17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    "الصحة" تستدعي طبيبًا ظهر إعلاميًا بتصريحات مخالفة للأنظمة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    رينارد يريح الصقور    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
السجن 10 سنوات لواصفي الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
نشر في عكاظ يوم 03 - 11 - 2017

شدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً على معاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفته التعليمية أو التدريبية أو التوجيهية أو الاجتماعية أو الإرشادية الإعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو يمولها اذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ويعاقب النظام الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من أنشأ كيانا إرهابيا، وتولى منصب قياديا فيه، وإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي فلا تقل عقوبته عن 20 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.
وأشار النظام إلى أن عقوبة كل من حرض آخر على الانضمام لكيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو جنده أو ساهم في تمويل أي من ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 25 عام ولا تقل عن 8 سنوات، وإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.
وأوضح النظام معاقبة كل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية الإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية على تصنيعها وتحضيرها وتجمعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها او أحرزها وجلبها، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا يقل عن 10 سنوات، إضافة إلى كل من قام بتزوير وتزييف أو استخدام وسائل وأساليب إعلامية، أو من درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.
ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عام ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.
وتصل عقوبة من يمد الكيانات الإرهابية أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي وسيلة اتصال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا تقل عن 10 أعوام، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة أو إعانة أو وسيلة للعيش أو السكن أو الماء أو التطبيب أو النقل أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من تسهيلات تعينهم على تحقيق أغراضه.
وأضاف النظام معاقبة كل من هرب أي من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد النووية أو أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو صنّعها أو طوّرها أو جمّعها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 سنوات كل من أمد كيانا ارهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش أو السكن أو المأوى.
وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي للإدارة الاموال والعمليات و يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن نظام مكافحة الإرهاب «حماية الشهود»، حيث سُمح للمحكمة المختصة عند الاقتضاء مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم محاميه بما تضمنه الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هويته ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد الخبير ظروف القضية المطلوب فيها وأنواع الأخطار المتوقعة ولرئيس المحكمة أثناء نظر الدعوى السماح بتصوير التسجيل بعرض أي من وقائع الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.