أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    تعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي موثوق لصناعة الحلال    ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية للنشاط الشرائي وتوقعات الطلب    استقرار سلاسل الإمداد يلبي الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين قبيل رمضان    ثلاثة دروس قوية ينقلها الاقتصاد السعودي للعالم    «المظالم» ينقض حكماً ويقضي بقبول الاعتراض    الذكاء الاصطناعي يدير حركة المرور في بريدة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    ساحة العدل تجسد أمجاد التأسيس بعروض ملهمة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة" إعلان ضمّ عدواني وانقلاب سافر على الشرعية الدولية    المملكة التي نحب    العليمي يدعو لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية    أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات.. إيران تؤكد استمرار المفاوضات النووية    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    بعد تنسيق مع واشنطن.. دمشق تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية    إنزاغي: نتطلع لتحقيق الفوز    يايسله: متفائل بمواصلة التألق    مدرب لانس: عبدالحميد يجسد روح الفريق    في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي يستضيفان الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين    عابدي يكمل جاهزيته لمنافسات التزلج المتعرج    برشلونة يواجه جيرونا لاستعادة صدارة الليغا    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    «حملات رقابية» في مكة استعداداً لرمضان    مؤتمر صحفي لوزيري البلديات والإعلام ورئيس «سدايا» اليوم    ملتقى أبها يناقش فرص الاستثمار العقاري    إطلاق مبادرة «سجّل» لدعم صناع البودكاست الأدبي    الصنعاوي يكرم الحرفيين المشاركين في «جدارية القعايد»    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    الاتحاد يبدأ المرحلة التفصيلية لمشروع قريته الرياضية    روبوتات تغزو كهوف القمر    الفيصل يعتمد تسمية جولات دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية باسم جولة يوم التأسيس    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    القصبي يفتتح فرع المركز التشاركي بمكة    رمضان وتجلي الروحانيات    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    الخبرة الإدارية    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القرائن والأدلة".. مطلب أول لثبوت جريمة "القذف الإلكتروني"
قانوني: كثير من الناس يجهلون إجراءات التظلم ورفع الشكاوى في الجرائم الإلكترونية
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2012

قال المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي إن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولا إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.
وأوضح في حديثه ل"الوطن" عن آليات وإجراءات التظلم من مرتكبي القذف الإلكتروني ورفع الشكاوى ضدهم، أن كثيرا من الناس ما زالوا يتساءلون عن آلية رفع الشكوى المتعلقة بجرائم المعلوماتية، رغم أنها جاءت ضمن نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 الصادر في 8/ 3/ 1428ه.
وشدد على أن هذا النظام هو نظام موضوعي يعنى بتجريم ومعاقبة مرتكب القذف الإلكتروني، وأن إجراءات رفع الشكوى المتعلقة بأي جريمة معلوماتية لا تخرج عن النظام الإجرائي المعني بمعالجة جميع الدعاوى الجزائية في كافة مراحلها، وهو نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي عام 1422.
وقال إن بداية الشكوى تتم عبر تقدم المدعي إلى مركز الشرطة المختص بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، ومرشدا إلى الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة التي تضرَّر منها، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت بحقه، طالباً من رجل الضبط الجنائي إثبات ذلك في محضر البلاغ أو الشكوى كإجراء من إجراءات الاستدلال المنوطة برجل الضبط الجنائي.
وأكد أنه على المدعي أيضا إعطاء معلومات وافية عن المتهم حال كونه معروفاً لديه كاسمه وعمره وعنوانه وصلته به، ليتمكن رجل الضبط من خلالها من طلب حضور المتهم وسماع أقواله حيال التهمة المنسوبة إليه، وضبط محل الجريمة وجميع ما له علاقة بها ك"الفلاش ميموري" و"الهارد ديسك" الخارجي ونحوهما، تمهيداً لبعثها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى وفقاً لاختصاصها واستناداً للمادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها عبر إعداد تقرير فني حيال ما رفع لها وإحالته إلى الجهة المختصة.
وحول ما إذا كان المتهم مجهولا، أشار إلى أن جهة الضبط الجنائي ممثلة في الشرطة في هذه الحالة تخاطب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإكمال اللازم عطفا على ما تملكه من خبرات فنية تمكنها من التعرف على مرتكب الجريمة وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه وضبط وتحريز كل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة.
وذكر أن مركز الشرطة يباشر بدوره سماع أقوال المتهم مبدئيا، لتتولى بعد ذلك هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة دراسة كافة أوراق القضية للوقوف على مدى تشكيلها جريمة من عدمه. وفي حال كونها تشكل جريمة داخلة في اختصاصها المكاني والنوعي فإنها تباشر إجراءات التحقيق مع المتهم من استجواب ومواجهة ونحوهما وفقاً للتهمة المنسوبة إليه.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
• الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.
• المادة الثانية: أحد أهداف النظام حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
• المادة السادسة: ونصت على أن من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.
• المادة الثالثة: السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لمن يثبت عليه:
• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي صحيح.
• التهديد والابتزاز.
• الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني وذلك لإحداث أي تغيير فيه أو إتلافه.
• المساس بالحياة الخاصة.
• التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.