أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    روسيا: ضغوط ترمب على الهند لعدم شراء نفطنا غير قانونية    القبض على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بتبوك    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    مصير أوتافيو بيد جيسوس في النصر    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    أمير جازان يُقلّد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبته الجديدة    قدم الدانة تعزز صفوفها بتعاقدات جديدة وسط دعم السفارة السعودية    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    إنفاذ يشرف على 77 مزادا لبيع 667 أصلا    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    دورة "مهارات العمل التطوعي" تُثري الحضور في مركز التنمية الاجتماعية بحائل    ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية بعد ارتفاع "وول ستريت"    تقنيات الذكاء الاصطناعي ترصد الزلازل بالمملكة    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في روستوف    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع    ريم الجوفي تقدم ورشة التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامجها التدريبي المتخصص لمنسوبي المساجد والمراقبين في جازان    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    إيران تحذر من عواقب تفعيل آلية الزناد    مشيداً بخطط الاستثمار والنهج الاستباقي.. صندوق النقد يؤكد قوة السعودية في مواجهة التحديات الاقتصادية    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    بعد الانكسار    خطوة يومية!    «إثراء» يختتم البرنامج الصيفي ب 5 أفلام قصيرة    المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 ينطلق غدًا في الرياض    ابن نافل أتعب من بعده.. وإساءات نجيب    يقام في سبتمبر المقبل.. النصر والأهلي يواجهان القادسية والعلا في كأس السوبر للسيدات    خلافات تعرقل جلسة برلمان ليبيا في بنغازي    الدقيسي    بعد تصاعد التوترات بين قسد وقوات حكومية.. واشنطن تدعو للحوار في منبج والسويداء    أصدقاء البيئة تستثمر طاقات الطلاب بمبادرة بيئية لحماية غابات المانغروف    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    "سلمان للإغاثة" يختتم المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة في محافظة عدن    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    السعودية تحقق أول ألقابها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    كلنا مع الأخضر    ارتفاع مشاهدات المسلسلات السعودية    51.9 مليار ريال زيادة سنوية بإيرادات قطاع التشييد والعقارات    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    السعودية تتصدر أسواق الخليج في استقطاب الاستثمار الأجنبي    الدرعية تحتفي ب"ترحال".. قصة وطن تُروى على المسرح    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي أحد المسارحة    أمير الشرقية: تسخير التقنية وتجويد الخدمات يعكسان توجه الدولة لرفع كفاءة العمل الحكومي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    «هلال مكة» يفعل مسارات الجلطات القلبية والسكتات الدماغية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

ألقت التعديلات الدستورية الجديدة في مصر بظلالها على حلم الترشح للرئاسة الذي راود عالم الكيمياء المصري الدكتور أحمد زويل، إذ تقصيه نهائيا عن سباق الترشح في الانتخابات، بعدما ورد في التعديل الذي لحق بالمادة 75 من الدستور أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وهي الفقرة التي لا تتوافق مع زويل الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
ورغم خروج زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، من المنافسة على رئاسة مصر، أكبر الدول العربية من حيث السكان، فإن التعديلات الجديدة لم تقف حائلا في وجه الدكتور محمد البرادعي، الحاصل على نوبل أيضا ولكن في السلام، رغم إقامته خارج مصر سنوات طويلة، وكذلك نظيره زويل.
ونفى عضو الجمعية الوطنية للتغيير مؤسس حركة 9 مارس الدكتور محمد أبو الغار أن يكون للبرادعي أي جنسية أخرى غير المصرية، موضحا أن التقارير التي تحدثت عن أنه يحمل جنسية أخرى غير المصرية تفتقد للمصداقية ولا تستند لأدلة.
وقال أبو الغار في حديث لوسائل إعلام غربية، إن مواد الدستور المعدلة لا تمنع البرادعي من الترشح للرئاسة وإنما تمنع زويل، كون الأخير يحمل الجنسية الأمريكية، فضلا عن أن زوجته سورية الأصل رغم أنها حصلت على الجنسية المصرية.
ولفت أبو الغار إلى أن الدستور يحتاج إلى تعديلات أخرى تتمثل في ضرورة عمل قائمة نسبية للأحزاب والمستقلين في المجالس النيابية، وألا يقتصر الانتخاب على الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الشعبي فقط، بل يتعين أن ينسحب استخدامه إلى الانتخابات البرلمانية.
وأفاد الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي والخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خروج زويل من المنافسة على انتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية غير مقصود، لاسيما أن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وجميع أعضائها تعاملوا باحترافية شديدة في تعديل تلك المواد التي تضع قواعد حقيقية لانتخابات نزيهة. واسترسل: «لا يمكن أن يحكم مصر رئيس يحمل جنسية أجنبية، حتى وإن تخلى عنها. كما أن زويل لم تكن فرصته كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مثل البرادعي وعمرو موسى، فهو عالم كبير ولكنه غير محترف سياسيا». وكانت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري انتهت من تعديل ثمان مواد دستورية، هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179.
ومن المرجح أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، على أن يجري الاستفتاء قبل نهاية مارس (آذار) الجاري. وجاء في التعديلات التي وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المادة 75 تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواجية الجنسية. أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق لمنصب الترشح للرئيس.
وتدور الطرق الثلاث في إطار أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضوا في مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضوا في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى. وإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس أربع سنوات تجدد مرة واحدة، بينما نصت المادة 88 على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة، في حين نصت المادة 93 على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.
أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وأما المادة 148، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، فأكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.