أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يحتفل باليوبيل الذهبي    أمين عام «أوبك»: نهاية النفط لا تلوح في الأفق    «زراعة القصيم» تطلق أسبوع البيئة الخامس «تعرف بيئتك».. اليوم    ولي العهد يرعى «المنتدى الاقتصادي العالمي»    دعوة أممية لفرض عقوبات على إسرائيل    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الخليج    النصر يضمن المشاركة في أبطال آسيا 2025    القيادة تهنئ رؤساء تنزانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    أمير الرياض يوجه بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    وادي الفن    العرض الإخباري التلفزيوني    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    وصمة عار حضارية    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    هندوراس تعفي المواطنين السعوديين من التأشيرة    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    سنة «8» رؤية    سلامة موقع العمل شرط لتسليم المشروعات الحكومية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    انطلاق بطولة الروبوت العربية    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    في الشباك    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    وفاة الأديب عبدالرحمن بن فيصل بن معمر    البنيان: الجامعات تتصدى للتوجهات والأفكار المنحرفة    ضبط 19050 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    قطاع صحي خميس مشيط يُنفّذ فعالية "النشاط البدني"    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مقترحة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
إذ تتضمن تعديل الاستثناء الخاص بالتصرف في العقار من قبل الشريك في شركة ليشمل من كان شريكاً في الشركة، وتعديل الإعفاء الخاص بالتصرف العقاري الذي يتم تقديمه كحصة عينية للصناديق الاستثمارية ليشمل الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات مع عدم حصر الاستثناء فقط على مرحلة التأسيس.
كما اشتمل التعديل على تقديم مزايا إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي ستطرح أو يعاد طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية، من خلال عدم اعتبار الطرح أو إعادة الطرح إخلالاً بأي شرط من شروط التمتع بالإعفاء من الضريبة، وتحديد تاريخ مستقل لاستحقاق الضريبة لمشاريع. وشمل التعديل المادة الثالثة ليصبح نصها: «التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة».
وأضيفت فقرة إلى المادة الثالثة ليصبح نصها: «لا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال طرح أو إعادة طرح أسهم الشركة المتصرف لها أو الصندوق المتصرف له وفقاً للأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية».
ونص التعديل المقترح على المادة الرابعة: «تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي ما زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف في ما يتعلق بمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعلياً للمتصرف له».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.