فريق DR7 يُتوّج بطلًا ل Kings Cup MENA في موسم الرياض    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الإمدادات    العنزي يحقق فضية المواي تاي وزن 67 كجم.. وأخضر اليد يكسب العراق    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    جامعة أم القرى تختتم الموسم الثاني من هاكاثون "أنسنة المشاعر المقدسة"    معهد البحوث بجامعة أم القرى يطلق 13 برنامجًا نوعيًّا لتعزيز مهارات سوق العمل    مساعد وزير الداخلية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    قمة تنافسية بين بيش والخالدي عصر غدٍ السبت    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    المملكة توزّع (1,514) سلة غذائية بولاية شمال كردفان في السودان    الصين تحذر اليابان من هزيمة عسكرية «ساحقة»    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى 64.39 دولار للبرميل    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    القبض على إثيوبي في جازان لتهريبه (108) كجم "قات"    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    «الأرصاد» يراقب تطورات الحالة المطرية من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    غيابات منتخب السعودية عن مواجهة كوت ديفوار    حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ب10 ملايين ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    الأسهم العالمية تتراجع بشدة مع تبدد آمال خفض أسعار الفائدة    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    رحلة الحج عبر قرن    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة»: منع أي أحد من التدخل في عمل «مكافحة الفساد».. وهذا حكم «الهارب» أو «المتوفى»
نشر في عكاظ يوم 09 - 08 - 2024

كشف نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المكون من 24 مادة أن لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة)، فإن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يبدأ العمل به بعد 90 يوماً من تاريخ نشره، ويجب إلزام الموظف بإثبات ثروته الطارئة المادية والعينية التي لا تتناسب مع دخله، وثروات زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
وفي ما يلي تفاصيله:

الباب الأول
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.
المادة الثانية:
تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:
1- جرائم الرشوة.
2- جرائم الاعتداء على المال العام.
3- جرائم إساءة استعمال السلطة.
4- أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
الباب الثاني
جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
المادة الثالثة:
1- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
3- تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.
المادة الرابعة:
تُعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
2- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها.
3- مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
4- مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
6- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
7- اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
8- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها.
9- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
10- اقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الإجراءات النظامية.
11- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.
12- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
13- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
14- دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق الإجراءات النظامية.
15- دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للإسهام في ذلك.
16- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
17- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها.
18- أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.
المادة الخامسة:
1- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.
2- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.
المادة السادسة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.
المادة السابعة:
يصدر الرئيس قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
المادة الثامنة:
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
المادة التاسعة:
يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.
3- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.
4- إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
5- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.
المادة العاشرة:
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:
1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
2- وحدة مكافحة الفساد.
3- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.
4- وحدة التحريات الإدارية.
5- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
6- وحدة التعاون الدولي.
المادة الحادية عشرة:
1- ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
2- تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من الرئيس.
3- يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.
4- يكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس الوحدة.
5- في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الوحدة.
6- يكون للوحدة رئيس ونائب يسمّيهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.
المادة الثانية عشرة:
تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.
المادة الثالثة عشرة:
تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي الأسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن، على أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة المتعلقة بصلاحيات نوابه.
المادة الرابعة عشرة:
1- ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:
أ- رئيس الوحدة (عضواً ونائباً للرئيس).
ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
2- يختص مجلس الوحدة بما يأتي:
أ- إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيين، وترقية؛ وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء.
ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.
3- ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
4- تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.
المادة الخامسة عشرة:
1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ اليمين الآتي نصها: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها».
2- يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة السابعة عشرة:
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي:
1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي:
أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.
ب- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.
2- تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.
الباب الثالث
أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد
المادة الثامنة عشرة:
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.
المادة التاسعة عشرة:
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
المادة العشرون:
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.
المادة الحادية والعشرون:
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون:
يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
المادة الرابعة والعشرون:
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.