في الشباك    من القارات ل«المونديال».. تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    رخصة القيادة وأهميتها    أمير القصيم يزور مركز التراث الثقافي بالقصيم    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    المسجد النبوي.. عناية تراعي إنسانية الزوار    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    تداول يعوض خسائر أسبوع    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهادة الأولية... بوابة لاكتشاف «الحق» أو ضياعه!
نشر في الحياة يوم 12 - 11 - 2009

تحدث عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية الرائد خالد بن عبدالعزيز التركي في بحث له بعنوان «إجراءات الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي في ضوء نظام الإجراءات الجزائية السعودية» عن دور الشهادة الأولية التي يدلي بها الشهود، إذ هي الطريق الاعتيادي للإثبات الجنائي، فلا غنى عن الاستدلال بها، وهي تعد من أدلة الإثبات المهمة أمام المحاكم الشرعية.
وبحسب التركي، فإن دراسته تفيد رجال الضبط الجنائي من رجال الشرطة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في معرفة حدود سلطتهم، حتى لا يتجاوزا النظام، أو تتعرض إجراءاتهم للبطلان، وأثبت في دراسته أهمية الشهادة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، فهي تمكّن المحقق من توجيه الاتهام للمشتبه به، وتمكّن المدعي العام من الاستناد إليها عند طلبه الحكم بمعاقبة المتهم أمام المحكمة المختصة، وتمكّن القاضي من الاستناد إليها، باعتبارها قرينة تقوي غيرها من القرائن لإصدار الحكم الشرعي.
وأوضح أن المقصود بالشهادة في مرحلة الاستدلال «المعلومات التي يُدلي بها أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه أمام رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال». ولفت إلى أن على الشاهد التزامات في مرحلة الاستدلال، منها قول الحقيقة، والحضور عند استدعائه من رجل الضبط الجنائي، وعدم مغادرة مكان الجريمة، كما طالب التركي رجل الضبط الجنائي بحسن معاملة الشاهد، ومراعاة ظروفه وسماع أقواله، وحمايته من التأثير فيه بالتهديد.
وأقر بأن استدعاء الشهود في مرحلة جمع الاستدلالات لا يخضع لقواعد معينة، إذ يتم غالباً في صورة طلب حضور يحمله أحد رجال السلطة العامة للشاهد، مفيداً بأن الشهادة تسمع في مكان وقوع الجريمة في حال الجريمة، أما في غير حال التلبس، فيترك تقدير ذلك إلى رجل الضبط الجنائي.
وكشفت الدراسة أن نظام الإجراءات الجزائية نص في مادته (96) على البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولكنه لم يحدد البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد في مرحلة التحقيق الابتدائي، ولكنه لم يحدد البيانات المطلوب تدوينها عن الشاهد في مرحلة الاستدلال، ولم يحدد كذلك البيانات المطلوب تدوينها عن المترجم عندما يتطلب الأمر الاستعانة به، كما لم ينص النظام على تجريم الشهادة الكاذبة في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي، ولم يجعل على ذلك الفعل عقوبة. ولفت إلى أن نظام الإجراءات الجزائية لم ينص على وجوب أداء الشهادة في مرحلة الاستدلال في حال التلبس بالجريمة، بينما ألزم في مادته (32) الشاهد بالحضور إذا استدعاه رجل الضبط الجنائي، ووصف امتناع الشاهد عن الحضور بالمخالف، وألزم المنظم رجل الضبط الجنائي بأن يثبت هذه المخالفة في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة، لتقرير ما تراه بشأنه، لكنه لم يحدد العقوبة التي تطبق على الشاهد المخالف. وشدد التركي على التزامات الشاهد في مرحلة التحقيق، وهي حضور الشاهد عند استدعائه من المحقق، وحلف اليمين عند الاقتضاء، وقول الحقيقة، كما أن هناك التزامات تلزم المحقق تجاهه، وهي التأكد من هوية الشاهد، وتسجيل بياناته، وحسن معاملته، ومراعاة ظروفه وسماع أقواله، وحمايته من التأثير فيه، بالتهديد أو التشويش.
وأفاد بأنه يجوز للمحقق مواجهة الشهود ببعضهم بعضاً للتأكد من صحة الشهادة أو التأكد من خلوها من اتفاق سابق، وللمحقق أيضاً مواجهة الشهود بالخصوم ويثبت ما حصل من مواجهة في المحضر، وعلى المحقق عدم مواجهة الشاهد بالمتهم أو بشاهد آخر إذا كانت شهادة ذلك الشاهد في مرحلة التحقيق ضمن عمله الرسمي.
وأكد أنه يحق للخصوم (المتهم أو المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية «الحقوق الخاصة» ووكيل كل منهم ومحاميه) الحضور عند سماع الشهود، ويحق لهم إبداء ملاحظاتهم على الشهادة، كما منحهم النظام الحق في أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد، كما يجوز للخصوم توجيه الأسئلة إلى الشهود إذا أذن لهم المحقق بذلك، كما يجوز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بأحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.