بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    السعودية الرقمية الجديدة    الفلسطينيون: أوقفوا قانون إعدام الأسرى قبل فوات الأوان    الاحتفاظ بحق الرد.. حكمة القيادة السعودية    ارتفاع الحرارة يهدد بالوفيات المبكرة    د. بدر البدراني: الهلال أصفه مثل القمر فريق عظيم منظم وميولي نصراوية    ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة    نماذج إنتاجية رائدة بالقصيم تعزز موقعها الزراعي الداعم للأمن الغذائي    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    تفكر وتأمل    مدن خضراء    مدرب النصر خيسوس: موضوع تجديد عقد غريب لدى الإدارة واللاعب يهمني    اتحاد التايكوندو يعزّز مسيرة التطوير ويستعرض منجزات الربع الأول بخطى متسارعة    موقف جيسوس من تدريب منتخب السعودية    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    الاتحاد يُعلن تفاصيل إصابة صالح الشهري    وزير الشؤون الإسلامية: الاعتداءات الآثمة التي تشنها إيران وميليشياتها ضد المملكة انتهاك صارخ للقيم الإسلامية    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    عيدكم معنا أجمل .. حكاية فرح إنساني ترسمها "حياتنا الترفيهية" في عروس البحر    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

ألقت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر بظلالها على حلم الترشح للرئاسة الذي راود عالم الكيمياء المصري الدكتور أحمد زويل، إذ تقصيه نهائيا عن سباق الترشح في الانتخابات، بعدما ورد في التعديل الذي لحق بالمادة 75 من الدستور أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق مع زويل الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، أكبر الدول العربية من حيث السكان، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلا في وجه الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضا ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة، وكذلك نظيره زويل.
ونفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير مؤسس حركة 9 مارس الدكتور محمد أبو الغار أن يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى غير المصرية تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة.
وقال أبو الغار في حديث لوسائل إعلام غربية، إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلا عن أن زوجته سورية الأصل رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية.
ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يحتاج إلى تعديلات أخرى تتمثل في ضرورة عمل قائمة نسبية للأحزاب والمستقلين في المجالس النيابية، وألا يقتصر الانتخاب على الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي فقط، بل يتعين أن ينسحب استخدامه إلى الانتخابات البرلمانية.
وأفاد الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة. واسترسل: «لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية، حتى وإن تخلى عنها. كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا». وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري انتهت من تعديل ثمان مواد دستورية، هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179.
ومن المرجح أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، على أن يجري الاستفتاء قبل نهاية مارس (آذار) الجاري. وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواجية الجنسية. أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس.
وتدور الطرق الثلاث في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. وإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس أربع سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأما المادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.