تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    8.4 مليار تمويل سكني    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام «مفتي القاعدة» بالتدليس والتغرير بالشباب والتستر على مطلوبين أمنيا
تطاول على العلماء ورفض استلام لائحة الحيثيات الموجهة ضده
نشر في عكاظ يوم 28 - 11 - 2012

مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض من عرف ب "مفتي تنظيم القاعدة في الداخل» والمتورط بإصدار عدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها، وبسببه ذهب عدد من الشباب في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل والتستر لمدة شهرين على مطلوبين أمنياً في منزله.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء الجلسة الأولى حيث وجه المدعي العام للمدعى عليه «مفتي القاعدة» عدة تهم بحضور ممثلي وسائل الإعلام، وتضمنت التهم التدليس في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وتأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد، وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل، وجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك، كما قام بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، وإصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك، وتحدث المذكور في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، وتهجمه على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بالمرجئة. كما شملت التهم تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ الأوامر وتأييده للعمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، وتجويزه الكذب على أجهزة الأمن، وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، وإصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات درع الجزيرة، وأيضا إيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل. وفي موازاة هذه الحيثيات وجهت إليه تهمة تواصله مع مسؤول التسليح بالتنظيم الإرهابي في الداخل، ودعمه للهالك يوسف العييري «الذي كان مطلوبا في قائمة ال19» مالياً مرتين، والتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنياً . وطالب المدعي العام من ناظر القضية بإثبات ما أسند إلى المتهم شرعاً، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة له ورادعة لغيره.
يذكر أن المتهم خلال الجلسة رفض استلامه نسخة من لائحة التهم الموجهة ضده إضافة لرفضه التوقيع على محضر الجلسة، حيث بين له ناظر القضية أنه عند عدم الإجابة على التهم سيتم النظر في أدلة المدعي العام لإصدار الحكم وذلك وفق المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية، فكانت إجابة المتهم «احكم علي بالنكول». وقد قال القاضي «إنه وفق ما نصت عليه المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 64 من نظام المرافعات الشرعية قرارات النظر في أدلة المدعي العام المقدمة ضد المدعى عليه». ووجه القاضي سؤالا للمدعي العام عن أدلته على الدعوى فأجابه«أدلتي ما أشير إليه في لائحة الدعوى»، ليرفع بعدها ناظر القضية الجلسة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصده منها في ضبط القضية ومن ثم العمل بمقتضى نص المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.