول بعد علمه بعزمه الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وعلى عرض المدعى عليه الأول الخروج معه إلى اليمن لذلك الغرض، وعلمه بقيام بعض الأشخاص في محافظة شرورة بتحريض الشباب صغار السن على الخروج إلى اليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتستره على ذلك، والتقائه في اليمن بأخيه الذي ذكر أنه خرج إلى اليمن والتحق بتنظيم القاعدة هناك، ومعه مجموعة من الأشخاص ومعهم أسلحة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر، ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ثبت لدى المحكمة استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة، وتقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده 70 جلده دفعة واحدة.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.