أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    الخريجي يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    موجز    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر وفاة الشريك على انقضاء الشركة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 19 - 10 - 2015

تحدثنا في مقالات سابقة عن الشخصية الاعتبارية للشركات ورأينا متى تنشأ هذه الشخصية ومتى تنتهي وماذا يترتب عليها من نتائج، فالشركة تشبه الأشخاص الطبيعيين من حيث النشأة والانقضاء، وتنقضي الشركات التجارية سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات مختلطة بالأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركات.
فعلى سبيل المثال فإن وفاة أحد الشركاء سبب من أسباب انقضاء الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي، والتي تقوم في الأساس على الثقة المتبادلة بين هؤلاء الأشخاص، حيث تنقضي الشركة بقوة النظام - سواء أكانت مدتها محددة أم غير محددة – من وقت تاريخ تحقق وفاة أحد الشركاء، ولا يحل ورثته محله فيها على أساس عدم التزام باقي الشركاء في الاستمرار في الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، إذ قد لا يتمتع الورثة بمهارات إدارة الشئون التجارية أو غيرها، وقد لا تكون لديهم الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للقيام بالمهام الإدارية واتخاذ القرارات التجارية المناسبة والحلول محل مورثهم، ومن ناحية أخرى فإن باقي الشركاء قد لا يعرفونهم وبالتالي لا يثقون بهم، لأن الشركة تقوم على الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء والتي يمكن أن تتلاشى أو تختفي بظهور الورثة.
وهذه القاعدة ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي يحق للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، أو اتفاق الشركاء على استمرار الشركة فيما بينهم بعد وفاة أحدهم، رغبة في الإبقاء على الأوضاع الثابتة والمستقرة وعدم القضاء عليها بحل الشركة.
ونتيجة لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار قيام الشركة بعد وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته المادة (35) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه إذ نصت على أنه: "تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة إذ كانت مدتها غير معينة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً...".
ويفهم من هذا أن نظام الشركات قد أجاز اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة أحد الشركاء بعد وفاته، وهذا الاتفاق شائع وكثير الوقوع ولكن في الوقت ذاته يثير العديد من الصعوبات من الناحية العملية، إذ قد يحدث أن يكون الشريك المتوفى متضامناً وورثته قصراً، وهنا تنشأ الصعوبة الفعلية إذ إن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، وعلى النقيض من ذلك فلا يكتسب القاصر تلك الصفة، وفضلاً عن ذلك فإن مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وحلول القاصر محل مورثه يجعله مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وهذا الأمر بلا شك ينطوي على أضرار تصيب القصر. وبالرغم من ذلك فقد أجازت المادة (35) من نظام الشركات حلول الورثة محل مورثيهم حتى وإن كانوا قصراً.
كما يجوز اتفاق الشركاء في عقد الشركة على استمرار الشركة فيما بينهم فقط عند وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته أيضا المادة (35) من نظام الشركات. وفي تلك الحالة يقوم هؤلاء الشركاء بإخراج نصيب الشريك المتوفى وتسليمه إلى ورثته، ويتم تقدير نصيب الورثة وفقاً لآخر عملية جرد أجرتها الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير. ويقدر نصيب الورثة نقداً من يوم وفاة هذا الشريك، حيث يعد الورثة هنا دائنين للشركة نتيجة لحصة مورثهم إلى أن يتم استلام نصيبهم نقداً، من دون إغفال أن الورثة لا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
وسوف نتطرق في مقالات قادمة إلى أسباب أخرى لانقضاء الشركات إن شاء الله تعالى.
المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.