الرافع يكرم الفائزين والفائزات بجائزة الاميرة صيته بنت عبدالعزيز    مؤسسة الوليد للإنسانية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حرفة لدعم وتمكين الحرفيات والحفاظ على التراث    95 لوحةً فنية ترسم مشاعر طلبة تعليم مكة المكرمة باليوم الوطني    تشكيلة الجولة الرابعة من دوري روشن    الشورى.. توصيات بدعم التمويل الجماعي وتوظيف الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات التمويلية    الأحوال المدنية تتيح إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر "أبشر"    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    مدرب نيوم : فوز مهم وسعداء بالنقاط الثلاث    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    إرادة بالرياض: الصيدلة شريك محوري في تعزيز الصحة النفسية رغم التحديات    مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026    الاتحاد ينهي التعاقد مع المدرب لوران بلان    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    قرارات والهدف عقار الرياض    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تبرئ رجل أعمال من دفع 60 مليونا لكاتب عدل وقاض
نشر في عكاظ يوم 06 - 05 - 2014

برأت محكمة الاستئناف بجدة رجل الأعمال صلاح إدريس، ورجل أعمال آخر بحكم نهائي وقطعي كانا قد أدينا من المحكمة الإدارية في حكم ابتدائي بالتزوير والرشوة غير أنها رأت عدم صحة الاتهام وقررت الاستماع لأطراف القضية قبل أن تقرر تبرئتهما، وتثبيت إدانة ثلاثة متهمين في ذات القضية والتي ضمت خمسة متهمين أحدهم عمل رئيسا لكتابة عدل وآخر قاضيا قبل أن يتحول إلى مهنة المحاماة، إضافة لرجلي أعمال وموظف حكومي، واجهوا جميعا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة.
وبلغت مساحة الأرض محل الدعوى أكثر من 4.6 مليون متر مربع، واتهم كاتب العدل بإفراغ أرض من البائع وهو المتهم الثالث «رجل أعمال» للمشتري وهو رجل أعمال «المتهم الثاني»، واتهم المتهم الأول بتلقي 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الرابع مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له، كما وجهت إليه تهمة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس، وأدانتهما المحكمة الإدارية وحكمت على كاتب العدل بالسجن 7 سنوات والغرامة المالية مليون ريال، وعلى الثاني «رجل أعمال» 5 سنوات سجن ومليون ريال غرامة والثالث رجل أعمال بالسجن سنة واحدة والغرامة مليون ريال، والرابع «محام» بالسجن عاما والغرامة 10 آلاف ريال، والخامس بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة 200 ريال.
هذه الأحكام رفعت لمحكمة الاستئناف عقب اعتراض المتهمين عليها، وخلال المداولات في القضية ثبت أن المتهم الرابع استلم من المدعى عليه 60 مليون ريال شيكات متفرقة وبأسماء أشخاص عينهم المدعى عليه الرابع مقابل إخراج صك سليم للأرض المملوكة له أصلا بموجب مستمسكات شرعية وذلك بالطرق المتعارف عليها بين أصحاب العقار، إلا أنه لم يسلك المسلك السليم وصرف 10 ملايين ريال من المبلغ المذكور لموظف عام وهو المدعى عليه الأول، ولنتيجة ما دفعه قام المدعى عليه الأول بإنشاء صك لا أساس له تضمن معلومات كاذبة على أنها صحيحة وتطابقت أقوال المتهم الثاني في جميع مراحل التحقيق وجلسات القضية.
وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أنه ثبتت لديها مساهمة المتهم الرابع مع المدعى عليه الأول في جريمة التزوير المنسوبة إليهما وثبوت ارتكاب الرابع جريمة الرشوة وبصفته راشيا كونه مباشرا لأمر يعود عليه بالمصلحة الشخصية وهو التصرف في بقية المبلغ وقدره 50 مليون ريال، ولا يغير ذلك من كون بقية المبلغ بأسماء آخرين، حيث لم يثبت أن لأحدهم أي دور في المقابل الذي دفع، ولم يثبت أن المدعى عليه الثاني على معرفة بهم أو له تعامل سابق أو لاحق.
وجاء في الحكم النهائي أن إعادة المبلغ تمت بعد أن اتضح أن الصك مزور بناء على مطالبة الثاني، وثبت لدى الدائرة أن دفع 10 ملايين ريال جاء على سبيل الرشوة للمدعى عليه الأول مقابل الصك المزور، وتضمن حكم الدائرة الأدلة الكافية على إدانته.
وأشارت اللجنة القضائية إلى إدانة المتهم الخامس كون الشيك محل الرشوة كان باسمه، وأن المبلغ كاملا قد آل إلى المدعى عليه الأول ودفع ثمنا لعمارة اشتراها، لكونه يرتبط بالمتهم الأول بصلة قرابة، مما يتأكد معه اطمئنانه إليه والتمويه بأخذ المبلغ باسمه.
وتضمن الحكم تأييد أقوال المتهم الثاني أمام الدائرة بأنه دفع 60 مليون ريال للمتهم الرابع وأحضر المتهم الثالث لإفراغ الأرض باسمه بناء على طلب المتهم الرابع.
أما بخصوص المتهم الثالث فقد ثبت لدى الدائرة أن الإفراغ للأرض تم صوريا للمتهم الثاني والذي يملك الأرض حقيقة، والصورية في مثل هذه العقود هي عين الحقيقة وبذلك ينتفى عنها وصف التزوير المنسوب إليه في الدعوى، خاصة أنه لم يثبت حصول أي مساهمة مادية في موضوع تزوير الصك محل الدعوى، ما يثبت براءة الثاني صاحب الأرض.
وقررت المحكمة نقض الحكم الصادر ضد المتهم الثاني والثالث، والقضاء بعدم إدانتهما بما هو منسوب إليهما من تهم في الدعوى، وتعديل الحكم المذكور ضد المتهم الرابع من جريمة الوساطة إلى جريمة الرشوة كراشٍ ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة تحسب من مده توقيفه وتغريمه مليون ريال.
وأيدت المحكمة حكم إدانة المتهم الأول وتعديل العقوبة في حقه بسجنه سنة تحسب منها مدة توقيفه وتغريمه مليون ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن كونه مصابا بعدة أمراض منها السكري وضغط الدم والبدانة المفرطة والقلب وارتفاع كمية الدهون بالجسم، وقررت المحكمة تعديل الحكم في حق المدعي عليه الخامس ليصبح إدانته ومعاقبته بغرامة 200 ألف ريال.
وأكد عصام الدين دهب المستشار القانوني لرجل الأعمال الذي تمت تبرئته بحكم قطعي ونهائي، أن هذا الحكم يؤكد عدالة ونزاهة القضاء السعودي، ليس لأنه جاء بالبراءة وفق ما تمنينا وسعينا له في الاستئناف، وإنما لأنه أحق الحق ورد الاعتبار بحكم عادل ومقنع.
وأضاف: موكلنا كان على قناعة بأن الحق سيتحقق طال الزمن أم قصر وذلك لثقته في براءته وقناعته بأن الحق لا يبطله شيء،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.