أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد للزكاة يتيح دفع 20 % للجمعيات الخيرية
نشر في مكة الآن يوم 16 - 10 - 2013

- متابعات:-كشف مسؤول في اللجنة المختصة بدراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى عن تعديل وإضافة مواد جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وإخضاع الأراضي والعقارات بما فيها المملوكة للأفراد للنظام.
وتتضمن التعديلات الأخذ بإقرار المكلفين، الذين تقل استثماراتهم عن 300 ألف ريال، وتعديل الغرامة على المكلف المتهرِّب إلى ضعف المبلغ المُتهرَّب منه.
وقال المسؤول وهو عضو في اللجنة: لقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية.
كما يُشترط أيضا، وفقا للمصدر، أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتابع، أن اللجنة ذكرت في تعليل المادة، أن من شأنها إعطاء هامش للمكلف، للتصرف في بعض زكاته، بما يعزز مسؤوليته المجتمعية وفق رؤيته، ووفقا لمقاصد الشريعة وأهداف الدولة في صرف الزكاة؛ بما يمنع تكدس الأموال في قرى أو هجر صغيرة، وبما يقطع التحايل وعلى الحسم من الوعاء الزكوي أو الضريبي لصالح دعم العمل الخيري.
وتمت أيضا إضافة فقرة ثالثة في المادة الرابعة من النظام، تنص على أنه يخضع لجباية الزكاة ولو كان مملوكا لأفراد ما يلي: ''الأراضي المُعدَّة للتجارة''، إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: إقرار مالكها أنها مُعدَّة للتجارة، أو عرضها للمساهمة بقرائن ظاهرة، أو زيادة مساحتها بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته.
وأيضا ''العقارات الاستثمارية''، كالمُجمّعات السكنية، والأسواق والمعارض التجارية؛ وتبيّن اللائحة ضوابط ما يخضع للجباية بموجب هذه المادة من الأراضي والعقارات الاستثمارية، وبرّرت اللجنة إضافة الأفراد والأراضي للنظام، لكونهم يديرون قطاع تجارة الأراضي برؤوس أموال تصل إلى آلاف المليارات.
ووفقا للمصدر، فقد تم تعديل المادة ال 14 لحساب وعاء الزكاة للمكلفين، الذين ليست لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، إلا إذا تبين للمصلحة وجود معلومات أو قرائن ظاهرة تدل على زيادة في الوعاء عما في إقراره؛ فإنها تجري الربط تقديرا بناء على ما دلت عليه تلك المعلومات والقرائن.
ويكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي لا يجوز الربط تقديرا على ما دونه 300 ألف ريال، وأقل منها يؤخذ إقرار المكلف، أما أكثر فلا يؤخذ إقراره. وتبين اللائحة آلية التقدير لكل نشاط، وكذلك ما يلزم من تعديل المبلغ المذكور لأي تغيير ظاهر يطرأ على العملة، بسبب تضخمها أو انكماشها.
وبرّرت اللجنة التعديل بحماية صغار المكلفين، الذين يذهب إيرادهم في المصروفات الشخصية لهم، كما أقرت أصل الربط التقديري، لأن كثيرا من المكلفين يعمل بصفة فردية أو مؤسسة لا دفاتر لديها، بينما إيراداته عالية جدا، بما يؤدي إلى اللجوء للعمل الفردي، أو عدم مسك الدفاتر في المؤسسات، لإخفاء الأنشطة والهروب من الزكاة؛ فكان رأي اللجنة وسطا بين من يرى منع التقدير مطلقا، والمشروع الذي يقتضي إجراء الربط تقديرا حتى على صغار المكلفين ومتوسطهم، الذين يستنفدون إيراداتهم أولا بأول. كما تم تعديل المادة ال 18 من النظام، لجعل الإخبار وجوباً على الجهات الحكومية، لإبلاغ المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعا للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم.
كما تم تخفيض إجراء مهلة الربط من خمس إلى ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الإقرار، لما في طولها من إضرار بالمكلف والمصلحة العامة، وتمت زيادة مدة استرداد المبالغ المدفوعة الزائدة المستحقة على المكلف إلى عشر سنوات، لتتوافق مع الأنظمة التجارية في السعودية.
وأوضح المصدر، أنه تم تعديل الغرامة التي تفرضها المصلحة في حال تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الزكاة، من 50 في المائة من الزكاة الواجبة عليه، وأصبحت ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.
وتمت إضافة فقرة، تنص على أنه إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي، أو سداد زكاته، عن الموعد النظامي، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال، عن كل سنة مالية، وتحدد اللائحة ضوابط مقدار الغرامة.
وحول كيفية حساب وعاء الزكاة، ذكر أن النظام أوضح هذا في المادة ال 12 حول الموجودات الزكوية في نهاية الحول، وهي النقود وما في حكمها، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وتندرج فيها البضاعة والعقارات، سواء كانت مكتملة أو تحت التطوير أو أراضي بيضاء، والأوراق المالية المعدة للتجارة، ووحدات الصناديق الاستثمارية المفتوحة إذا كانت خارج المملكة ولم تخضع للزكاة، والديون المرجوة التي للمكلف على الآخرين، إذا كانت تمثل نقودا أو عروض تجارة، واستثمارات المكلف لغير المتاجرة.
ويحسم من مجموع الموجودات الزكوية، المطلوبات التي على المكلف كما هي في نهاية الحول، ما لم تكن ممولة لموجوداته غير الزكوية، ولا يدخل ضمن المطلوبات المستحقة الحسم في المخصصات بجميع أنواعها، وتكلفة التمويل التي تخص الأعوام التالية، والتي لم يمض عليها حول، ولم يتم تمويلها من المطلوبات، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة ذلك النوع أو الزيادة، بشرط أن يكون قد تحقق من مصدر مباشر خارج المنشأة.
ويصمم الإقرار الزكوي للمكلف من مجموع موجوداته الزكوية بعد استبعاد المحسومات، وأي مصروفات يتأثر بها الوعاء الزكوي للمكلف، يجب أن تكون مؤيدة للمستندات الثبوتية وأن تكون حقيقية وليست احتمالية وألا تكون ذات طبيعة رأس مالية. ويتم تحديد عناصر وعاء الزكاة للمكلفين، الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية، وفقا للأرصدة الظاهرة في القوائم المالية في المنشأة بعد تعديلها وفقا لهذا النظام، وتبين اللائحة المسميات المحاسبية وعناصر القوائم المالية المتعلقة بهذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.