وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026        أمانة الشرقية تطلق مبادرة "مجتمع أخضر" دعما للتشجير    محافظ الأحساء يرعى إحتفال جمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله        الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للكتاب عبر نادي خمائل    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    ارتفاع صادرات التمور السعودية لجنوب إفريقيا بنسبة 48%    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    تتويج نخبة أندية التايكوندو    ارتفاع السوق    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات تتبع أموال المدين.. ومعالجة منع السفر
نشر في عكاظ يوم 07 - 09 - 2021

تترقب الأوساط العدلية صدور نظام التنفيذ الجديد الذي يحمل العديد من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين؛ مثل إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومعاقبة الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه واعتبار ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وتنص إجراءات التنفيذ على إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية مع معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي، إضافة إلى تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة، وتفعيل تتبع الأموال وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، وأجازت الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص.
حالات لا يجوز فيها التنفيذ
وبين النظام أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، والدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعاً، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن، ووسيلة نقل المنفذ ضده ومن يعولهم شرعا، إذا كانت قيمتها لا تتجاوز مقدار كفايته، ويجوز الحجز والتنفيذ عليها إذا كانت مرهونة للدائن. كما لا يجوز التنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة. ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون، يوزع ثلث النصف بين الدائنين وفقاً لأحكام النظام واللائحة. كما لا ينفذ ضد ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه، ‌والمستلزمات الشخصية للمنفذ ضده، وتقدر المحكمة كفايته، وكذا الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
السجن للموظف الممتنع
نصت التعديلات على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء؛ والسندات التنفيذية هي الأحكام النهائية أو المشمولة بالتنفيذ المعجل، والقرارات والأوامر؛ الصادرة من محاكم المملكة، أحكام المحكمين وفقا للأنظمة ذات الصلة، محاضر الصلح التي تصدرها أو توثقها الجهات المخولة بذلك نظاما، - الكمبيالات والسندات لأمر؛ المسجلة في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة والشيكات المستوفية للشروط المقررة نظاما، والعقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق، - الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة في بلد أجنبي، العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام، على أن تكون وفق النماذج التي تعتمدها الوزارة.
ويعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
استمرار الحجز التحفظي
بحسب مسودة النظام المرتقب تقرر استمرار العمل بأحكام «الحجز التحفظي» الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وما يرتبط بذلك من أحكام، إلى حين ضمها إلى نظام المرافعات الشرعية، كما تقرر استمرار العمل بأحكام «الإعسار» الواردة في ذات النظام وما يرتبط بذلك من أحكام إلى حين صدور نظام لتنظيم الإعسار المدني ونفاذه على أن تتم معالجة الأحكام الانتقاليّة لطلبات التنفيذ القائمة قبل سريان المشروع.
وعَدّ مشروع نظام التنفيذ جريمة تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع نظام التنفيذ. وشددت التعديلات على أن يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، ما يعني أن إعانة المدين بأي شكل من الأشكال ومساعدته للإفلات من أيدي العدالة يُعد جريمة تباشر التحقيق الجنائي فيها النيابة العامة. وفي ما يتعلق بالسند التنفيذي، اشترط النظام المقترح تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً، ونصت على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها مع تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه. ومنحت التغييرات سلطة واسعة لقاضي التنفيذ بتتبع الأموال واستجواب المدين وفرض عقوبات صارمة جدًّا تصل ل15 سنة سجنًا على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره.
تنفيذ أحكام الحضانة والولاية والزيارة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌ من - طالب التنفيذ إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد تنفيذ السند، أو إذا ثبت أن طلب طالب التنفيذ لإجراء من إجراءات التنفيذ يقصد به الإضرار بالمنفذ ضده، أو قدم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات. كما يعاقب بذات العقوبة الشخص المطلع على بيانات أصول المنفذ ضده، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي. إضافة إلى معاقبة مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وتابعيهم، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها وكذا المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
وأجازت مسودة التعديلات المرتقبة، إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة، وتفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص ونصت على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه، وحذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.
متى يجوز إبطال التصرف ؟
جرى استحداث مسار قضائي خاص بالتظلم من إجراءات التنفيذ التي قد تنفذها وحدات من القطاع الخاص، ويجوز -بقرار من الوزير- أن يسند إلى الوحدات المختصة والقطاع الخاص إجراءات التنفيذ فيما عدا إصدار أوامر الحبس، والفصل في المنازعات والاعتراضات، والحكم بإبطال التصرفات.
وبين التعديل في حال تصرف المنفذ ضده بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ أو إعلانه -بحسب الأحوال-؛ فيجوز لطالب التنفيذ التقدم بطلب إبطال ذلك التصرف، وتحكم المحكمة - في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده - بإبطال التصرف؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده على سبيل الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة. ويجوز للمحكمة -بناء على طلب طالب التنفيذ- إذا ظهرت قرائن تدل على تهريب المنفذ ضده لأمواله أو تبديدها؛ أن تحكم -في مواجهة المتعاقد مع المنفذ ضده- بإبطال التصرف إذا تحققت شروط منها أن يقع التصرف خلال سنتين من إصدار أمر التنفيذ، أن يكون التصرف ضارًا بطالب التنفيذ، أن يكون التصرف هبة أو تبرعًا، أو وفاء بدين قبل حلول أجل استحقاقه، أو عقدًا أو التزامًا غير مبرر وفق ما تقدره المحكمة. ويجوز للمتضرر من إبطال التصرف مطالبة المنفذ ضده بالتعويض. وأوجب التعديل في طلبات التنفيذ التي تحددها اللائحة أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده كتابة بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل 10 أيام على الأقل من تقديم طلب التنفيذ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.