NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الماجستير لعبير أبو ربعية    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تستطلع تجارب 9 دول في تعديلات نظام التنفيذ المرتقب
نشر في عكاظ يوم 19 - 05 - 2021

شرعت وزارة العدل في استطلاع حول نظام التنفيذ الجديد، وطلبت إبداء الآراء حول مواده القانونية من محامين وقضاة وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق والقانون والعموم، وقررت «العدل» الاستئناس بتجارب 9 دول للدراسة المقارنة وفقاً للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، على أن يكون من بين التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع المملكة، والدول التي وقع عليها الاختيار هي فرنسا، أستونيا، كوريا، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، فنلندا، الإمارات، البحرين، والمغرب. ويحتوي مشروع النظام المرتقب العديد من التعديلات الجوهرية في قضايا الدين؛ كإلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، ومعاقبة الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، واعتبار ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
ونصت إجراءات التنفيذ على إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء منع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، ومعالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي، إضافة إلى تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتجريم الامتناع أو تقديم معلومات غير صحيحة وتفعيل تتبع الأموال وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات، كما أجازت الإسناد للوحدات المركزية والقطاع الخاص.
وبحسب التعديلات تقرر استمرار العمل بأحكام «الحجز التحفظي» الواردة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وما يرتبط بذلك من أحكام إلى حين ضمها إلى نظام المرافعات الشرعية، كما تقرر استمرار العمل بأحكام «الإعسار» الواردة في ذات النظام وما يرتبط بذلك لحين صدور نظام لتنظيم الإعسار المدني ونفاذه، على أن تتم معالجة الأحكام الانتقاليّة لطلبات التنفيذ القائمة قبل سريان المشروع.
وعَد مشروع نظام التنفيذ جريمةَ تبديد الأموال من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من أعان المنفذ ضده، أو ساعده.
وشددت التعديلات على أن يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة، ما يعني أن إعانة المدين بأي شكل من الأشكال ومساعدته للإفلات من أيدي العدالة تعد جريمة تباشر التحقيق الجنائي فيها النيابة العامة.
وفي ما يتعلق بالسند التنفيذي، اشترط النظام المقترح تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً ونصت على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ استحقاقها، مع تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه. ومنحت التغييرات سلطة واسعة لقاضي التنفيذ بتتبع الأموال واستجواب المدين وفرض عقوبات صارمة تصل ل15 سنة سجناً على من يثبت أنه يبدد أمواله حتى لا يحصل عليها الدائن ولو ثبت إعساره.
التعديلات.. لماذا ؟
بينت وزارة العدل أن المشروع المرتقب تضمن عدداً من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها؛ سعياً لتحقيق أهداف المشروع وحرصاً على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية. واستهدفت الوزارة بالاستطلاع عدداً من الفئات المختصة من القضاة والمحامين وأعضاء هيئة التدريس والعموم.
ويهدف مشروع نظام التنفيذ المعدل إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود، تحقيق العدالة الناجزة، سرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، تعزيز العدالة الوقائية، ضبط العقود التنفيذية، تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، قصر دور القاضي على الأعمال القضائية، تعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها بما لا يخل بالجودة والضمانات القضائية، تحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها، مواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة.
محاميان: الحقوق مصانة
توقع قانونيان من التعديلات المرتقبة في نظام التنفيذ الحفاظ على حقوق الدائنين، ومنح المدينين خطوات للوفاء بديونهم، والإسهام في تسريع وتيرة قضاء التنفيذ، فضلا عن إيجاد نظام مستقل للإعسار.
وقال المحامي أشرف السراج إن نظام التنفيذ المرتقب تضمن أحكاماً مستحدثة أهمها حذف أحكام الإعسار من النظام تمهيداً لنقله إلى نظام مستقل للإعسار المدني ما يقلل من إلزامية التنفيذ على الديون المدنية التي بنيت على رضا الطرفين بالاقتراض والتعامل لناحية إنسانية وما شابهها، ما سيمنح الفرصة للمدينين المنفذ ضدهم من التخلص من إجراءات التنفيذ ولائياً وإحالتها لنظام الإعسار الذي يصب غالباً في صالحهم للاستفادة منه وتبرير عدم وفائهم بالديون المستحقة.
وأضاف السراج أن من أبرز الإجراءات التنفيذية المستحدثة إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية، وإيقاف منع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، بحيث يستمر بتعاملاته المالية مع الغير بالرغم من وجود أحكام تنفيذية عليه تؤكد بأنه غير ملتزم وأن هناك ضحايا آخرين بسببه.
من جانبه، أوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن من الأحكام التنفيذية المرتقبة في التعديلات اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات بمنصات إلكترونية معتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً، وهي ضمانة مهمة تجنباً لاستغلال الأوراق التجارية كوسيلة ابتزاز، كما تنص التعديلات على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ استحقاقها، بعد أن كان السند سابقاً وفق الأنظمة ينتهي بعد 3 سنوات ليتحول إلى سند عادي لا تختص بنظره محكمة التنفيذ وإنما المحكمة العامة بحسب الحال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.