أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    انخفاض الذهب وارتفاع الدولار    الأطعمة والملابس تتصدر الإنفاق    حين تصنع القيادة التحول.. من منطقة دوكلاندز إلى مشروعات السعودية العملاقة    المراجعة الداخلية والتنمية الإدارية في المملكة    توثيق رواتب أكثر من عشرة ملايين عامل عبر برنامج «حماية الأجور»    تنفيذ رسوم ترامب الجديدة    استنكار دولي واسع لانتهاكات الاحتلال.. إسرائيل تحرق مسجداً بالضفة الغربية    28 شخصاً قتلوا في هجوم للدعم السريع.. والبرهان: الجيش السوداني يتمسك بالحسم العسكري    الرئاسة اليمنية: الدولة ستمضي في انتظام مؤسساتها وردع محاولات زعزعة الأمن    الرئيس الأميركي ينفي صحة التحذيرات من عملية ضد طهران    المملكة ترفض المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية    «ساترداي».. دجاجة أليفة لعلاج أستاذة كندية    الحزم يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد    ولي العهد يهنئ روب يتن بأدائه اليمين رئيساً للوزراء بهولندا    تألّق لافت!    في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. مواجهة مشحونة بين الريال وبنفيكا.. وباريس لإكمال المهمة    ابن فرحان وروبيو يبحثان التطورات    أسطورة الخيول الخمسة في نجد    تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات.. مجلس الوزراء: دمج مركزي «التنافسية» و«السعودي للأعمال الاقتصادية»    تقرير "السجون" على طاولة نائب أمير الشرقية    فيصل بن مشعل: رعاية الأيتام مسؤولية وطنية وإنسانية    كيان راسخ وماض عريق    «يا طير يا خافدز الريش» إعادة لسردية الكلمة..    «فنان العرب» يقنن الحفلات ويستمر في المناسبات الوطنية    حثهم على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن الإفطار بالحرم    ترقيم أبواب التوسعة بالمسجد الحرام    جبل الرماة بالمدينة.. شاهد من السيرة النبوية    طبية جامعة الملك سعود.. صيام الأطفال تجربة روحانية وتربوية    أمير نجران يُدشّن حملة «تأكّد لصحتك»    فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي    إمارة منطقة القصيم تقيم معرضًا بمناسبة يوم التأسيس    أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة    ثقافة وفنون الدمام يدشن معرض «أجواء رمضانية»    الخلود يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية.. «إيفاء» تروي قصة أثر ثلاثين عامًا    تعليم جازان يحتفي بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا»    التعاون يتسبب في تعثر جديد للهلال في روشن    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    نحن ورمضان: من يغير الآخر    اختيار ملابس الرجل وحدود الشراكة الزوجية    المعادلة الصعبة بين ديناميكية التجدد والثقل الحضاري    إلى أين سيوصلك عقلك    الفتوحات الإسلامية والنائمون السبعة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    رمضان يكشف حقيقة صحة الإنسان    محافظ الطائف يشارك جمعية كهاتين الخيرية مأدبة الإفطار    أمير جازان ونائبه يشاركان إفطار الأيتام الرمضاني    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تنفّذ فعالية توعوية في بيش البلد تزامنًا مع يوم التأسيس    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية    الذهب يهبط من ذروة 3 أسابيع بفعل جني أرباح وارتفاع الدولار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحقق إنجازًا عالميًا في تتبع "شبح الصحراء"    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الحملة الوطنية للعمل الخيري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يدرس صرف إعانة بطالة للعاطلين تسترد بالتقسيط بعد التوظيف
نشر في نجران نيوز يوم 26 - 11 - 2011

يناقش مجلس الشورى بعد غد مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم من عضو مجلس الشورى علي الوزرة، والذى يستهدف سعودة 25% من وظائف القطاع الخاص خلال 6 شهور، و60% خلال خلال خمس سنوات. وتدعو المادة الثامنة عشرة لصرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة. ويطالب المشروع بوضع حد ادنى للأجور اذا اتضح أن سبب عزوف الموظفين السعوديين عن وظائف معينة انخفاض الأجور واعداد قاعدة بيانات للعاطلين كما يدعو المشروع لتطبيق غرامات متدرجة على منشآت القطاع الخاص المخالفة تشمل الانذارمع مهلة لاتتجاوز شهرين لتصحيح المخالفة ثم غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 3 اشهر، وفي المرحلة الثالثة يتم توجيه انذار نهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال 4 اشهر، وفي المرحلة الرابعة يتم الغاء الترخيص. كما طالب المشروع بالزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الموظفين والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
وفيما يلى ابرز مواد هذا النظام:
** المادة الاولى:
يهدف المشروع إلى مكافحة البطالة من خلال اتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من اعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
** المادة الثانية:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 النظام: نظام مكافحة البطالة.
2 الوزارة: وزارة العمل
3 الوزير: وزير العمل.
