نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    العطش يلتحق بالجوع في غزة وتحذيرات من توسيع إسرائيل عملياتها    الداخلية تواصل حملتها التوعوية "القيادة مسؤولية" لتعزيز السلامة المرورية    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد السعودية    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ارتفاع العجز التجاري في باكستان خلال يوليو الماضي    كوريا الجنوبية وأمريكا تطلقان مناورات عسكرية كبرى    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    المرور يوضح خطوات تفويض قيادة مركبة عبر منصة أبشر    تايوان تقول إنّ رقائق شركة "تي إس إم سي" معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية    ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات    زيلينسكي يدعو واشنطن لزيادة الضغط على موسكو.. روسيا تدرس هدنة جوية مع أوكرانيا    أخضر- 19 يتعادل مع نظيره البرازيلي في بطولة العالم لكرة اليد    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    القيادة تهنئ حاكم جامايكا بذكرى بلاده    فهد بن سلطان يطّلع على نتائج القبول بجامعة تبوك    أمير الشرقية يستقبل أمير الفوج التاسع    محمد بن عبدالرحمن: مطار الملك سلمان يحول الرياض لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    وسط معارك متواصلة وتدهور إنساني حاد.. البرهان يتعهد بتحرير كل أراضي السودان    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    أمير نجران يطلق جمعية الإبل    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    مفردات من قلب الجنوب 9    النائب العام يستقبل سفير جمهورية مصر لدى المملكة    أخضر اليد يتعادل مع البرازيل    أرتيتا يؤكد أن آرسنال «مؤمن» بقدرته على إنهاء صيامه عن الألقاب    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    الراحل تركي السرحاني    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يدرس صرف إعانة بطالة للعاطلين تسترد بالتقسيط بعد التوظيف
نشر في صوت حائل يوم 26 - 11 - 2011

إعانة لكل مواطن عاطل عن العمل على أن يسدد 50% من المبلغ المصروف له على أقساط شهرية عند حصوله على وظيفة. ويطالب المشروع -- بوضع حد ادنى للأجور اذا اتضح أن سبب عزوف الموظفين السعوديين عن وظائف معينة انخفاض الأجور واعداد قاعدة بيانات للعاطلين كما يدعو المشروع لتطبيق غرامات متدرجة على منشآت القطاع الخاص المخالفة تشمل الانذارمع مهلة لاتتجاوز شهرين لتصحيح المخالفة ثم غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال 3 اشهر، وفي المرحلة الثالثة يتم توجيه انذار نهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال 4 اشهر، وفي المرحلة الرابعة يتم الغاء الترخيص. كما طالب المشروع بالزام منشآت القطاع الخاص بتدريب الموظفين والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص أماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
وفيما يلى ابرز مواد هذا النظام:
** المادة الاولى:
يهدف المشروع إلى مكافحة البطالة من خلال اتاحة فرص التوظيف للسعوديين والحد من اعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
** المادة الثانية:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 النظام: نظام مكافحة البطالة.
2 الوزارة: وزارة العمل
3 الوزير: وزير العمل.
4- العاطل عن العمل: الشخص المؤهل القادر الذي لا يجد عملًا
5 منشآت القطاع الخاص: كل نشاط غير حكومي يهدف إلى الربح مثل المصانع والشركات والمؤسسات التجارية والاستثمار الاجنبي ومنافذ البيع والصيانة والتشغيل والخدمات وما في حكمها.
7 التسهيلات: كل ما تقدمه الدولة من دعم للقطاع الخاص من قروض واعانات واعفاءات وتشجيع بما في ذلك فرص الدخول في تنفيذ اعمال الدولة ومشروعاتها.
** المادة الثالثة:
يطبق النظام على جميع منشآت القطاع الخاص.
** المادة الرابعة:
يجب أن يكون من ضمن اهداف منشآت القطاع الخاص توفير فرص عمل للمواطنين.
** المادة الخامسة
تلزم منشآت القطاع الخاص بتدريب موظفيها السعوديين وتطوير قدراتهم.
** المادة السادسة:
شغل وظائف منشآت القطاع الخاص حق للمواطن السعودي ويجوز استثناء شغلها بغير السعودي وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط.
** المادة السابعة:
يجب أن تتضمن طلبات الترخيص لمنشآت القطاع الخاص خططا لتوظيف السعوديين.
