الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    تنسيق مع واشنطن لبحث منطقة عازلة.. إسرائيل تبدأ عمليات برية في جنوب لبنان    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجناً و3 ملايين غرامة تنتظر المسيء لسكان إحدى المناطق
نشر في عكاظ يوم 05 - 06 - 2023

حركت النيابة العامة، دعوى جزائية ضد مواطن بعد توجيه النائب العام بالقبض عليه أمس الأول (السبت)، لإساءته الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى المناطق، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات في منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف محامون ومستشارون قانونيون ل«عكاظ»، أن القبض على المواطن جاء استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وستتم إحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة لمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي المجرّمة قانونياً.
وطبقاً للمحامي عبدالله محمد الكاسب، فالمدعى عليه في الجريمة سيعاقب وفق النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال الكاسب ل«عكاظ»: إن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، إضافة إلى أن النيابة ستحرك الدعوى الجزائية ضد المسيء وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
وأكد الكاسب، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
من جانبه، أوضح المحامي بدر بن فرحان الروقي ل«عكاظ»، أن المواد التي استندت عليها النيابة العامة تعطيها الصلاحية في إقامة الدعوى الجزائية للمصلحة العامة، إذ تنص المادة ال15، بأن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. وأضاف الروقي، أن المصلحة العامة في مثل هذه القضايا تقتضي تحريك دعوى جزائية لردع مثل هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى فتنة داخل المجتمع.
عقاب صارم لمثيري النعرات العصبية
أكدت المحامية سميرة بنت أحمد الجهني، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأضافت، أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، وأن للعصبية آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع، أهمها الوقوع في الحقد، والغل، والكراهية، والتباغض، والقطيعة بسبب التعصب للقبيلة، أو الجنس، أو النسب أو اللغة أو غير ذلك، وإيقاع الوهن والتفكك في جسد الأمة الإسلامية، ويجب على الجميع الابتعاد عن أي فعل يتجسد في سلوك محظور، ولا عبرة لمن يقول لا أقصد أو إنني أعبر عن وجهة نظري أو من باب الدعابة لطالما الفعل اتجه للإرادة وأحداث النتيجة وعلم بها.
ولفت المحامي محمد بدر السبهان، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن الدولة أولت اهتمامها لتعزيز اللحمة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الطائفية أو الفرقة، وأفردت نصاً نظامياً بأهم الأنظمة، وهي المادة 12 بالنص الأساسي للحكم «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، محذراً من أن إنتاج ونشر ما من شأنه إثارة العنصرية عبر الشبكة المعلوماتية مجرم ويعد مساساً بالنظام العام ويدخل تحت طائلة المساءلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنتظر مرتكبيها عقوبة السجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.