خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    محمد بن سلمان.. صوت الحكمة وقلب العروبة النابض    نتنياهو بين النرجسية والخوف    المعلمون والمعلمات بين حضوري وتحديات العام الدراسي الجديد    تحميل الركاب وتوصيل الطلبات    الأثر المعرفي والاقتصادي للشهادات الوهمية    أحياء على الشاشات أموات في الواقع    رابطةُ العالم الإسلامي تشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد "إعلان نيويورك" بشأن حلّ الدَّولَتين    أمير قطر ورئيس وزراء هنغاريا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تعاملاتها على تباين    موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    التسويق والأسعار معوقان يواجهان مربي الحمام    والدة الزميل إبراهيم القصادي في ذمة الله    "موسم الرياض 2027" يستضيف "WrestleMania ®️ 43" الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة    ثقافة العافية الرقمية تهدد الصحة بالهامشية    الرياض الأكثر تبرعا بالدم    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    الاتحاد يحصد نقاط مواجهة الفتح    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    المملكة توزّع 357 سلة غذائية في مدينة بيروت    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    بولندا تدعو لاجتماع عاجل.. أزمة المسيرات تشعل التوتر بين موسكو والناتو    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
السجن 10 سنوات لواصفي الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
نشر في عكاظ يوم 03 - 11 - 2017

شدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً على معاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفته التعليمية أو التدريبية أو التوجيهية أو الاجتماعية أو الإرشادية الإعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو يمولها اذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ويعاقب النظام الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من أنشأ كيانا إرهابيا، وتولى منصب قياديا فيه، وإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي فلا تقل عقوبته عن 20 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.
وأشار النظام إلى أن عقوبة كل من حرض آخر على الانضمام لكيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو جنده أو ساهم في تمويل أي من ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 25 عام ولا تقل عن 8 سنوات، وإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.
وأوضح النظام معاقبة كل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية الإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية على تصنيعها وتحضيرها وتجمعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها او أحرزها وجلبها، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا يقل عن 10 سنوات، إضافة إلى كل من قام بتزوير وتزييف أو استخدام وسائل وأساليب إعلامية، أو من درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.
ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عام ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.
وتصل عقوبة من يمد الكيانات الإرهابية أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي وسيلة اتصال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا تقل عن 10 أعوام، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة أو إعانة أو وسيلة للعيش أو السكن أو الماء أو التطبيب أو النقل أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من تسهيلات تعينهم على تحقيق أغراضه.
وأضاف النظام معاقبة كل من هرب أي من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد النووية أو أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو صنّعها أو طوّرها أو جمّعها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 سنوات كل من أمد كيانا ارهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش أو السكن أو المأوى.
وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي للإدارة الاموال والعمليات و يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن نظام مكافحة الإرهاب «حماية الشهود»، حيث سُمح للمحكمة المختصة عند الاقتضاء مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم محاميه بما تضمنه الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هويته ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد الخبير ظروف القضية المطلوب فيها وأنواع الأخطار المتوقعة ولرئيس المحكمة أثناء نظر الدعوى السماح بتصوير التسجيل بعرض أي من وقائع الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.