مدن خضراء    «البنتاغون» : رئيس أركان الجيش راندي جورج سيتقاعد من منصبه فوراً    اتحاد التايكوندو يعزّز مسيرة التطوير ويستعرض منجزات الربع الأول بخطى متسارعة    مدرب النصر خيسوس: موضوع تجديد عقد غريب لدى الإدارة واللاعب يهمني    كابيلو يدعو لبقاء جاتوزو مباراتين مع إيطاليا قبل الرحيل    أمين عام مجلس التعاون: سلوك إيران تجاوز الخطوط الحمراء    سراء سعود ضمن الطاقم الفني لحكام كأس آسيا للشابات 2026    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    الاتحاد يُعلن تفاصيل إصابة صالح الشهري    موقف جيسوس من تدريب منتخب السعودية    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    وزير الشؤون الإسلامية: الاعتداءات الآثمة التي تشنها إيران وميليشياتها ضد المملكة انتهاك صارخ للقيم الإسلامية    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    خام برنت يرتفع بنحو 8% إلى 109.03 دولار للبرميل    نائب أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لجمعية أمناء للتنمية الحضرية    عيدكم معنا أجمل .. حكاية فرح إنساني ترسمها "حياتنا الترفيهية" في عروس البحر    نائب أمير جازان يشيد بإنجاز جامعة جازان في معرض جنيف للاختراعات 2026    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال34 على التوالي    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الرياض والدرعية بنحو 37 مليون ريال    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    ارتفاع السوق    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القرائن والأدلة".. مطلب أول لثبوت جريمة "القذف الإلكتروني"
قانوني: كثير من الناس يجهلون إجراءات التظلم ورفع الشكاوى في الجرائم الإلكترونية
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2012

قال المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي إن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولا إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.
وأوضح في حديثه ل"الوطن" عن آليات وإجراءات التظلم من مرتكبي القذف الإلكتروني ورفع الشكاوى ضدهم، أن كثيرا من الناس ما زالوا يتساءلون عن آلية رفع الشكوى المتعلقة بجرائم المعلوماتية، رغم أنها جاءت ضمن نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 الصادر في 8/ 3/ 1428ه.
وشدد على أن هذا النظام هو نظام موضوعي يعنى بتجريم ومعاقبة مرتكب القذف الإلكتروني، وأن إجراءات رفع الشكوى المتعلقة بأي جريمة معلوماتية لا تخرج عن النظام الإجرائي المعني بمعالجة جميع الدعاوى الجزائية في كافة مراحلها، وهو نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي عام 1422.
وقال إن بداية الشكوى تتم عبر تقدم المدعي إلى مركز الشرطة المختص بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، ومرشدا إلى الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة التي تضرَّر منها، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت بحقه، طالباً من رجل الضبط الجنائي إثبات ذلك في محضر البلاغ أو الشكوى كإجراء من إجراءات الاستدلال المنوطة برجل الضبط الجنائي.
وأكد أنه على المدعي أيضا إعطاء معلومات وافية عن المتهم حال كونه معروفاً لديه كاسمه وعمره وعنوانه وصلته به، ليتمكن رجل الضبط من خلالها من طلب حضور المتهم وسماع أقواله حيال التهمة المنسوبة إليه، وضبط محل الجريمة وجميع ما له علاقة بها ك"الفلاش ميموري" و"الهارد ديسك" الخارجي ونحوهما، تمهيداً لبعثها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى وفقاً لاختصاصها واستناداً للمادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها عبر إعداد تقرير فني حيال ما رفع لها وإحالته إلى الجهة المختصة.
وحول ما إذا كان المتهم مجهولا، أشار إلى أن جهة الضبط الجنائي ممثلة في الشرطة في هذه الحالة تخاطب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإكمال اللازم عطفا على ما تملكه من خبرات فنية تمكنها من التعرف على مرتكب الجريمة وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه وضبط وتحريز كل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة.
وذكر أن مركز الشرطة يباشر بدوره سماع أقوال المتهم مبدئيا، لتتولى بعد ذلك هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة دراسة كافة أوراق القضية للوقوف على مدى تشكيلها جريمة من عدمه. وفي حال كونها تشكل جريمة داخلة في اختصاصها المكاني والنوعي فإنها تباشر إجراءات التحقيق مع المتهم من استجواب ومواجهة ونحوهما وفقاً للتهمة المنسوبة إليه.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
• الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.
• المادة الثانية: أحد أهداف النظام حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
• المادة السادسة: ونصت على أن من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.
• المادة الثالثة: السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لمن يثبت عليه:
• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي صحيح.
• التهديد والابتزاز.
• الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني وذلك لإحداث أي تغيير فيه أو إتلافه.
• المساس بالحياة الخاصة.
• التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.