** المادة الثامنة:
تربط الترخيص والتسهيلات المقدمة لمنشآت القطاع الخاص بشرط تنفيذ خططها لتوظيف السعوديين.
** المادة التاسعة:
يجب الا تقل نسبة توظيف السعوديين عن 20% من عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في بداية النشاط وان تضع خططا لرفع النسبة إلى ما لا يقل عن 50% خلال الخمس سنوات التالية.
** المادة العاشرة:
يجب على المنشآت القطاع الخاص وضع حد ادنى من المؤهلات المطلوب توفرها لدى موظفيها وتقديمه للوزارة.
** المادة الحادية عشرة:
يشكل الوزير لجنة من ذوي الاختصاص لمراجعة المؤهلات المقدمة بموجب المادة العاشرة من النظام واقرارها وله حق تعديلها واشعار المنشآت المعنية بذلك.
** المادة الثانية عشرة:
تعد الوزارة قاعدة بيانات بجميع طالبي العمل من السعوديين توضح مؤهلات وخبراتهم وشهاداتهم.
** المادة الثالثة عشرة:
تقوم الوزارة قبل الموافقة على طلبات منشآت القطاع الخاص لتوظيف غير السعوديين بمقارنة المؤهلات المطلوبة بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة وفق المادة الحادية عشرة مع قاعدة بيانات طالبي العمل من السعوديين.
** المادة الرابعة عشرة.
اذا توفر من بين طالبي العمل من السعوديين حسب قاعدة بيانات الوزارة من يتوفر لديه الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة فلا يجوز شغل الوظيفة بغير سعودي.
** المادة الخامسة عشرة.
تقوم الوزارة بدراسة دورية تحدد المهن التي يمكن قصر شغلها على السعوديين ويصدر الوزير قرارا بذلك.
** المادة السادسة عشرة
اذا تقرر قصر شغل مجموعة من الوظائف على السعوديين فلا يجوز لغير السعوديين الذين كانوا يشغلون تلك الوظائف الانتقال إلى وظائف اخرى ولا نقل كفالتهم.
** المادة السابعة عشرة:
اذا اتضح أن سبب عزوف السعوديين عن وظائف معنية هو انخفاض أجورها فعلى الوزارة أن تضع حدا أدنى لأجور تلك الوظائف.
** المادة الثامنة عشر.
يصرف لكل مواطن عاطل عن العمل مبلغ 2000 ريال شهريا على أن يسدد 50% من المبالغ المصروفة له على اقساط شهرية عند حصوله على وظيفة وتحدد اللائحة مبلغ القسط الشهري.
** المادة التاسعة عشرة:
يجب على منشآت القطاع الخاص القائمة أن ترفع نسبة السعوديين إلى 25% من عدد العاملين بها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من سريات هذا النظام وان تضع خطة لتحقيق ما لا يقل عن 60% خلال خمس سنوات.
** المادة العشرون:
يشكل الوزير لجانا ميدانية لمتابعة تطبيق النظام وكشف المخالفات واقتراح الغرامات.
** المادة الحادية والعشرون:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية بتخصيص اماكن مناسبة للباعة المتجولين من المواطنين واعداد لائحة لممارسة ذلك النشاط.
** المادة الثانية والعشرون:
تطبق غرامات على منشآت القطاع الخاص المخالفة لاحكام هذا النظام على النحو التالي:
1 الانذار مع مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الانذار لتصحيح المخالفة.
2 غرامة مالية لا تتجاوز 5% من الراتب الشهري لمنسوبي المنشأة من العاملين بها غير السعوديين مع ضرورة تصحيح المخالفة خلال ثلاثة اشهر.
3 الانذار النهائي بالغاء ترخيص المنشأة إن لم يتم تصحيح المخالفة خلال اربعة اشهر.
4 الغاء الترخيص.
المادة الثالثة والعشرون:
تفصل المحاكم المختصة في الدعاوى التي ترفعها منشآت القطاع الخاص فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام.
** المادة الرابعة والعشرون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام بعد تسعين يومًا من اقراره.
** المادة الخامسة والعشرون:
يسري هذا النظام وتطبيق احكامه بعد 180 يومًا من اقراره.
المادة السادسة والعشرون.
ينشر النظام ولائحته التنفيذية في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.