هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    الهلال يتغلّب على بالينغن الأماني بسداسية    سون ينتقل إلى لوس أنجليس الأمريكي    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    مهاجم ليفربول نونيز يعطي موافقته للهلال    الهلال يمنع من كأس السوبر 2026-2027    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    وصول قافلة مساعدات سعودية إلى درعا السورية    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مصليات متنقلة بواجهات جازان    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل في انطلاق بطولة العالم للناشئين    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة العساف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10946) نقطة    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    أمير القصيم يفتتح مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية فاعلة لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين    إجراء أول زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي في المملكة    ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 إلى86.71%    اتفاقية تعاون بين الصين و مصر بشأن إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحقق إيرادات بقيمة 1.51 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    هبوط اسعار الذهب    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    الموارد: نخطط لنموذج مستدام لرعاية كبار السن    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    طهران تتهم واشنطن بنسف المفاوضات النووية    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    تركيا تبدأ مناقشات نزع سلاح العمال الكردستاني    الرياض تصدرت معدل الامتثال ب92 %.. 47 ألف مخالفة للنقل البري في يوليو    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    سرد تنموي    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يدرس صرف إعانة بطالة للعاطلين تسترد بالتقسيط بعد التوظيف

يناقش مجلس الشورى بعد غد مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم من عضو مجلس الشورى علي الوزرة، والذى يستهدف سعودة 25% من وظائف القطاع الخاص خلال 6 شهور، و60% خلال خلال خمس سنوات. وتدعو المادة الثامنة عشرة لصرف 2000 ريال إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة. ويطالب المشروع -الذي حصلت المدينة على نسخة منه - بوضع حد ادنى للأجور اذا اتضح أن سبب عزوف الموظفين السعوديين عن وظائف معينة انخفاض الأجور واعداد قاعدة بيانات للعاطلين كما يدعو المشروع لتطبيق غرامات متدرجة على منشآت القطاع الخاص المخالفة تشمل الانذارمع مهلة لاتتجاوز شهرين لتصحيح المخالفة ثم غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 3 اشهر، وفي المرحلة الثالثة يتم توجيه انذار نهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال 4 اشهر، وفي المرحلة الرابعة يتم الغاء الترخيص. كما طالب المشروع بالزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الموظفين والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
وفيما يلى ابرز مواد هذا النظام:
** المادة الاولى:
يهدف المشروع إلى مكافحة البطالة من خلال اتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من اعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
** المادة الثانية:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 النظام: نظام مكافحة البطالة.
2 الوزارة: وزارة العمل
3 الوزير: وزير العمل.
4- العاطل عن العمل: الشخص المؤهل القادر الذي لا يجد عملًا
5 منشآت القطاع الخاص: كل نشاط غير حكومي يهدف إلى الربح مثل المصانع والشركات والمؤسسات التجارية والاستثمار الاجنبي ومنافذ البيع والصيانة والتشغيل والخدمات وما في حكمها.
7 التسهيلات: كل ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع الخاص من قروض واعانات واعفاءات وتشجيع بما في ذلك فرص الدخول في تنفيذ اعمال الدولة ومشروعاتها.
** المادة الثالثة:
يطبق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص.
** المادة الرابعة:
يجب أن يكون من ضمن اهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين.
** المادة الخامسة
تلزم منشآت القطاع الخاص بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.
** المادة السادسة:
شغل وظائف منشآت القطاع الخاص حق للمواطن السعودي ويجوز استثناء شغلها بغير السعودي وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
** المادة السابعة:
يجب أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططا لتوظيف السعوديين.
** المادة الثامنة:
تربط الترخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين.
** المادة التاسعة:
يجب الا تقل نسبة توظيف السعوديين عن 20% من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بداية النشاط وان تضع خططا لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50% خلال الخمس سنوات التالية.
** المادة العاشرة:
يجب على المنشآت القطاع الخاص وضع حد ادنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه للوزارة.
** المادة الحادية عشرة:
يشكل الوزير لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة المؤهلات المقدمة بموجب المادة العاشرة من النظام واقرارها وله حق تعديلها واشعار المنشآت المعنية بذلك.
** المادة الثانية عشرة:
تعد الوزارة قاعدة بيانات بجميع طالبي العمل من السعوديين توضح مؤهلات وخبراتهم وشهاداتهم.
** المادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة قبل الموافقة على طلبات منشآت القطاع الخاص لتوظيف غير السعوديين بمقارنة المؤهلات المطلوبة بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة وفق المادة الحادية عشرة مع قاعدة بيانات طالبي العمل من السعوديين.
** المادة الرابعة عشرة.
اذا توفر من بين طالبي العمل من السعوديين حسب قاعدة بيانات الوزارة من يتوفر لديه الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة فلا يجوز شغل الوظيفة بغير سعودي.
** المادة الخامسة عشرة.
تقوم الوزارة بدراسة دورية تحدد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين ويصدر الوزير قرارا بذلك.
** المادة السادسة عشرة
اذا تقرر قصر شغل مجموعة من الوظائف على السعوديين فلا يجوز لغير السعوديين الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف الانتقال إلى وظائف اخرى ولا نقل كفالتهم.
** المادة السابعة عشرة:
اذا اتضح أن سبب عزوف السعوديين عن وظائف معنية هو انخفاض أجورها فعلى الوزارة أن تضع حدا أدنى لأجور تلك الوظائف.
** المادة الثامنة عشر.
يصرف لكل مواطن عاطل عن العمل مبلغ 2000 ريال شهريا على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على اقساط شهرية عند حصوله على وظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.
** المادة التاسعة عشرة:
يجب على منشآت القطاع الخاص القائمة أن ترفع نسبة السعوديين إلى 25% من عدد العاملين بها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من سريات هذا النظام وان تضع خطة لتحقيق ما لا يقل عن 60% خلال خمس سنوات.
** المادة العشرون:
يشكل الوزير لجانا ميدانية لمتابعة تطبيق النظام وكشف المخالفات واقتراح الغرامات.
** المادة الحادية والعشرون:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص اماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
** المادة الثانية والعشرون:
تطبق غرامات على منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام هذا النظام على النحو التالي:
1 الانذار مع مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانذار لتصحيح المخالفة.
2 غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال ثلاثة اشهر.
3 الانذار النهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال اربعة اشهر.
4 الغاء الترخيص.
المادة الثالثة والعشرون:
تفصل المحاكم المختصة في الدعاوى التي ترفعها منشآت القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام.
** المادة الرابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام بعد تسعين يومًا من اقراره.
** المادة الخامسة والعشرون:
يسري هذا النظام وتطبيق احكامه بعد 180 يومًا من اقراره.
المادة السادسة والعشرون.
ينشر النظام ولائحته التنفيذية في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.