نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    الداخلية تواصل حملتها التوعوية "القيادة مسؤولية" لتعزيز السلامة المرورية    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ارتفاع العجز التجاري في باكستان خلال يوليو الماضي    كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان مناورات عسكرية كبرى    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    المرور يوضح خطوات تفويض قيادة مركبة عبر منصة أبشر    تايوان تقول إنّ رقائق شركة "تي إس إم سي" معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية    ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات    زيلينسكي يدعو واشنطن لزيادة الضغط على موسكو.. روسيا تدرس هدنة جوية مع أوكرانيا    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى بلاده    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    وسط معارك متواصلة وتدهور إنساني حاد.. البرهان يتعهد بتحرير كل أراضي السودان    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل    أرتيتا يؤكد أن آرسنال «مؤمن» بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الراحل تركي السرحاني    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد؟
نشر في عكاظ يوم 31 - 01 - 2025

نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يُبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/‏2‏/1439ه ‏- من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمّن الاتفاق الأسس الآتية:
1‏- التزام من يُبرَم معه الاتفاق بردّ أو تحصيل المال محل الجريمة ‏- أو قيمته‏ - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (5%) سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدّم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.
2‏- يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيّاً كانت.
3‏- أن تُحَدّد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (3) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفذ من وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.
4‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.
5‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.
6‏- يعفى من تحصيل نسبة ال (5%) ‏-المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ثانياً: لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ 15/‏2‏/1439ه، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:
1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.
2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
3‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناءً على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.
4‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.
ثالثاً: لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:
1‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يقدّرها رئيس الهيئة.
2‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.
رابعاً: يُعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمّن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما اُسترد أو حُصّل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.
سادساً: يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.