«المبادرات الخضراء» منجم لوظائف المستقبل.. وجذب الاستثمارات    نماذج إنتاجية رائدة بالقصيم تعزز موقعها الزراعي الداعم للأمن الغذائي    السعودية الرقمية الجديدة    الفلسطينيون: أوقفوا قانون إعدام الأسرى قبل فوات الأوان    الاحتفاظ بحق الرد.. حكمة القيادة السعودية    د. بدر البدراني: الهلال أصفه مثل القمر فريق عظيم منظم وميولي نصراوية    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    تفكر وتأمل    مدرب النصر خيسوس: موضوع تجديد عقد غريب لدى الإدارة واللاعب يهمني    «البنتاغون» : رئيس أركان الجيش راندي جورج سيتقاعد من منصبه فوراً    اتحاد التايكوندو يعزّز مسيرة التطوير ويستعرض منجزات الربع الأول بخطى متسارعة    سراء سعود ضمن الطاقم الفني لحكام كأس آسيا للشابات 2026    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    الاتحاد يُعلن تفاصيل إصابة صالح الشهري    موقف جيسوس من تدريب منتخب السعودية    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    وزير الشؤون الإسلامية: الاعتداءات الآثمة التي تشنها إيران وميليشياتها ضد المملكة انتهاك صارخ للقيم الإسلامية    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    عيدكم معنا أجمل .. حكاية فرح إنساني ترسمها "حياتنا الترفيهية" في عروس البحر    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    ارتفاع السوق    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية: القتل تعزيراً ل 3 مدانين والسجن ل40 متهماً في تفجيرات الرياض
تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة ووجهت إليهم أكثر من ألف تهمة
نشر في سبق يوم 21 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بقتل ثلاثة مدانين تعزيراً وسجن 40 متهماً (جميعهم سعوديون عدا متهم سوري) مدداً متفاوتة يمثلون بقية أفراد الخلية الإرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهما , حيث وجهت إليهم أكثر من ألف تهمة, ثبت للمحكمة منها إقدامهم على جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه .

وثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا وعدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين .

فيما حكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة بحسب أدوارهم المختلفة في الجرائم المذكورة السابقة بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق في الرياض والأحساء والجوف.

يشار الى أن المحكمة قد حكمت أمس الأحد في القضية التي بدأت نظرها بعد منتصف عام 1432ه بأحكام ابتدائية خاضعة للاستئناف بقتل خمسة من المدعى عليهم في ذات القضية ليكون مجموع المحكوم عليهم بالقتل في هذه القضية 8 متهمين.

وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومراسلو وسائل الإعلام, وجاءت أحكام المدانين اليوم كالتالي :

- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالقتل تعزيراً ومصادرة المنشورات المضبوطة معه والوثائق المزورة .

- إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.

- إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالقتل تعزيراً .

- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته المستخدم في الجريمة .

- إدانة المدعى عليه ال 50 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , ومصادرة سيارته ومبلغ ألفي ريال والأشرطة الحاسوبية الممغنطة المضبوطة المستخدمة في الجريمة , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, ودرأت المحكمة عن المدان حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة مبلغ ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ريالاً المضبوطة معه المرصودة للجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 56 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 57 والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادتين (2) و(16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة المذكرة المضبوطة بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 58 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

إدانة المدعى عليه ال 59 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وأشرطة التسجيل المرئي والمسموع (فيديو وكاسيت) والكتب المجرمة الواردة في محضر الضبط , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال 60 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة المصورات والمنشورات المضبوطة بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 61 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها والكتب والمنشورات المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 62 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 63 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 64 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 65(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 19 سنة من تاريخ إيقافه, وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 66 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

إدانة المدعى عليه ال 67 والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرة دنانير كويتية المضبوط بالغرفة التي تمت مداهمتها والتي كان بها الهالك تركي الدندني وبعض أفراد التنظيم , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 68 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 69 والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال 70 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 71 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة سيارته الموصوفة في اعترافه المستخدمة في الجريمة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 72 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال 73 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

إدانة المدعى عليه ال 74 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والمنشورات والأشرطة المضبوطة المحتوية على ما هو محظور , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 75 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 77 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال 78 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنها سنة واحدة أخرى استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 79 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 80 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 82 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

- إدانة المدعى عليه ال 83 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.

- إدانة المدعى عليه ال 84 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

- إدانة المدعى عليه ال 85 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (2) من نظام غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .

وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 45, 47 , 48 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الأخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بانه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.