القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    ارتفاع أسعار الذهب    وزير الاستثمار: الحدود الشمالية منطقة لوجستية تتميز بفرص استثمارية واعدة    «إسرائيل» تقتل ثلاثة من «حزب الله» بجنوب لبنان    سبعة قتلى في غارة بمسيّرة على مستشفى بالسودان    أوكرانيا تتخلى عن طموح الانضمام ل"الأطلسي"    النشامى يسقطون «الأخضر»    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    نحو مستقبل صناعي مبتكر    البعثة الأميركية تسلّط الضوء على الشراكات في صناعة السينما    أيادي العلا.. الحرف تعزز هوية المكان    الجوائز الثقافية الوطنية وتعريف مفهوم الإبداع    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    الشتاء.. فاكهة الفصول    «السيادي» يعزز قطاع إدارة المرافق    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعاملات البنكية (2)
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2014

استكمالا لما كتبه الدكتور هاشم عبده هاشم عن حاجتنا الملحة لقراءة واقعنا بشكل مختلف لبعض مظاهر الاختلاف الموجودة نتيجة لازدواجية التفكير، ومنها المعاملات البنكية التي كانت بدايتها في ديار المسلمين قبل ألف وأربعمائة عام، وليس في بريطانيا في القرن السابع عشر لدى صاغة الذهب، فكافة المعاملات المصرفية الحديثة لها أصل في الشرع. فقد أجاز السلف استثمار ما تحت يد المرء من ودائع وأموال مضمونة بغير إذن صاحبها، وهذا التعامل هو من أعمال البنوك اليوم، ولقد كان الناس فيما ذكره القرافي (الذخيرة)، وابن تيمية (الفتاوى)، وابن قدامة (المغني)، يودعون أموالهم عند الزبير بن العوام، في مكة لسلامة الطريق أثناء الترحال أو لحفظ ودائعهم، وهذا من أعمال البنوك اليوم، وكان الزبير يحول الوديعة إلى قرض ليتسنى له الاتجار بها واستثمارها، ولتكون مضمونة لصاحبها. وربما أعاد القرض بزيادة غير مشروطة، وهو أمر مستحب، وكان هذا التعامل أمام الصحابة من غير نكير منهم.
وكان الزبير يأخذ الوديعة من الحجاج والتجار في مكة، ويشترطون عليه استلامها في البصرة، فيكتبها لهم إلى ابنه هناك، وهو ما يعرف (بالسفتجة) في اصطلاح الفقهاء والحوالة المالية في اصطلاح العصر، وهذا من أعمال البنوك اليوم، وقد أجاز السفتجة عامة أهل العلم، رغم أنها قرض جر نفعا، لكن ابن تيمية اختار الجواز، الفتاوى (29/531)، بقوله: «والصحيح الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق.. وانتفع المقترض باستثمار القرض فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم»، وقال ابن قدامة، المغني (5/354): «والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها.. فوجب إبقاؤه على الإباحة»، كما أجمعوا على جواز أخذ حصة من العائد على رأس المال في استثمار الوديعة، ابن قدامة المغني 5/26 وابن تيمية الفتاوى 30/13 في قصة ابني عمر بن الخطاب بعد عودتهم إلى المدينة بأموال المسلمين من الكوفة فتاجروا بها وربحوا، فاقترح الصحابة تقسيم الربح بين بيت مال المسلمين وبينهم مناصفة لقوله عليه الصلاة والسلام: (الخراج بالضمان)، وهذا أصل يمكن أن يرجع إليه من يرى جواز أخذ العائد على استثمار الودائع في البنوك الآن. هناك فرق واحد بين المعتبر والملغي من هذه المعاملات، وهو شرط الزيادة، وعامة البنوك لا تورده في صلب العقد فهل يصح أن يحكم عليه البعض بالبطلان والتشهير بأن هذا تعامل بالربا؟ وأن هذا بنك ربوي وذاك إسلامي؛ لأن العقد إذا لم يكتنفه شرط الزيادة لا يصح نعته بهذه الصفة، بل العقد صحيح، (ابن تيمية الفتاوى 20/266). كما أن في كلمة بنك إسلامي وربوي معاني المجاهرة بالكبائر، وهو أمر مذموم منهي عنه، يكتنفه معاني الإقرار والرضا بهذا الشيء وهو من الكبائر المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة. فالواجب حمل تصرفات الناس على الصلاح وحسن الظن أكده ابن عابدين في حاشيته 3/457. حتى أن هذه البنوك أوردت هذا الشرط صراحة، فهل يحرم التعامل معها وشراء أسهمها؟!. لقد كان الصحابة يعملون في مزارع وتجارة اليهود في المدينة وخيبر، مع ما هو معروف عنهم من تعاملهم بالربا، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بالبيع والشراء والإيداع والرهن، فلا يحجر مالهم الحرام من التعامل معهم، بل قد أجاز القرآن مخالطتهم والتزاوج منهم وأكل أطعمتهم، مع ما هو معروف عنهم من سوء العقيدة، فلو طرح أي بنك جزءا من رأس ماله للاكتتاب والجزء الآخر تعامل به مع البنوك الخارجية وأودعها بفوائد فهو مثل التعامل مع من عرف أن ماله خليط من الحلال والحرام، بل إن اقترض البنك خارج ديار المسلمين فلا يجري الربا في ماله لحديث مكحول. ولذلك رد ابن تيمية، الفتاوى (29/272)، دعاوى تحريم التعامل مع من عرف عنهم التعامل بالربا بقوله «..... الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفعت شر الشرين بقبول أخفهما..»، فلا يستغني الناس عن ما يستجد في حياتهم وارتباطاتها بمصالحهم، وألا يعمد المرء إلى التحريم والتجريم لأدنى ظاهرة، بل يجب حمل تصرفات الناس على الصلاح والتقوى وحسن الظن بهم. ويؤكد الدكتور هاشم (أن في المملكة (12) بنكا تخضع لأنظمة الدولة ولها دور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قدرة وكفاءة الدولة والمجتمع المالية، وإذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم، فإنها يمكن أن تتم حول نسبة الفائدة التي تستحقها)، وهذه قد أجازها مجمع الفقه الإسلامي في عام 1406ه في دورته الثالثة للبنك الإسلامي للتنمية باستيفاء زيادة 3% في القروض التي يجريها البنك للمقترضين منه لتغطية تكاليفه لإجراء القروض ومتابعة السداد ورواتب الموظفين والخدمات وغيرها.
فطالما أن ولي الأمر أقر قيام هذه البنوك لمصلحة يراها انطلاقا من مقاصد الشريعة للحفاظ على الكليات الخمس، ومنها المال، فلا يصح أن نشكك الناس في أمر لهم مصلحة فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.