باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    أرتيتا يصر على أن أرسنال «الأفضل» في دوري أبطال أوروبا    ميلان يقلب الطاولة على بولونيا في "بروفة" نهائي الكأس    القبض على 3 هنود في عسير لترويجهم (63) كجم "حشيش"    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى 63.91 دولار    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    محمد الدغريري يكتب.. الملكي يُعاقب القارة    مشروع البحر الأحمر: أيقونة الجمال وسرعة الإنجاز    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    المملكة تبحث مع الدنمارك فرص توطين الصناعات الدوائية    بدء محادثات بوتين مع السيسي في الكرملين    «سلمان للإغاثة» يختتم مشروع نور السعودية التطوعي في جزيرة زنجبار بتنزانيا    المملكة توزّع 2.000 سلة غذائية وحقيبة صحية في محافظة الحسكة السورية    من أجل ريال مدريد.. ألونسو يُعلن موعد رحيله عن ليفركوزن    مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يعزز ريادته في مجال التنظير العلاجي بإنجاز طبي جديد    أموريم يقر بأن يونايتد يستحق الانتقادات رغم وصوله لنهائي يوروبا ليغ    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    جوازات المدينة تستقبل أولى رحلات حجاج جيبوتي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    الحج لله.. والسلامة للجميع    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس هناك فرق .. البنوك واحدة
نشر في عكاظ يوم 28 - 12 - 2010

كتب الزميل محمد العمران في العدد 6232 من صحيفة الاقتصادية عن لقاء جمعه مع الشيخ عبدالله بن منيع للحديث عن المصرفية الإسلامية، تحدث الشيخ عن تحريم الربا وأنه من الكبائر.
وقد سأل الشيخ عن رأيه في قيام بعض المصارف الربوية بجمع الأموال على أنها للاستثمار في عقود المرابحة الإسلامية ثم يتم استثمارها في خزانة المصرف على شكل ودائع ربوية صريحة وهل هذا غش وتدليس على العملاء والهيئات الشرعية في رأيه، وكانت الإجابة بمثابة المفاجأة للجميع، حيث قال إنه جائز شرعاً، وطالبه بعدم الخوض في مثل هذه التجاوزات البسيطة. فأعاد أحدهم السؤال إبراء لذمة الشيخ قائلا إنه كان مسؤولا عن الخزانة في أحد المصارف الربوية وكنا نجمع الأموال من العملاء على أنها للاستثمار في المرابحات الإسلامية ثم نقوم بخلطها مع الأموال الربوية ثم نستثمرها جميعاً، بطريقة ربوية فأكد الشيخ المنيع جواز ذلك.
وفي هذا دلالة واضحة على أن عمليات البنوك واحدة سواء أكانت ربوية أو كما سموها إسلامية، فالعمل المصرفي عرف منذ عهد الصحابة وليس في القرن السابع عشر لدى صاغة الذهب في بريطانيا. فلا يجمل بأحد التشهير بأن هذا بنك ربوي وذاك إسلامي ففيها معاني المجاهرة بالكبائر فضلا عن أنها غير صحيحة، تكتنفها معاني الإقرار والرضا بهذا الشيء وهو من الكبائر ومما يجب إنكاره لا الإقرار بوجوده والرضا به، كأمر مسلم به معروف عرفاً غير منكر عليه.
فكل أعمال البنوك اليوم لها أساس في الدين، فبيع العينة مثلا وهو أن يبيع الرجل غيره شيئاً بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك نقداً، يقول عنه النووي «فليس من المناهي بيع العينة» الروضة 418/4، وأكد الماوردي في الحاوي 288/5 أنه ذريعة إلى ترك الربا وهو أمر مستحب، مستشهداً بحديث تمر خيبر الذي أخرجه البخاري البيوع 399/4 ومسلم المساقات 1215/3، وصورته أن يقوم البنك بشراء سيارة نقدا ثم بيعها بالتقسيط على المستفيد، الذي يتولى بعد ذلك بيعها نقداً بثمن أقل. وهو ما يسمى لدى البنوك ببيع المرابحة، وفي المنظور الفقهي بيع التورق وقد أجازه ابن همام فتح القدير وابن عابدين في الحاشية والنووي في الروضة، وابن مفلح في الفروع وابن القيم شرح السنن والغرض منه هو الحصول على المال وليس السلعة، لذا فإن العقلاء يلجأون إلى القرض المباشر من البنك بدلا من اللف والدوران حول العينة والتورق.
والزيادة التي يفرضها البنك على القرض كعمولة لا يأتي لها ذكر في صلب العقد، وإنما ينص العقد على السداد على أقساط تساوي مجموعها القرض دون زيادة ويجعل البنك الزيادة بدفعها مقدماً خصماً من القرض أو مع الأقساط، ويتم ذلك من غير ذكر له في صلب العقد وإنما بجداول ملحقة توضح فيه الأقساط واستحقاقها وهذه الملاحق من ناحية فقهية لا أثر لها في صحة العقود أو بطلانها ابن تيمية 266/20، والعقود إذا لم تتضمن في صلبها ما يفسدها من الشروط فهي ليست فاسدة فلا يحق وصف قرض الأشخاص من البنوك بأنها عقود ربوية طالما أنها خالية من شرط الزيادة.
