ارتفاع معدل البطالة في استراليا إلى 4.1% في شهر أبريل الماضي    أمطار متوسطة وأتربة مثارة على الشرقية ونجران وأجزاء من الرياض    النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    إطلاق جامعة طيبة لمعرض "مكين" الهندسي    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    الاتحاد في مأزق الخليج.. نقاط الأمان تشعل مواجهة الوحدة والرائد    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    صفُّ الواهمين    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    معاً لمستقبل عظيم !    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    شتلات شارع الفن    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    أهمية الاختبارات الوطنية «نافس» !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واجبات وسلطات رجال الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال
نشر في مكة الآن يوم 05 - 03 - 2014

لا شك أن قيام هيئة التحقيق والإدعاء العام بأعمالها في مجال التحقيق سوف يمكّن رجال الضبط الجنائي بوجه عام ، وضباط الشرطة بوجهٍ خاص من التفرغ للقيام بأعمال الاستدلال وجمع المعلومات والبيانات والإيضاحات عن الجريمة ، في حين تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام مباشرة إجراءات التحقيق التي تتجاوز هذا إلى جمع الأدلة ذاتها ، وهذا هو الحاصل اليوم ؛ إذ نرى على أرض الواقع أن مراكز الشرطة وإدارات مكافحة المخدرات قد تفرغت للقيام بأعمال الاستدلال ، وإجراء التحريات ، وتلقي البلاغات وجمع المعلومات والبيانات ، بعكس ما كان في السابق ، حيث كانت أقسام الشُرط – مثلاً – تستقبل البلاغ وتقوم بأعمال الاستدلال والتحقيق ، وتقديم المتهم للمحاكمة ، ومن ثمّ تنفيذ الحكم عليه , وفي هذا إنهاكٌ لها من جهة ، وظلمٌ للمتهم من جهة أخرى ، فليس من المعقول أن تكون الجهة القابضة هي نفس الجهة التي تحقق وتوجه الاتهام .
ولذا فقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة السابعة والعشرين على واجبات معينة يجب على رجل الضبط الجنائي القيام بها حتى يؤدي عمله على الوجه المطلوب نظاماً ، كما منحه النظام في الوقت نفسه سلطات تمكنه من أداء عمله في هذه المرحلة الهامة .
وسوف أستعرض بعض الإجراءات التي يقوم بها ضابط القوات المسلحة والحرس الوطني في مقر وحدته العسكرية في مرحلة الاستدلال بصفته أحد رجال الضبط الجنائي وهي :
1 – قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليه في جميع الجرائم ، وفحصها ، وجمع المعلومات المتعلقة بها ،أيّاً كانت وسيلة علمه بها ,ما دامت الوسيلة مشروعة .
ويجب عليه أن يثبت ذلك كتابة في محضر جمع الاستدلال مبيّناً فيه زمان ومكان فتح ذلك المحضر ، وساعة ورود البلاغ إليه ، واسم المبلغ ، ويوقع على ذلك ، وأن يسجّل ملخصها وتاريخها في سجلٍ يعد لذلك ؛ وهو ما يعرف اليوم بمحضر الحوادث اليومية .
2 – إبلاغ الشرطة العسكرية والتي بدورها تبلغ الشرطة المدنية والتي تبلغ بدورها هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً ؛ لتمكين الهيئة من الإشراف على أعمال رجل الضبط الجنائي ، أو الشروع في التحقيق في وقت مناسب ، ولما في ذلك من تنظيمٍ للعمل والمحافظة على الدليل ، لعدم توهين قوته في الإثبات ، علماً بأن النظام لم يُرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان .
وهذا الأمر معمولٌ به اليوم في أقسام الشرطة ؛ فبمجرد ورود البلاغ يقوم ضابط الشرطة بتسجيل ملخصه وإرساله للمناوب بهيئة التحقيق والادعاء العام عبر الفاكس ، وفي حالة كون الجريمة كبيرة كالقتل مثلاً ؛ فإنه يتم الاتصال مباشرة عبر الهاتف على المحقق المناوب ليُعطى ملخصاً بالإبلاغ ومكان الحادث شفهياً ؛ ليتسنى له الانتقال مباشرة مع رجل الضبط الجنائي إلى موقع الجريمة ، ولذا فإنه ينبغي تزويد أقسام الشرط ببيان أسماء المحققين المناوبين وأرقام هواتفهم وتحديث ذلك دورياً .
3 – الانتقال إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال .
وليس هناك ما يحول دون قيام رجل الضبط الجنائي بإجراء المعاينة في حالة عدم انتقال المحقق المختص إلى مكان الحادث ؛ لأن المقصود من الانتقال هو المعاينة ، والمحافظة على الأشياء ، وإثبات حالة الأمكنة ، والأشخاص ، ولأن المعاينة تعد من قبيل الإجراءات التي تقتضيها الحال والتي أشارت لها المادة السابعة والعشرون ، ولما جاء في مشروع اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة نفسها والتي تنص على أن ( يقوم رجل الضبط الجنائي – عند الانتقال – بتحرير محضر يشتمل على أمور منها : وصف المكان والحادثة وصفاً بيّناً ) .
