وزير الخارجية الأردني ونظيره الأمريكي يبحثان الأوضاع في غزة    أمين الرياض يحضر حفل سفارة هولندا    بيئةٌ خصبة وتنوّعٌ نباتي واسع في محمية الملك سلمان    النفط يرتفع مع تعقّد محادثات الهدنة وتصاعد مخاطر الإمدادات    جامعة طيبة تختتم مسابقة «طيبة ثون»    أمير المدينة يرعى حفل تخريج الدفعة ال60 من طلاب الجامعة الإسلامية    مساعد رئيس الشورى تلتقي وفداً قيادياً نسائياً هولندياً    "الهلال" يطلب التتويج بلقب دوري روشن بعد مباراة الطائي في الجولة قبل الأخيرة    نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء    الشورى يدعو لتحديث كود البناء السعودي    التأكيد على الدور السعودي في مواجهة التحديات    أمير نجران يقلد مدير الجوازات رتبة لواء    استعراض المؤشرات الاستراتيجية لتعليم جازان المنجز والطموح    «التواصل الحضاري» يعزز الهوية الوطنية    بدء أعمال ملتقي تبوك الدولي الأول لتعزيز الصحة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة تصحيحية معقدة لعمليات سمنة سابقة لإنقاذ ثلاثيني من تبعات خطيرة    سحب لقاح أسترازينيكا عالمياً لتسببه بآثار جانبية نادرة وخطيرة    إدانة دولية لعمليات الاحتلال العسكرية في رفح    الحرب العبثية في غزة    اقتصاد المؤثرين    البنتاغون: الولايات المتحدة أنجزت بناء الميناء العائم قبالة غزة    تحقيقات مصرية موسعة في مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    تحويل «التحلية» إلى «الهيئة السعودية للمياه»: أمن مائي.. موثوقية.. استدامة وابتكار    هزيمة الأهلي لها أكثر من سبب..!    الاتحاد يطرح تذاكر مواجهة الاتفاق .. في الجولة 31 من دوري روشن    الأول بارك يحتضن مواجهة الأخضر أمام الأردن    بونو: لن نكتفي بنقطة.. سنفوز بالمباريات المتبقية    اختتام دور المجموعات للدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات في "الخبر"    الرؤية والتحول التاريخي ( 1 – 4)    رحلة استجمام الى ينبع البحر    أسواق ومسالخ العاصمة المقدسة تحت المجهر    "الجوازات" تعلن جاهزيتها لموسم الحج    30 مزاداً عقارياً في المناطق    مؤتمر الحماية المدنية يناقش إدارة الحشود    أندية الهواة وتنوّع الهوايات    اللجنة الأولمبية الدولية تستعين بالذكاء الاصطناعي لحماية الرياضيين من الإساءات خلال الأولمبياد    ولي العهد يعزي هاتفياً رئيس دولة الإمارات    برعاية وزير الإعلام.. اختتام" ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم الفائزين    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر" العلوم الإدارية"    غاب مهندس الكلمة.. غاب البدر    «البدر» و«محمد عبده».. رحلة الكيمياء والكيماوي    بدر الحروف    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    تغريدتك حصانك !    استقبل مواطنين ومسؤولين.. أمير تبوك ينوه بدور المستشفيات العسكرية    تحذير قوي    تنظيم لهيئة الصحة العامة وتحويل مؤسسة تحلية المياه إلى هيئة    «سعود الطبية»: زيادة إصابات «الكفة المدورة» مع تقدم العمر    الفوائد الخمس لقول لا    بدء التسجيل ب"زمالة الأطباء" في 4 دول أوروبية    الرياض: القبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    مالكوم ينثر سحره مع الهلال    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
السجن 10 سنوات لواصفي الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة
نشر في عكاظ يوم 03 - 11 - 2017

شدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً على معاقبة المتهمين الذين تثبت إدانتهم بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكل من استغل سلطته أو صفته التعليمية أو التدريبية أو التوجيهية أو الاجتماعية أو الإرشادية الإعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو يمولها اذا نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.
ويعاقب النظام الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات لكل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.
كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من قام بحمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من أنشأ كيانا إرهابيا، وتولى منصب قياديا فيه، وإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له وتلقى تدريبات لدى كيان إرهابي فلا تقل عقوبته عن 20 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.
وأشار النظام إلى أن عقوبة كل من حرض آخر على الانضمام لكيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو جنده أو ساهم في تمويل أي من ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 25 عام ولا تقل عن 8 سنوات، وإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.
وأوضح النظام معاقبة كل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية الإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية على تصنيعها وتحضيرها وتجمعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها او أحرزها وجلبها، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا يقل عن 10 سنوات، إضافة إلى كل من قام بتزوير وتزييف أو استخدام وسائل وأساليب إعلامية، أو من درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.
ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عام ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.
وتصل عقوبة من يمد الكيانات الإرهابية أو أي من أفرادها أو أي إرهابي بأي وسيلة اتصال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عام ولا تقل عن 10 أعوام، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة أو إعانة أو وسيلة للعيش أو السكن أو الماء أو التطبيب أو النقل أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من تسهيلات تعينهم على تحقيق أغراضه.
وأضاف النظام معاقبة كل من هرب أي من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد النووية أو أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو صنّعها أو طوّرها أو جمّعها بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما، كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 سنوات كل من أمد كيانا ارهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش أو السكن أو المأوى.
وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها إذا وقعت الجريمة باسم الشخص بالصفة الاعتبارية لحسابه وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة أو إغلاق فروعه وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي للإدارة الاموال والعمليات و يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة التشهير ونشر ملخصها على نفقة المحكوم عليه.
كما تضمن نظام مكافحة الإرهاب «حماية الشهود»، حيث سُمح للمحكمة المختصة عند الاقتضاء مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم محاميه بما تضمنه الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هويته ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد الخبير ظروف القضية المطلوب فيها وأنواع الأخطار المتوقعة ولرئيس المحكمة أثناء نظر الدعوى السماح بتصوير التسجيل بعرض أي من وقائع الجلسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.