استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    "الإحصاء": صادرات المملكة غير البترولية ترتفع بنسبة 15.1 % في فبراير    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    المملكة والتراث غير المادي    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير بالدعوجية والمحامين
نشر في عكاظ يوم 02 - 09 - 2016

أحسنت صنعا وزارة العدل بإضافة عقوبة التشهير إلى السجن والغرامة لتصبح العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المحاماة هي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وفي الحقيقة هذا التعديل المهم يدعم أساس قصر الترافع أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل ويرسخ إلى مزيد من الاحتراف والرقي بالمهنة ويراعي الواقع العام لثقافة المجتمع.
وكما قيل بحق عن ما هذا التعديل إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول على المهنة من غير المختصين والمرخصين وفقا لأحكام النظام وما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين.
وقد نص النظام على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في النظام واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته من غيرهم والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم وناظر الوقوف في قضايا الوصايا والقوامة ونظارة الوقوف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
ومع قرب انتقال أعمال المحاكم التجارية والعمالية إلى وزارة العدل سيكون 75% من حجم القضاء أمام محاكمها الأمر الذي سيدعم نفاذ وتطبيق نظام المحاماة أمام القضاء ونأمل من القضاء الإداري واللجان القضائية احترام النظام العام وتطبيق نظام المحاماة بقصر الترافع أمامهم على المحامين.
ونأمل من الزملاء المحامين الاعتزاز بالمهنة واحترام قواعدها ومبادئها والحفاظ على كرامتها والعمل الجاد لكسب ثقة القضاة والمتقاضين والثقة بالمهنة وعوائدها المالية والاجتماعية ودعم جهود الإدارة العامة للمحاماة في محاربة الدعوجية ومنتحلي صفة المحامي بأي شكل من الإشكال وأن تتجاوب جهات الضبط والتحقيق مع هذا التوجه ويتوقف الحاصلون على التراخيص من بيع وتأجير رخصهم إلى بعض المعقبين والدعوجية ومحصلي الديون والشركات التي توظفهم بالمخالفة للآداب والقيم قبل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.