المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    إثراء تجارب رواد الأعمال    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    منتجو البتروكيميائيات يبحثون بدائل المواد الخام    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    ملك البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجناً و3 ملايين غرامة تنتظر المسيء لسكان إحدى المناطق
نشر في عكاظ يوم 05 - 06 - 2023

حركت النيابة العامة، دعوى جزائية ضد مواطن بعد توجيه النائب العام بالقبض عليه أمس الأول (السبت)، لإساءته الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى المناطق، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات في منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف محامون ومستشارون قانونيون ل«عكاظ»، أن القبض على المواطن جاء استناداً إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وستتم إحالته للمحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة لمنع المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي المجرّمة قانونياً.
وطبقاً للمحامي عبدالله محمد الكاسب، فالمدعى عليه في الجريمة سيعاقب وفق النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي والمسموع.
وقال الكاسب ل«عكاظ»: إن المادة 12 من النظام الأساسي للحكم أكدت تعزيز الوحدة الوطنية، ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، إضافة إلى أن النيابة ستحرك الدعوى الجزائية ضد المسيء وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يعمل على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي».
وأكد الكاسب، أن المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع نصت على عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي وعقوبته كما جاءت في المادة 17 من ذات النظام مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
من جانبه، أوضح المحامي بدر بن فرحان الروقي ل«عكاظ»، أن المواد التي استندت عليها النيابة العامة تعطيها الصلاحية في إقامة الدعوى الجزائية للمصلحة العامة، إذ تنص المادة ال15، بأن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وعدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو مَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. وأضاف الروقي، أن المصلحة العامة في مثل هذه القضايا تقتضي تحريك دعوى جزائية لردع مثل هذه الأفعال التي قد تؤدي إلى فتنة داخل المجتمع.
عقاب صارم لمثيري النعرات العصبية
أكدت المحامية سميرة بنت أحمد الجهني، أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما يؤدي إلى إثارة النعرات أو العصبيات التي من شأنها المساس بالنظام العام بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأضافت، أن الإسلام جاء لينهي العصبيات القبلية، وأن للعصبية آثاراً سيئة على الفرد والمجتمع، أهمها الوقوع في الحقد، والغل، والكراهية، والتباغض، والقطيعة بسبب التعصب للقبيلة، أو الجنس، أو النسب أو اللغة أو غير ذلك، وإيقاع الوهن والتفكك في جسد الأمة الإسلامية، ويجب على الجميع الابتعاد عن أي فعل يتجسد في سلوك محظور، ولا عبرة لمن يقول لا أقصد أو إنني أعبر عن وجهة نظري أو من باب الدعابة لطالما الفعل اتجه للإرادة وأحداث النتيجة وعلم بها.
ولفت المحامي محمد بدر السبهان، في حديثه إلى «عكاظ»، إلى أن الدولة أولت اهتمامها لتعزيز اللحمة الوطنية بين كافة أفراد المجتمع، ونبذ كل ما من شأنه إثارة الفتنة أو الطائفية أو الفرقة، وأفردت نصاً نظامياً بأهم الأنظمة، وهي المادة 12 بالنص الأساسي للحكم «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، محذراً من أن إنتاج ونشر ما من شأنه إثارة العنصرية عبر الشبكة المعلوماتية مجرم ويعد مساساً بالنظام العام ويدخل تحت طائلة المساءلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنتظر مرتكبيها عقوبة السجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.