روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الخبر أولاً والدمام رابعاً على مدن المملكة في مؤشر جودة الحياة    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    تعلموا التاريخ وعلموه    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    ارتفاع مبيعات الإسمنت مع تزايد حركة البناء الواسعة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجناً و3 ملايين غرامة تنتظر المسيء لسكان إحدى المناطق
نشر في عكاظ يوم 05 - 06 - 2023

حركت النيابة العامة، دعوى جزائية ضد مواطن بعد توجيه النائب العام بالقبض عليه أمس الأول (السبت)، لإساءته الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى المناطق، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات في منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف محامون ومستشارون قانونيون ل«عكاظ»، أن القبض على المواطن جاء استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وستتم إحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة لمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي المجرّمة قانونياً.
وطبقاً للمحامي عبدالله محمد الكاسب، فالمدعى عليه في الجريمة سيعاقب وفق النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال الكاسب ل«عكاظ»: إن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، إضافة إلى أن النيابة ستحرك الدعوى الجزائية ضد المسيء وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
وأكد الكاسب، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
من جانبه، أوضح المحامي بدر بن فرحان الروقي ل«عكاظ»، أن المواد التي استندت عليها النيابة العامة تعطيها الصلاحية في إقامة الدعوى الجزائية للمصلحة العامة، إذ تنص المادة ال15، بأن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. وأضاف الروقي، أن المصلحة العامة في مثل هذه القضايا تقتضي تحريك دعوى جزائية لردع مثل هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى فتنة داخل المجتمع.
عقاب صارم لمثيري النعرات العصبية
أكدت المحامية سميرة بنت أحمد الجهني، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأضافت، أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، وأن للعصبية آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع، أهمها الوقوع في الحقد، والغل، والكراهية، والتباغض، والقطيعة بسبب التعصب للقبيلة، أو الجنس، أو النسب أو اللغة أو غير ذلك، وإيقاع الوهن والتفكك في جسد الأمة الإسلامية، ويجب على الجميع الابتعاد عن أي فعل يتجسد في سلوك محظور، ولا عبرة لمن يقول لا أقصد أو إنني أعبر عن وجهة نظري أو من باب الدعابة لطالما الفعل اتجه للإرادة وأحداث النتيجة وعلم بها.
ولفت المحامي محمد بدر السبهان، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن الدولة أولت اهتمامها لتعزيز اللحمة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الطائفية أو الفرقة، وأفردت نصاً نظامياً بأهم الأنظمة، وهي المادة 12 بالنص الأساسي للحكم «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، محذراً من أن إنتاج ونشر ما من شأنه إثارة العنصرية عبر الشبكة المعلوماتية مجرم ويعد مساساً بالنظام العام ويدخل تحت طائلة المساءلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنتظر مرتكبيها عقوبة السجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.