4- العاطل عن العمل: الشخص المؤهل القادر الذي لا يجد عملًا
5 منشآت القطاع الخاص: كل نشاط غير حكومي يهدف إلى الربح مثل المصانع والشركات والمؤسسات التجارية والاستثمار الاجنبي ومنافذ البيع والصيانة والتشغيل والخدمات وما في حكمها.
7 التسهيلات: كل ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع الخاص من قروض واعانات واعفاءات وتشجيع بما في ذلك فرص الدخول في تنفيذ اعمال الدولة ومشروعاتها.
** المادة الثالثة:
يطبق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص.
** المادة الرابعة:
يجب أن يكون من ضمن اهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين.
** المادة الخامسة
تلزم منشآت القطاع الخاص بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.
** المادة السادسة:
شغل وظائف منشآت القطاع الخاص حق للمواطن السعودي ويجوز استثناء شغلها بغير السعودي وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
** المادة السابعة:
يجب أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططا لتوظيف السعوديين.
** المادة الثامنة:
تربط الترخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين.
** المادة التاسعة:
يجب الا تقل نسبة توظيف السعوديين عن 20% من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بداية النشاط وان تضع خططا لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50% خلال الخمس سنوات التالية.
** المادة العاشرة:
يجب على المنشآت القطاع الخاص وضع حد ادنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه للوزارة.
** المادة الحادية عشرة:
يشكل الوزير لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة المؤهلات المقدمة بموجب المادة العاشرة من النظام واقرارها وله حق تعديلها واشعار المنشآت المعنية بذلك.
** المادة الثانية عشرة:
تعد الوزارة قاعدة بيانات بجميع طالبي العمل من السعوديين توضح مؤهلات وخبراتهم وشهاداتهم.
** المادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة قبل الموافقة على طلبات منشآت القطاع الخاص لتوظيف غير السعوديين بمقارنة المؤهلات المطلوبة بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة وفق المادة الحادية عشرة مع قاعدة بيانات طالبي العمل من السعوديين.
** المادة الرابعة عشرة.
اذا توفر من بين طالبي العمل من السعوديين حسب قاعدة بيانات الوزارة من يتوفر لديه الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة فلا يجوز شغل الوظيفة بغير سعودي.
** المادة الخامسة عشرة.
تقوم الوزارة بدراسة دورية تحدد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين ويصدر الوزير قرارا بذلك.
** المادة السادسة عشرة
اذا تقرر قصر شغل مجموعة من الوظائف على السعوديين فلا يجوز لغير السعوديين الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف الانتقال إلى وظائف اخرى ولا نقل كفالتهم.
** المادة السابعة عشرة:
اذا اتضح أن سبب عزوف السعوديين عن وظائف معنية هو انخفاض أجورها فعلى الوزارة أن تضع حدا أدنى لأجور تلك الوظائف.
** المادة الثامنة عشر.
يصرف لكل مواطن عاطل عن العمل مبلغ 2000 ريال شهريا على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على اقساط شهرية عند حصوله على وظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.
** المادة التاسعة عشرة:
يجب على منشآت القطاع الخاص القائمة أن ترفع نسبة السعوديين إلى 25% من عدد العاملين بها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من سريات هذا النظام وان تضع خطة لتحقيق ما لا يقل عن 60% خلال خمس سنوات.
** المادة العشرون:
يشكل الوزير لجانا ميدانية لمتابعة تطبيق النظام وكشف المخالفات واقتراح الغرامات.
** المادة الحادية والعشرون:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص اماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
** المادة الثانية والعشرون:
تطبق غرامات على منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام هذا النظام على النحو التالي:
1 الانذار مع مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانذار لتصحيح المخالفة.
2 غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال ثلاثة اشهر.
3 الانذار النهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال اربعة اشهر.
4 الغاء الترخيص.
المادة الثالثة والعشرون:
تفصل المحاكم المختصة في الدعاوى التي ترفعها منشآت القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام.
** المادة الرابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام بعد تسعين يومًا من اقراره.
** المادة الخامسة والعشرون:
يسري هذا النظام وتطبيق احكامه بعد 180 يومًا من اقراره.
المادة السادسة والعشرون.
ينشر النظام ولائحته التنفيذية في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.