أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    بر أحد المسارحة تختتم مبادراتها الرمضانية بإنفاق يتجاوز 3.3 مليون ريال    جهات إعلامية مصرية تدعو لوقف السجالات الإعلامية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية    أدوار المسجد الحرام.. توسعة هندسية متقدمة تعزز انسيابية الحشود    تراجع أسعار النفط بعد مكاسب حادة.. وبرنت عند 102.75 دولارًا    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    الرياض تستضيف مساء اليوم اجتماعا وزاريا تشاوريا لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية    تباطؤ التضخم بالمملكة لأدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الأغذية والمساكن    جولات مكثفة ل «التجارة» قبل العيد    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    واشنطن تدعو لتصنيف الحرس الثوري وحزب الله إرهابيين    شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة    الرئيس العليمي: الاعتداءات الإيرانية زعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي    الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة الاتفاق.. طريق مسدود أمام تبادل الأسرى    في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال.. ومهمة تاريخية للخلود أمام الاتحاد    استعرضوا انعكاسات مستجدات الأوضاع الراهنة على الأمن.. وزير الداخلية يبحث مع نظرائه الخليجيين تعزيز الاستقرار    في إياب دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول يسعيان لتخطي نيوكاسل وغلطة سراي    تخسير ماليزيا مباراتين يرسل فيتنام إلى النهائيات    طريق ممهد لبايرن وأتلتيكو.. وبرشلونة وليفربول في مهمة صعبة    موجز    دعماً للتنمية وتحفيزاً للاستثمار.. 3177 ملياراً.. تمويلات مصرفية للقطاع الخاص    استعراض برامج ومبادرات "خيرية عنك" أمام سعود بن بندر    أكد تطوير المنظومة.. الصمعاني: العمل التطوعي العدلي يدعم مستهدفات رؤية 2030    المملكة تعزز الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والمتضررة    أمانة مكة تشدد جولاتها الرقابية استعدادًا لعيد الفطر    يمزق جسد زوجته ب17 طعنة بمحطة الحافلات    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "رفقاء الخير" لتمكين الباعة الجائلين تقنيًا ضمن"بسطة خير 2026″    3 ملايين زائر لفعاليات رمضان في جدة التاريخية    جامعة سطام تحقق ثلاث ميداليات في جنيف    القرآن إيجازٌ كلّه    أمر ملكي يرسي نقلة نوعية حضارية للفنون    «السلم والثعبان 2: لعب عيال» أول أيام العيد    400 فعالية ب«بينالي الدرعية» تعزز حضور الثقافة    المسارات اللوجستية    مُحافظ الطائف يستعرض استعدادات إدارة المساجد لصلاة عيد الفطر    جموع المصلين يشهدون ليلة ختم القرآن في الحرمين.. منظومة استثنائية لذروة روحانية    240 موظفًا لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم    "مكافحة التدخين" في القصيم ينظم 50 معرضاً برمضان    27.49 % تراجع التداولات اليومية في سوق الأسهم    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    TikTok ينصف المستقلين وSpotify يصنع النجوم أولا    %58 يتأثرون بالذكاء الاصطناعي رغم ضعف الثقة به    ذكاء اصطناعي يفك النقوش    التوت البري يعزز صحة القلب    المقلاة الهوائية تفسد سطح المطبخ    تحويل البلاستيك لعلاج عصبي    تشكيل الأهلي المتوقع في الكلاسيكو أمام الهلال    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي في الكلاسيكو    أمير الرياض يعزي في وفاة رجل الأعمال حمد الجميح    ختم القرآن الكريم بجامع الشيخ عبدالله أبوعامرية في بيش وتكريم الأئمة والمؤذن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    هي أشياء لا تشترى    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أو الغرامة عقوبة إخفاء مصادر التمويل الانتخابي
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2015

حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال للمرشح غير المفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وتضمن نظام المجالس البلدية عددا من المحظورات والعقوبات التي ستطبق في حق كل من يخل بالانتخابات البلدية، وجاء في الفصل التاسع من النظام بعنوان «المخالفات الانتخابية» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
انتحال شخصية آخرين في التصويت.
تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها.
تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.
ونصت المادة الثانية والخمسون: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
تكرار التصويت.
التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
وجاء في المادة الثالثة والخمسون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه، وبين النظام في مادته الرابعة والخمسون، أنه يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخبا.
ونصت المادة الستون والمتعلقة بمخالفات يرتكبها عضو المجلس البلدي، على أن عضو المجلس المخالف لأحكام النظام يعاقب بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإسقاط العضوية.
وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
من جهة أخرى، كشف ل «عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نظام المجالس البلدية الجديد فرض ضمانا ماليا قدره ثلاثة آلاف ريال على كل مرشح للانتخابات البلدية في المدن الكبرى، و200 ريال على اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشح.
وأشار المصدر إلى أن مشروع النظام اتجه إلى إلزام المرشح بتقديم تأمين مالي يختلف حسب اختلاف المدينة وفئة البلدية والمجلس البلدي، بحيث لا يتجاوز في المدن الكبيرة 3000 ريال، ويعاد هذا التأمين عند إزالة مخلفات الحملة الانتخابية، كما يتجه المشروع لفرض رسم رمزي على اللوحات الإعلانية والدعائية لا يتجاوز في المدن الكبيرة 200 ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية لذلك.
ويوضح مشروع النظام الجديد بشكل مفصل المحظورات التي تمنع الترشيح لعضوية المجلس سواء من حيث وظيفة المرشح أو علاقته بالبلدية وما قد ينتج عنها من تضارب في المصالح، وقد ركز على منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.