واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    الذهب يستعيد مستوى 4000 دولار    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع وتيرة نمو    ارتفاع تاسي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    قدم الشكر للقيادة على الدعم الإنساني.. مصطفى: السعودية خففت معاناة الشعب الفلسطيني    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «مستقبل الاستثمار» يرسم ملامح النمو والتقدم للبشرية    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    القيادة تهنئ حاكم سانت فنسنت وجزر الغرينادين    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ومئوية الدفاع المدني    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات لا تورث عند وفاة صاحب المهنة !
نشر في عكاظ يوم 10 - 09 - 2022

أكّد قانونيون ل«عكاظ» أنه عند وفاة صاحب المهنة الوحيد في الشركات المهنية العاملة في مجالات المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتقييم العقاري، ولم يبق في الشركة شريك مرخصٌ غيره؛ فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها مع فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخصٌ غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته ما لم يشترط عقد التأسيس خلاف ذلك.
وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ» أنه من المعلوم أن الشركة المهنية هي الشركة القائمة على تقديم أعمال مهنة تولى القانون تنظيمها من حيث الترخيص والتأهيل وغيرهما، لذا هي شركة يشترط فيها وجود ترخيص لأحد الشركاء في نشاط الشركة، والشريك هو الذي يمارس العمل ولا يجوز لغير المرخص ممارسة العمل محل النشاط كما قضى بذلك نظام الشركات المهنية، وإذا كانت الحال كذلك فإن وفاة المرخص (صاحب المهنة) ستؤثر على ممارسة الشركة لأعمالها من حيث إذا لم يبق مرخص غيره فإنه يجب على الشركة التوقف عن ممارسة أعمالها ولها فترة ستة أشهر للتصحيح، أما إن كان هناك مرخص غيره فإن الشركة تستمر وتنتقل حصة المتوفى إلى ورثته.
من جانبه، أوضح المحامي إبراهيم الحقوي أن نظام الشركات عالج هذه الحالة، إذ إنه في حالة توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فإن حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- تؤول إلى ورثته. وعند وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب في ما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. كما يجوز أن ينص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
وأما إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية فتؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
أما القانوني معتاد الجهني فقال إن نظام الشركات الجديد أُفرد الباب الثامن منه لتنظيم الشركات المهنية بشكل خاص، ويمكن للشركة المهنية اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في النظام وهي: شركة تضامن أو شركة ذات توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ومما تمتاز به الشركات المهنية عن بقية الشركات أن الشريك فيها لا يعد تاجراً؛ لما تمارسه الشركة المهنية من أعمال مهنية كالطب والمحاماة والمحاسبة والهندسة، ولتعدّد هذه المهن أجاز المنظّم لهذه الشركات ممارسة أكثر من مهنة عن طريق شركاء مرخّص لهم، فيجوز للشركة المهنية أن تمارس مهنة المحاماة والهندسة -على سبيل المثال- في آن واحد.
وممّا يُشكل ويكثر السؤال عنه هو مصير الشركة المهنية في حال وفاة الشريك المهني، لذا سنقوم بتوضيح مآلات الشركة المهنية بعد وفاة الشريك المهني بإيجاز:
عندما يتوفى الشريك المهني في الشركة المهنية يُنظر إلى وجود شريك مهني آخر من عدمه، حيث إن الشركة المهنية تمارس أعمالها عن طريق الشركاء المهنيين المرخص لهم، وعند عدم وجود الممارس المهني بعد وفاة الممارس الوحيد وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل فترة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وإلّا انقضت.
وفي حال وجود شريك مهني آخر ولم تنقض الشركة بقوة النظام، تنتقل حصص أو أسهم المورّث إلى ورثته مباشرة، فإن كان أحد الورثة ممارساً للمهنة محل نشاط الشركة، فيقوم مقام مورّثه ويصبح شريكاً مهنياً بعد موافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العمومية -حسب شكل الشركة-، وإذا لم تتم الموافقة على ممارسته المهنة مقام مورّثه، فيصبح الوارث شريكاً غير مهني، وإن كان شكل الشركة شركة تضامن فيستمر باقي الشركاء في أعمالها، ويأخذ الورثة حصة مورّثهم بعد تقييمها، أو يقوم الشركاء بعد موافقتهم بتحويلها إلى شركة ذات توصية بسيطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.