أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشهير بالدعوجية والمحامين
نشر في عكاظ يوم 02 - 09 - 2016

أحسنت صنعا وزارة العدل بإضافة عقوبة التشهير إلى السجن والغرامة لتصبح العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المحاماة هي أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام والمحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وفي الحقيقة هذا التعديل المهم يدعم أساس قصر الترافع أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل ويرسخ إلى مزيد من الاحتراف والرقي بالمهنة ويراعي الواقع العام لثقافة المجتمع.
وكما قيل بحق عن ما هذا التعديل إلا اهتمام لحفظ جناب المهنة من تطاول على المهنة من غير المختصين والمرخصين وفقا لأحكام النظام وما قد يسببه ذلك من ضياع حقوق المتقاضين.
وقد نص النظام على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في النظام واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته من غيرهم والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي للشخص المعنوي والوصي والقيم وناظر الوقوف في قضايا الوصايا والقوامة ونظارة الوقوف التي يقومون عليها ومأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
ومع قرب انتقال أعمال المحاكم التجارية والعمالية إلى وزارة العدل سيكون 75% من حجم القضاء أمام محاكمها الأمر الذي سيدعم نفاذ وتطبيق نظام المحاماة أمام القضاء ونأمل من القضاء الإداري واللجان القضائية احترام النظام العام وتطبيق نظام المحاماة بقصر الترافع أمامهم على المحامين.
ونأمل من الزملاء المحامين الاعتزاز بالمهنة واحترام قواعدها ومبادئها والحفاظ على كرامتها والعمل الجاد لكسب ثقة القضاة والمتقاضين والثقة بالمهنة وعوائدها المالية والاجتماعية ودعم جهود الإدارة العامة للمحاماة في محاربة الدعوجية ومنتحلي صفة المحامي بأي شكل من الإشكال وأن تتجاوب جهات الضبط والتحقيق مع هذا التوجه ويتوقف الحاصلون على التراخيص من بيع وتأجير رخصهم إلى بعض المعقبين والدعوجية ومحصلي الديون والشركات التي توظفهم بالمخالفة للآداب والقيم قبل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.