رواد التأثير والسيرة الحسنة    أمير جازان يرأس اللجنة العليا للتوطين    أمير جازان يفتتح مبنى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    سوق الأسهم السعودية يواصل الهبوط ويخسر 39 نقطة    النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع    الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بمرور 65 عامًا على تأسيس العمل الإحصائي    تجمع القصيم الصحي يُطلق خدمة النقل الطبي غير الطارئ لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية    عقوبة منتظرة على الهلال بعد الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر    ريكسوس تفتتح أول منتجع من نوعه للإقامة الشاملة بأبحر جدة    دراسة تتوقع اتساع فجوة العمال المهرة في ألمانيا خلال السنوات القادمة    الاتفاق يضم الجنوب إفريقي موهاو نكوتا حتى 2028    الشورى يطالب" المنافسة" بتطوير آليات مواجهة الاحتكار    اعتدال و تليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    موجز    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    100 مليون مشاهدة في يوم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    فرصة نيويورك    «إسرائيل» تشترط سيطرة عسكرية على نحو 40 % من مساحة القطاع    فيرمينو يرتدي قميص السد    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    25 % حد أعلى لنسبة مجموع استثمارات "صناديق السوق" في جهة واحدة    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 حالة لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
نشر في عكاظ يوم 25 - 10 - 2015

اعتمدت وزارة التعليم ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1436/1437ه، وأقرت تشكيل لجان فرعية في كل إدارة تعليمية للنظر في الحالات وفق ضوابط النقل داخل حدود إدارة التعليم، ولجنة مركزية تتولى النظر في حالات النقل الخارجي، على أن يتم تقديم الطلبات من المدارس مباشرة ويكون تنفيذ النقل في نهاية كل عام دراسي.
وتشمل ضوابط النقل لذوي الظروف الخاصة، 14 حالة هي:
- الأولى: إصابة المعلم (المعلمة) بمرض لا يمكن علاجه في مقر عمله.
- الثانية: إصابة أحد الأبناء بمرض لا يمكن علاجه في مقر عمل المعلم (المعلمة) بشرط ألا يزيد العمر على 18 عاما للابن ولا تكون البنت متزوجة، وحدوث الحالة المرضية بعد مباشرة العمل أو حدوث تغيير طرأ عليها.
- الثالثة: مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة بمرض لا يمكن علاجه في مكان عمل المعلم (المعلمة) وحدوث الحالة المرضية بعد مباشرة العمل أو حدوث تغيير طرأ على الحالة.
- الرابعة: نقل المعلم وحيد والديه من الذكور والمعلمة وحيدة والديها من الإناث في حالتين: المعلم (المعلمة) وحيد والدته المطلقة أو الأرملة مع استثناء إذا كان للمعلم (المعلمة) أخ آخر يعمل معلما بعيدا عن والديه أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجونا ونقل المعلم (المعلمة) وحيد والديه المريضين كليهما أو أحدهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية.
- الخامسة: إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضا عضالا لا يرجى البرء منه ويشترط ألا يزيد أعمار إخوته على 18 عاما ويستثنى إذا كان للمعلم (المعلمة) أخ آخر يعمل معلما بعيدا عن والديه أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجونا.
- السادسة: إذا مرضت والدة المعلم (المعلمة) مرضا عضالا لا يرجى البرء منه ويشترط ألا يكون لها أبناء تزيد أعمارهم على 18 عاما ويستثنى إذا كان للمعلم (المعلمة) أخ آخر يعمل معلما بعيدا عن والديه أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجونا.
- السابعة: إذا توفي والد المعلم (المعلمة) المتزوج بعد مباشرتهما العمل ولم يكن لوالدته أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاما، ولم يمض على وفاته ثلاث سنوات عند تقديم الطلب، ويستثنى إذا كان للمعلم (المعلمة) أخ آخر يعمل معلما بعيدا عن والديه أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بنفسه وبوالديه أو مسجونا.
- الثامنة إذا توفي محرم المعلمة المقيم معها سواء كان زوجها أو والدها إذا كانت غير متزوجة بعد مباشرتها العمل ولم يمض على وفاته أكثر من ثلاث سنوات عند تقديم الطلب.
- التاسعة: إذا توفيت زوجة المعلم بعد مباشرته العمل وكان لديه أبناء بحاجة إلى رعاية ولم يمض على الوفاة ثلاث سنوات عند تقديم الطلب.
- العاشرة: إذا تم تطليق المعلمة بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها عملها ولم يمض على تاريخ الطلاق أكثر من ثلاث سنوات.
- الحادية عشرة: إذا كان زوج المعلمة أو والدها إذا كانت غير متزوجة، يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة بشرط حدوث الحالة بعد مباشرته للعمل.
- الثانية عشرة: نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء والعنف الجسدي من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل.
- الثالثة عشرة: إذا كان والد المعلم يقضي عقوبة بالسجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة بشرط حدوث الحالة بعد مباشرته للعمل ولم يكن له إخوة ذكور يتجاوز أعمارهم 18 عاما فيمكن ندب المعلم ونقله للمنطقة التي يرغبها خلال فترة العقوبة.
- الحالة الرابعة عشرة: نقل ذوي شهداء الواجب حسب قرار مجلس الوزراء ويشمل (الزوجات والأبناء والبنات ومن يعولهم الشهيد شرعا قبل وفاته).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.