رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون المباحثات التي أجراها، أيده الله، مع فخامة الرئيس حامد كرزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية خلال زيارته للمملكة. مجدداً حرص المملكة ومؤازرتها لجميع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وكذا الرسالة التي بعثها، رعاه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة . وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى ملخص حول المستجدات في المنطقة والعالم، وتابع باهتمام التطورات على الساحة العربية، خصوصاً الأوضاع في فلسطينالمحتلة والتهديدات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسوريا ولبنان .. وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف صارم إزاء ذلك وتكثيف الجهود لوقف استمرار الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الاعتقالات التعسفية، والضربات الجوية على قطاع غزة والتطاول على المقدسات الإسلامية، والتوقف عن تنفيذ السياسات والمخططات الهادفة إلى تهويد القدس الشريف. وعلى صعيد آخر، بيَّن معاليه أن المجلس أعرب عن أسفه الشديد وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق الشقيق، وما خلفته من عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح، مؤكداً موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب أياً كان مصدره وأياً كان موقعه، وتطلعها إلى أن تكلل جهود الحكومة العراقية بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر جملة من القرارات. وكان من أبرزها : -بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 41 ) وتاريخ 8/10/1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين (الثانية عشرة) و (الخامسة) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (5/1/17/2571 ) وتاريخ 18 / 12 / 1376ه ، وذلك على النحو الآتي : أولاً: يُعدّل نص المادة (الثانية عشرة)، القسم السادس (و) (3) ليصبح بالنص الآتي : " (3) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في "حساب الاستثمار " لأغراض الاستثمار التي يقررها، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية ( 70 % ) من مجموع القوة التصويتية، ويشترط اتساق القواعد والأنظمة المعتمدة وفقاً لهذا النص مع الفقرات اللاحقة (7) و(8) و(9)". ثانياً : يُعدّل نص المادة (الثانية عشرة) ، القسم السادس (و) (6) ليصبح بالنص الآتي : " (6) يُلغى " حساب الاستثمار " في حالة تصفية الصندوق ، ويجوز إلغاؤه أو خفض حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بموافقة أغلبية (70 % ) من مجموع القوة التصويتية " . ثالثاً : يُعّدل نص المادة (الخامسة)، القسم الثاني عشر(ح ) ليُصبحَ بالنص الآتي : " ( ح ) يجوز للصندوق استخدام عُملة البلد العضو المودعة في " حساب الدفع الخاص " لأغراض الاستثمار التي يقررها، إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي نصت عليها الفقرة الآنفة (و) . وطبقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية ( 70 % ) من مجموع القوة التصويتية، ويُودَع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب الدفع الخاص ". رابعاً : كما تضمن القرار نصاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (الخامسة) تنظم الآثار المترتبة على قيام الصندوق ببيع حيازات ذهب كان قد اشتراها قبل التعديل الثاني لهذه الاتفاقية وكيفية التعامل مع ذلك . - بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 47 / 33 ) وتاريخ 28-6-1430ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 1 / 1430ه الموافق 10 / 1 / 2009م ، بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.