4 – إثبات جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك ، الموسوم بمحضر جمع الاستدلال ، والذي أحسنت مديرية الأمن العام بتعميمه على جهات الضبط الجنائي بدلاً لما كان معمولاً به في السابق تحت مسمى ( محاضر التحقيق ) والتي انتهى العمل بها بعد انتقال سلطة التحقيق لهيئة التحقيق والادعاء العام ، ويوقع رجل الضبط الجنائي على ذلك المحضر مبيّناً وقت اتخاذ ذلك الإجراء ، ومكان حصوله .
وإنني هنا اتمنى أن يقوم ضباط الشرطة العسكرية بالقوات المسلحة والحرس الوطني كلا بحسب اختصاصه المكاني بدرو رجل الضبط الجنائي الكامل دورن الرجوع للشرطة المدنية , ويقومون بتعبئة محاضر الاستدلال في كل جريمة تقع داخل المدن السكنية أو داخل الوحدات العسكرية , ويتم جمع الأدلة والمعلومات الكاملة عن الجريمة , ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام , دون الرجوع للشرطة المدنية لأنها من رجال الضبط الجنائي, وهذا بلا شك يخفف العبء على الشرطة المدنية , كما أنه يسمح لضباط القوات المسلحة والحرس الوطني بممارسة دورهم الذي كفله لهم النظام , ويحافظ على سرية وأمن المدن العسكرية والوحدات العسكرية .
وفي الوقت الراهن يعد ضابط الشرطة هو المسؤول وحده عن صحة ما يُدون في محضر الاستدلال ، ما دام قد وقّع عليه إقراراً بصحته ، سواءً كتب ذلك المحضر بيده ، أو استعان بأحد الأفراد لكتابته ؛ ذلك أن عدم تحريره لذلك المحضر بيده لا يؤثر في اعتباره محرراً في حضرته وتحت بصره .
مع العلم بأن ذلك المحضر لا يعتبر تحقيقاً في الأدلة ، ولا يعد من حالات صفة التحقيق الجنائي .
ولم يكتف النظام بعرض الواجبات السابقة على رجل الضبط الجنائي ؛ بل نص على أن له سلطات معينة تكفل مباشرته لواجباته ، من أهمها :
1 – الحصول على الإيضاحات اللازمة ممن لديهم معلومات عن الواقعة الجنائية ومرتكبها ؛ كالمبلغ ، والمشتبه فيه ، والشهود وغيرهم .
وذلك من خلال السؤال عن الجريمة وأسباب ارتكابها ومكان وزمان وقوعها ، لا الاستجواب ؛ إذ لا يجوز توجيه الأسئلة التفصيلية الهادفة إلى إثبات التهمة ، أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده وإلا اعتبر ذلك استجواباً ، وهو محظور على رجل الضبط الجنائي .
2 – سماع أقوال مَنْ نُسب إليه ارتكاب الجريمة ، والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة التي تبيّن شخصيّتهم .
3 – ضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها ؛ وذلك بالتحفظ على مكان الجريمة بإبعاد الأشخاص الموجودين به دون داع ، ومنع اقتراب أحد منه أو العبث بمحتوياته .
4 – الاستعانة بالخبراء من الأطباء ورجال الأدلة الجنائية وغيرهم ، لفحص الآثار المادية التي قد توجد على الأشياء المضبوطة أو في مكان الجريمة ، إذا استدعت الحال ، وخيف ضياعها ، كاستشارة الفني في معرفة نوع السلاح المستخدم في الجريمة ، وطلب رأيهم كتابة .
مع ملاحظة أن الاستدعاء الذي يقوم به رجل الضبط الجنائي في هذه المرحلة لا يعدو أن يكون توجيهاً بطلب الحضور ، دون أن يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى والذي يكون فيه مساسٌ بحريته أو تقييد لها ، مما قد يلتبس حينئذ بالقبض المحظور على رجل الضبط الجنائي ما لم تكن الجريمة في حالة تلبس .
هذه أهم إجراءات الاستدلال التي يجب أن يلتزم رجل الضبط الجنائي في الأحوال العادية ، مقدراً لكل حادثةٍ ظروفها ، في ضوء ما يتمتع به من سلطةٍ تقديرية ؛ إذ لا يلزم القيام بجميعها في كل حادث ، ومعلومٌ أن إجراءات الاستدلال لم ترد على سبيل الحصر ، بل اكتفى النظام بإيراد أهمها .
إذ أن جوهر هذه الإجراءات هو جمع المعلومات عن الجريمة ، فلرجل الضبط الجنائي أن يُباشر أي إجراء يكون به فائدة في الوصول إلى الحقيقة ، وله أن يختار الوسيلة الملائمة لتنفيذ ذلك ، شريطة أن يُراعي في ذلك الشرعية الإجرائية .
للتواصل :
الدكتور / عبدالله متعب بن ريبق
إيميل/ [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.