انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    استقرار أسعار الذهب    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    "صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بكر يحتفي بحفيده الأول    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    توثيق 1810 عقارات يوميا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    7.9% نموا بالأجور الدنيا    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تبرئ متهماً بالرشوة و«الادعاء» يعترض
في أول حكم لها ضمن ملف سيول جدة
نشر في عكاظ يوم 05 - 02 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في محافظة جدة أمس السبت أول حكم لها في ملف سيول جدة قضت فيه بالبراءة في قضية رشوة موظف بأمانة جدة في ملف كارثة السيول، وذلك بعد تداول القضية عبر عدة جلسات وتقديم المرافعات والمذكرات، إلا أن المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم واستئنافه متمسكا بطلبه بإدانة المتهم في جريمة الرشوة والحكم عليه.
وكان المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق حرر لائحة يتهم فيها موظفا في أمانة جدة (مراقب نظافة) مكفوف اليد عن العمل، تم إيقافه على ذمة القضية من قبل لجنة تقصي الحقائق في سيول جدة وأطلق سراحه بالكفالة بعد أكثر من شهرين.
وجاء في لائحة الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) حال كونه موظفا عاما في أمانة جدة وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة كوسيط، حيث تسلم مبالغ مالية من بعض الأشخاص بتوجيه مهندس مختص في قسم التعديات والمراقبة في أمانة جدة جار محاكمته حاليا ومن ثم تسليم تلك المبالغ إلى المهندس المختص في المراقبة والتعديات في منزله مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية مع علمه التام بأن تلك المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة عليها مخالفات بناء لدى المهندس المراقب.
وتسلح المدعي العام في الأدلة والقرائن على المتهم بمصادقة المتهم شرعا على تسلمه مبالغ متفرقة منها 250 ألف ريال مقابل السماح لامرأة بإكمال عمارتها في المطار القديم، ومبلغ آخر بنحو عشرة آلاف ريال من معقب وإقراره شرعا أنه تسلم أيضا 250 ألفا داخل ظرف من موظف بلدية آخر – فصلت له قضية رشوة مستقلة، وطالب المدعي العام معاقبة المتهم على جريمة الرشوة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام.
القضاء أنصف موكلي
وتحدث محامي المتهم في هذه القضية المحامي والمستشار القانوني سعد بن أحمد الباحوث عن ملابسات القضية من بدايتها وحتى الحكم لموكله بالبراءة، قائلا: إن القضاء العادل أنصف موكلي من تهمة الرشوة التي كانت منسوبة إليه.
وأكد أنه كان واثقا من براءة موكله في تلك القضية لأن كل أوراقها كانت تنم عن براءته من تهمة الرشوة المنسوبة إليه لأنه لم يستلم ولم يقم بالتوسط في استلام أي مبالغ مالية من أي شخص.
وأضاف المحامي الباحوث أنه أسس دفاعه في هذه القضية على عدة دفوع قادته إلى براءة موكله أمام المحكمة تمثلت في بطلان الاعتراف وعدم توافر أركان جريمة الرشوة وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم وعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح أن أوراق التحقيقات الخاصة بالقضية لم يرد بها ما يوضح مدى الالتزام بالضمانات الشرعية والنظامية المقررة للمتهم، ككيفية التحري والقائم به وعناصر خطة القبض وطريقة كشف الرشوة وكيفية صدور الإذن بالضبط والتفتيش وهل نفذ خلال مدته أم لا، موضحا أن إجراءات التحقيق في القضية شابها البطلان، حيث إن المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه (يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق).
وأضاف أن التهمة التي كانت منسوبة إلى المتهم كانت قائمة على سند غير صحيح من الواقع والنظام ومحاطة بشك كبير، لذلك فقد ظهر الحق وتمت تبرئة موكلي من التهمة المسندة إليه لاقتناع المحكمة التي نظرت القضية بكل ما قدمناه من دفوع وأدلة وأسانيد لأن الأصل في الإنسان البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.