نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الإعلام بمناسبة تكليفه    دعم المتسولين يساهم في استمرار أعمالهم غير النظامية    أمانة الشرقية تواصل مسيرة السياحة والترفيه والتنمية بمشاريع استثمارية نوعية    حرس الحدود يحذر مرتادي البحر من تجاوز مناطق السباحة الآمنة    استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل بمدينة الملك سعود الطبية    لاعب الدوري الفرنسي على أعتاب الأهلي    أسمنت الجنوبية تُصدِّر أول شحنة كلنكر إلى مصر بعد 27 عاماً    جمعية لياقة الرياضية تطلق برنامج "تأهيل المتطوعين رياضيًا" بدعم من مؤسسة العنقري الخيرية    المملكة تعزي في ضحايا زلزال أفغانستان    الصين والهند شريكتان في التعاون، وليستا متنافستين    البنى التحتية الرقمية    ارتفاع سعر الذهب    بوتين يدافع عن غزو أوكرانيا ويحمّل الغرب المسؤولية    بلدية البيضاء تطلق مبادرة تطوعية مجتمعية    "يونا" يعقد أعمال ندوة تمكين الشباب    ليفربول ينفرد بالصدارة.. السيتي يسقط أمام برايتون    رينارد يستبعد يحيى.. ولاعبو الأهلي يلتحقون بالبعثة اليوم    استهدف المدنيين في أحياء بمدنية الفاشر.. الدعم السريع يشن هجمات دامية على منشآت نفطية    جامعة أمريكية تقدم منحة دراسية لطفلة    استعراض سير العملية التعليمية بجامعة الملك فيصل أمام مُحافظ الأحساء    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. تقدم وازدهار مستدام للإنسانية    عدم التقيد بضوابط وتعليمات المؤسسة.. 288 مخالفة في منشآت تدريب أهلية بالنصف الأول    متمرد جديد.. ويسا لإدارة برينتفورد: أريد الانتقال فلا تقفوا في طريقي!    شارة القيادة بالأهلي.. جدل متصاعد وقرارات إدارية محيرة    4 ميداليات لأخضر الفنون القتالية في آسيوية الشباب    (إسرائيل) تغتال متحدث حماس    «قمة قيادات الأديان» تؤيد وثيقة مؤتمر حلّ الدولتين    «المرور»: لا تقتربوا من مواقع الحوادث    السعودية تسهم في إحباط تهريب إمفيتامين بالإمارات    أكد زيارته للمناطق بناء على التوجيه الكريم.. الراجحي: ولي العهد يوجه بتلبية احتياجات المستفيدين من «الموارد البشرية»    انتظام أكثر من 494 ألف طالب في تعليم مكة    مسلحون حوثيون يقتحمون وكالات أممية في صنعاء    نجوم يحجزون أماكنهم بمسلسلات رمضان    133 فناناً يعززون ثقافة «اقتناء اللوحات»    بالتزامن مع الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات.. انطلاق النسخة العاشرة من «واحة الإعلام»    غلاء المهور    «الشؤون الإسلامية» تواصل برامجها التوعوية للمعتمرين    الجيش الإسرائيلي يشن غارات على الجنوب.. نبيه بري يدعو لمناقشة سلاح حزب الله    كبسولة سعودية ذكية في عالم الطب الشخصي    انتشار «الفيب» بين الشباب.. خطر صحي يتطلب وقفة جادة    66 ألف مستفيد من خدمات مستشفى أجياد ومراكز طوارئ الحرم المكي في ستة أشهر    وجهة جديدة لأوتافيو بعد رحيله عن النصر    التبرع بالدم تطوع وصحة للفرد وترسيخ للعمل الإنساني    الذاكرة العاطفية... أرشيف الروح    508 كيانات تجارية يتم استحداثها يوميا    الأسباب والآثار لتباين حدقتي العين    رئيس "الأمر بالمعروف" يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم    سمو محافظ الطائف يدشن بدء العام الدراسي الجديد    استثمارات مع الحزام والطريق    لطيفة في فترة راحة    هنأت الرئيس التركي بذكرى يوم النصر لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    «الشؤون الإسلامية» تقدم برامج توعوية لخدمة المعتمرين    52 مليون قاصد للحرمين خلال صفر    المتحف المفتوح على صفحات «الرياض»    ظهور أنغام بعد أزمتها الصحية    16 فنانا    تدشين جمعية روح الصحية لمرضى الأورام    الأميرات مها ومنيرة يقدمنا التعازي ويطمئنن على مصابة الجبل الأخضر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دبي: موظفة تفشي أسرار شركتها مقابل 200 درهم !
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2024

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظفة آسيوية بسداد 25 ألف درهم إلى شركة كانت تعمل فيها، تعويضاً عن ضرر أحدثته، بسبب إفشاء أسرار الشركة، وإرسال زبائنها إلى أخرى منافسة.
ورفعت شركة تعمل في نشاط صيانة وإصلاح المركبات، دعوى قضائية مدنية ضد موظفة سابقة، طالبت بإلزامها سداد تعويض قيمته 100 ألف درهم عمّا أصابها من أضرار مادية ومعنوية.
وقالت المدعية، في بيان دعواها، إن المدعى عليها كانت تعمل بوظيفة مختصة صيانة، وبحكم عملها أفشت أسرار عملها، بإرسال الزبائن إلى منافس، دون الحصول على إذن من صاحب الشأن، ما أضر بشركته مادياً ومعنوياً بسبب خسارة العملاء، وما نتج عن ذلك من اضطراب مصدر الدخل.
وأشارت إلى أنها قيّدت دعوى جزائية ضد الموظفة مصحوبة بتقرير استشاري يكشف تورطها في إفشاء أسرار عملها دون إذن من صاحب الشأن مقابل عمولة 200 درهم، لافتة إلى أن محكمة جزاء أول درجة قضت بإدانتها، وعاقبتها بالغرامة، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وصار نهائياً لعدم الطعن عليه بمحكمة التمييز، وقدمت الشهادة النهائية للحكم الجزائي صادرة من النيابة العامة.
من جهتها، حضرت المدعى عليها بشخصها أمام المحكمة، وقدمت مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وبعد نظر الأوراق والمذكرات، أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها، أن لمحكمة الموضوع -حسب المقرر قضاء- السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه.
و«بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل، تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى».
وذكرت المحكمة أنه من المقرر قانوناً وفق المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، «أن كل إضرار بالغير يلزم صاحبه ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن من المقرر أن إخلال العامل بالتزاماته العقدية قبل صاحب العمل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها للغير وهي مسؤولية عقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما، فإذا انتفى ركن منها انتفت المسؤولية».
وأفادت بأنه من المقرر كذلك أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسؤولية فاعله عن ضمان الضرر المترتب عليه، طالما أثبت الطرف المتضرر طبيعة الضرر الذي وقع عليه وعناصره ومداه.
وذكرت المحكمة أن الثابت لديها وفق سائر أوراق الدعوى، ومستنداتها أن الشركة المدعية أسست دعواها استناداً إلى ما انتهى إليه الحكم الجزائي بإدانة الموظفة المدعى عليه، والذي استند إلى تقرير الخبير الاستشاري، واعتراف المدعى عليها، وأصبح ذلك الحكم نهائياً، بعد أن تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، ولم يتم الطعن عليه في التمييز، وفي ظل الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بالشركة المدعية نتيجة إرسال زبائنها إلى «كراج» آخر منافس، فإن المحكمة ترى استحقاقها للتعويض، وتقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بمبلغ 25 ألف درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.