أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ورئيس "الأمر بالمعروف".. ويعزي الشنيفي    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    مجلس الوزراء: إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    الذهب يسجّل قمة تاريخية والأسهم ترتفع بدعم «البنوك والطاقة»    وزير البيئة يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    الاحتلال يضيّق الخناق على "أونروا"    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    القيادة تهنئ ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «تعافي»    أمانة حائل تستعرض خطط معالجة التشوه البصري    أمطار رجال ألمع بهجة وفرحة    أمير حائل يكرم الطلاب والطالبات المميزين    سلمان بن سلطان يطلق حوكمة جديدة بمركز بحوث المدينة    العربية.. وجود وموقف    نعمة الذرية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    رئيس قسم الإعلام الخليجي والقطري ل «البلاد»: نبارك للأولمبي السعودي التتويج بكأس الخليج    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    الفطرية: إطلاق طيور جارحة في متنزه السودة    15.07% نمو صادرات التجارة الدولية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    بوتين: لا نية لشن هجوم على أوروبا.. واشنطن تلوح بعقوبات قاسية على موسكو    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    فرص امتياز في معرض أبها    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد المتناهية الصغر.. «التخصصي» يبتكر تقنية تعالج اعتلالات الأذن الداخلية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد للشركات المهنية..ونصف مليون ريال عقوبة المخالفين
نشر في المدينة يوم 17 - 03 - 2015

حددت وزارة التجارة والصناعة في التنظيم الجديد 4 أنواع للشركات المهنية التي تزاول مهنة حرة واحدة او اكثر وهي: شركة التضامن، المساهمة المقفلة، التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة . وشددت أنه في حالة المخالفة توقع غرامة لاتزيد عن خمسائة ألف ريال كما وضعت آلية تأسيس الشركات المهنية بحيث يسمح للفئات التالية بتأسيس الشركات، وذلك على النحو التالي: أولا للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مهنية. وثانيا للشخص المرخص له بممارسة مهنة حرة أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها.. وإذا كان مرخصًا له بممارسة أكثر من مهنة حرة، فله ممارسة كل أو بعض تلك المهن من خلال الشركة، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللوائح. ثالثا يجوز تأسيس شركات مهنية بين مرخص لهم بممارسة أكثر من مهنة حرة، كما يجوز تأسيس شركات مهنية مشاركة بين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة - أو أكثر - وشركات مهنية غير سعودية. وتبين اللوائح الشروط الخاصة بتأسيس هذه الشركات والضوابط المنظمة لنشاطها.
رابعا يجوز أن يُشارك في الشركة المهنية -عدا شركة التضامن -شخص طبيعي من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص اعتباري، وذلك شريطة عدم تجاوز مجموع حصص أو أسهم غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاط الشركة وذو الشخصية الاعتبارية نسبة 30 ثلاثين بالمئة من رأس مال الشركة المهنية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك، كما تحدد القواعد العامة لآلية إدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم.
ويجوز للشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط ذات الصلة.. ولا يجوز للشخص الواحد أن يكون شريكًا أو مساهمًا في أكثر من شركة مهنية تمارس نفس المهنة الحرة، ولو كان من غير ممارسي تلك المهنة، ما لم يوافق على ذلك كل الشركاء أو المساهمين- بحسب الأحوال - في هذه الشركات، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية المعنوية المستقلة ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في سجل الشركات المهنية.. وتبين اللوائح آلية شهر عقد تأسيس الشركة المهنية، وأي تعديلات تطرأ عليه، وما يلحق حصصها أو أسهمها من تغيير ملكية أو رهن، ولا يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية حلها أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد قيامهم- بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل أو التصفية - بالإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين وإخطار كل المستفيدين من خدماتها بذلك كتابة. كما لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بمرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها، وتختص الشركة المهنية بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط، ولا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة في تأسيس الشركات التجارية أو الشركات المهنية الأخرى، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية واستغلالها وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.كما تخضع الشركة المهنية في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلى إشراف الجهة أو الجهات المختصة نظامًا بالإشراف على ممارستها، ولا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا بوساطة الشركة، ما لم تكن الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد.. ويجوز أن تُسمى الشركة المهنية باسم واحد - أو أكثر - من شركائها أو مساهميها، ويجوز لها أن تتخذ اسمًا مبتكرًا لممارسة نشاطها. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعًا بما يُنبئ بكونها شركة مهنية. وتبين اللوائح ضوابط اتخاذ أسماء الشركات المهنية.و في حال انسحاب أو وفاة الشريك أو المساهم، الذي تُسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، فلا يكون للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها إلا بموافقته الكتابية أو بموافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال،و لا يجوز أن تتضمن سلطة الشريك المدير - في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لأكثر من شخص واحد - إخضاع الشركاء الآخرين له في ممارستهم لمهنهم الحرة.
المزيد من الصور :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.