ترتيب هدافي دوري روشن بعد الجولة الثامنة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة في ديربي جدة    مدير تعليم الأحساء يرفع الشكر والثناء للقيادة بمناسبة تدشين وتأسيس مشاريع ب 304 مليون ريال    ملتقى الحكومة الرقمية 2025 يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    مبادرة تصنع أجيالا تفتخر    من التقويم إلى التميز الحقيقي: رؤية أعمق للمدرسة المبدعة    المملكة تشارك في اليوم العالمي للاحتضان عبر أكثر من 11 ألف أسرة محتضنة    فيما كنتم تتفرجون    بنك الجزيرة يدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى بيبان 2025    السعودية تستضيف المؤتمر الوزاري ال11 للدول الأقل نموا LDCMC11    الشرع يصل واشنطن في أول زيارة رسمية لرئيس سوري.. يلتقي مع ترامب غدًا    وزارة الشؤون الإسلامية تواصل حراكها النوعي داخلياً وخارجياً وتُتوَّج بتكريم دولي لمعالي الوزير "    إطلاق مبادرة الاستدامة السياحية في عسير    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة    بعد النفط.. السعودية أكبر مُصدِّر للبيانات في العالم    الفلبين تستعد لعاصفة جديدة بعد إعصار كالمايجي    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الجنوب السوري    285 مليار دولار استثمارات أوروبية بدول «التعاون»    في المرحلة ال 11 من الدوري الإيطالي.. نابولي ضيفاً على بولونيا.. وروما وإنتر في مواجهة أودينيزي ولاتسيو    الإصابات تضرب سان جرمان قبل لقاء القمة أمام ليون    سالم: سعيد لكوني أول سعودي مرشح لجوائز الفيفا    التسجيل في «ألف ميل»    اتفاقيات وابتكارات ترسم مستقبل البناء    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح    القيادة تعزّي رئيس جمهورية الفلبين في ضحايا إعصار (كالمايجي)    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    الإطاحة ب«لص» نام أثناء السرقة    «المنافذ الجمركية» تسجل 1441 حالة ضبط    83 قضية تجارية يوميا    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    عمليات نسف واسعة في خان يونس.. تجدد القصف الإسرائيلي على غزة    واتساب يطلق ميزة لوقف الرسائل المزعجة    العراق يدخل الصمت الانتخابي تمهيداً لاقتراع نيابي    إحالة طليقة السقا للمحاكمة ب«تهمة السرقة»    السجن لبريطاني مفتون ب«أفلام التجسس»    قصص الرياضيين العظماء.. حين تتحوّل السيرة إلى مدرسة    مجتمع متسامح    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    ديوانية الأطباء تكرم القحطاني    كيسي نجم الأهلي: مباريات الديربي تكسب ولا تلعب    بالأرقام.. دفاع الأهلي كلمة السر في فوزه على الاتحاد في ديربي جدة    مدرب الأهلي: فخور بجميع اللاعبين والانتصار يُنسب للجميع    «أمن الحج والعمرة».. الإنسانية بكل اللغات    موسم الزيتون ملطخ بالدم    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من (40) ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال شهر ربيع الثاني 1447ه    رئيس وزراء النيجر يزور المسجد النبوي    حب المظاهر آفة اجتماعية    التحول الصحي.. من العلاج للوقاية    دفعة جديدة من المساعدات السعودية لقطاع غزة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا الحريق بولاية كوجالي    وحدة الأورام المتنقلة.. نقلة نوعية في الرعاية الصحية المتنقلة بوزارة الداخلية    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته ال 5 غدا الأحد    محافظ القطيف يدشّن مبادرة «سكرك بأمان» للتوعية بالسكري    نائب امير مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد؟
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2025

نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/‏2‏/1439ه ‏- من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:
1‏- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة ‏- أو قيمته‏ - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2‏- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيّاً كانت.
3‏- أن تُحَدّد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.
6‏- يعفى من تحصيل نسبة ال (5%) ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانياً: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ 15/‏2‏/1439ه، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
3‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناءً على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.
ثالثاً: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:
1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.
2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
رابعاً: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما اُسترد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.
سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.