ثم إن القول بأن هذا بنك إسلامي والآخر ربوي يقتضي خلو عقد الأول من شرط الزيادة ووجودها في عقود الثاني وهذا على خلاف الواقع، فالبنوك الربوية والتي يطالب الشيخ المنيع بمنعها، لا يرد في صلب عقود القروض التصريح بشرط الزيادة بينما الذي يجري فيما يسمى بنوكا إسلامية أنها تأخذ على القروض ما يسمى بالتكاليف الفعلية في حدود 3% من رأس المال للقروض الميسرة و7% أو ما يحكم السوق في القروض التجارية، ويأتي شرط الزيادة منصوصا عليه في صلب العقد مع أن مطلق الزيادة المشروطة في صلب العقد تخرج العقد عن شرعيته، وقد أقرها مجمع الفقه الإسلامي للبنك في الأردن 1407ه. لقد أصبحت البنوك من الضروريات في حياة الناس وتمثل باباً عظيماً من أبواب المصالح المرسلة ويقصد بها المعاملات والعقود التي تجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، وهذه المصالح جائز الأخذ بها إن كانت في الضروريات والمستند الشرعي لها هو الأصل في معاملات الناس وعقودهم الإباحة ابن النجار الكوكب 325/1 والغزالي المستصفى 63/1 وابن قدامة الروضة (22).
فمنافع البنوك اليوم ليست جديدة على المسلمين من حيث الجوهر والمضمون فأغلب أعمالها لها أصل في الشرع فقد أقر الصحابة على استحقاق المستثمر للوديعة بغير إذن المودع لجزء من الاستثمار في قصة استثمار ابني عمر في خلافته لوديعة أبو موسى الأشعري في البصرة فاتجرا واستثمرا ثم أعادا الوديعة إلى صاحبها مع جزء من الربح واستحقا الجزء الآخر وقبضاه لحديث رسول الله الخراج بالضمان، بمعنى أن ما استحقه المستثمر على رأس المال بالوديعة المضمونة وهي أيضاً في معنى القرض، كما ذكر ابن تيمية 130/3 وينظر إليه من باب تصرف الوكيل الفضولي في مال الموكل وقد أقره الرسول في قصة عروة البارقي، وحكم ابن حزام وقد اعتبره ابن قدامة في المغني 139/5 أن هذين أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير إذنه، وقوله عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتيم كي لا تأكله الصدقة، فالحديث يدل بإشارة النص على جواز الاستثمار بغير إذن لأن اليتيم لا إذن له.
والاتجار بالودائع هو ضرب من أعمال البنوك. كان الناس يودعون أموالهم عند الزبير بن العوام في مكة للسلامة من مخاطر الطريق أو للتجارة أو لمجرد الحفظ وهذا عمل من أعمال البنوك في وقتنا الحاضر، وهو حفظ الأموال، وكان ابن العوام يحول الوديعة إلى قرض ليتاجر بها ويستثمرها وتكون مضمونة لصاحبها وربما أعاد القرض بزيادة غير مشروطة كما كان يأخذ الوديعة من الحجاج والتجار في مكة، ويشترطون عليه استلامها في البصرة فيكتب بها لابنه هناك وهو ما يعرف بالسفتجه في مفهوم الفقهاء والحوالة المالية في مفهوم البنوك، وقد اختار ابن تيمية جوازها، لأن المقرض والمقترض انتفعا باستثمار القرض فكلاهما منتفع به، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، بقي أمر واحد يفرق به بين المعتبر والملغي من هذه المعاملات وهو شرط الزيادة، وعامة البنوك لا تورده في صلب العقد، فلا يصدق والحال كذلك التشهير بأن هذا من باب التعامل بالربا، ولكن حتى وإن أوردت هذه البنوك هذا الشرط صراحة فهل يحرم التعامل معها والعمل في وظائفها؟!
ولقد كان بعض الصحابة يعملون في مزارع وتجارة اليهود في المدينة وخيبر مع ما هو معروف عنهم من تعاملهم بالربا، بل كان الرسول يتعامل معهم بالبيع والشراء والإيداع والرهن وقد اقترض من اليهود لسداد دية القتلى من بني عامر، بل قد أجاز القرآن مخالطتهم والتزاوج منهم وأكل أطعمتهم مع سوء عقيدتهم. إن وظفت بنوكنا أموالها في بنوك خارجية واستثمرتها فهي في ديار غير المسلمين ولا يجري الربا أصلا ولا ينعقد له معنى في دار الحرب كما جاء في حديث مكحول، ولذلك رد ابن تيمية في الفتاوى (272/29) دعاوى تحريم التعامل مع من عرف عنهم بالربا، ونقل النووي في المجموع (353/9) نحواً من ذلك عن الشافعي.
ولذلك فالتورق والعينة والإيجار المنتهي بالتمليك كلها صور مباحة شرعاً، لأن العقد المنتهي بالتمليك إنما هو مجرد وعد والوعد غير لازم عند الأئمة الأربعة، متفقاً مع أستاذي عبدالله الفوزان في ما نشره في الوطن بعنوان «هذا هو واقع الصيرفة الإسلامية» لمن أراد أن بعتبر وحتى لا يرجم مروجو الصيرفة الإسلامية البنوك الربوية بالحجارة دون حق.
فاكس : 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.