الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    مواجهات تشعل المنافسة.. انطلاق الجولة 12 من دوري يلو الجمعة    مدير عام حرس الحدود: أمن الوطن مسؤولية راسخة تتجدد بالعطاء والتضحية    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    أكثر من 270 ألف طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم العالمي للغة العربية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    ارتفاع أسعار النفط    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    نعمة الذرية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    الأخضر يواجه الإمارات لحسم المركز الثالث    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد للشركات المهنية..ونصف مليون ريال عقوبة المخالفين
نشر في المدينة يوم 17 - 03 - 2015

حددت وزارة التجارة والصناعة في التنظيم الجديد 4 أنواع للشركات المهنية التي تزاول مهنة حرة واحدة او اكثر وهي: شركة التضامن، المساهمة المقفلة، التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة . وشددت أنه في حالة المخالفة توقع غرامة لاتزيد عن خمسائة ألف ريال كما وضعت آلية تأسيس الشركات المهنية بحيث يسمح للفئات التالية بتأسيس الشركات، وذلك على النحو التالي: أولا للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مهنية. وثانيا للشخص المرخص له بممارسة مهنة حرة أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها.. وإذا كان مرخصًا له بممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارسة كل أو بعض تلك المهن من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. ثالثا يجوز تأسيس شركات مهنية بين مرخص لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، كما يجوز تأسيس شركات مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة - أو أكثر - وشركات مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها.
رابعا يجوز أن يُشارك في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن -شخص طبيعي من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص اعتباري، وذلك شريطة عدم تجاوز مجموع حصص أو أسهم غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاط الشركة وذو الشخصية الاعتبارية نسبة 30 ثلاثين بالمئة من رأس مال الشركة المهنية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك، كما تحدد القواعد العامة لآلية إدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.
ويجوز للشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط ذات الصلة.. ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون شريكًا أو مساهمًا في أكثر من شركة مهنية تمارس نفس المهنة الحرة، ولو كان من غير ممارسي تلك المهنة، ما لم يوافق على ذلك كل الشركاء أو المساهمين- بحسب الأحوال - في هذه الشركات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية المعنوية المستقلة ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في سجل الشركات المهنية.. وتبين اللوائح آلية شهر عقد تأسيس الشركة المهنية، وأي تعديلات تطرأ عليه، وما يلحق حصصها أو أسهمها من تغيير ملكية أو رهن، ولا يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية حلها أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد قيامهم- بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل أو التصفية - بالإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين وإخطار كل المستفيدين من خدماتها بذلك كتابة. كما لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بمرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها، وتختص الشركة المهنية بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، ولا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو الشركات المهنية الأخرى، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية واستغلالها وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.كما تخضع الشركة المهنية في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلى إشراف الجهة أو الجهات المختصة نظامًا بالإشراف على ممارستها، ولا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا بوساطة الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.. ويجوز أن تُسمى الشركة المهنية باسم واحد - أو أكثر - من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسمًا مبتكرًا لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعًا بما يُنبئ بكونها شركة مهنية. وتبين اللوائح ضوابط اتخاذ أسماء الشركات المهنية.و في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم، الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، فلا يكون للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال،و لا يجوز أن تتضمن سلطة الشريك المدير - في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من شخص واحد - إخضاع الشركاء الآخرين له في ممارستهم لمهنهم الحرة.
المزيد من الصور :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.