محافظ أبو عريش يدشن فعاليات أسبوع البيئة    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    أمطار الطائف.. عروق الأودية تنبض بالحياة    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    استمرار التوقعات بهطول الأمطار على كافة مناطق السعودية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القرائن والأدلة".. مطلب أول لثبوت جريمة "القذف الإلكتروني"
قانوني: كثير من الناس يجهلون إجراءات التظلم ورفع الشكاوى في الجرائم الإلكترونية
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2012

قال المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي إن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولا إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.
وأوضح في حديثه ل"الوطن" عن آليات وإجراءات التظلم من مرتكبي القذف الإلكتروني ورفع الشكاوى ضدهم، أن كثيرا من الناس ما زالوا يتساءلون عن آلية رفع الشكوى المتعلقة بجرائم المعلوماتية، رغم أنها جاءت ضمن نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 الصادر في 8/ 3/ 1428ه.
وشدد على أن هذا النظام هو نظام موضوعي يعنى بتجريم ومعاقبة مرتكب القذف الإلكتروني، وأن إجراءات رفع الشكوى المتعلقة بأي جريمة معلوماتية لا تخرج عن النظام الإجرائي المعني بمعالجة جميع الدعاوى الجزائية في كافة مراحلها، وهو نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي عام 1422.
وقال إن بداية الشكوى تتم عبر تقدم المدعي إلى مركز الشرطة المختص بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، ومرشدا إلى الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة التي تضرَّر منها، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت بحقه، طالباً من رجل الضبط الجنائي إثبات ذلك في محضر البلاغ أو الشكوى كإجراء من إجراءات الاستدلال المنوطة برجل الضبط الجنائي.
وأكد أنه على المدعي أيضا إعطاء معلومات وافية عن المتهم حال كونه معروفاً لديه كاسمه وعمره وعنوانه وصلته به، ليتمكن رجل الضبط من خلالها من طلب حضور المتهم وسماع أقواله حيال التهمة المنسوبة إليه، وضبط محل الجريمة وجميع ما له علاقة بها ك"الفلاش ميموري" و"الهارد ديسك" الخارجي ونحوهما، تمهيداً لبعثها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى وفقاً لاختصاصها واستناداً للمادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها عبر إعداد تقرير فني حيال ما رفع لها وإحالته إلى الجهة المختصة.
وحول ما إذا كان المتهم مجهولا، أشار إلى أن جهة الضبط الجنائي ممثلة في الشرطة في هذه الحالة تخاطب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإكمال اللازم عطفا على ما تملكه من خبرات فنية تمكنها من التعرف على مرتكب الجريمة وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه وضبط وتحريز كل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة.
وذكر أن مركز الشرطة يباشر بدوره سماع أقوال المتهم مبدئيا، لتتولى بعد ذلك هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة دراسة كافة أوراق القضية للوقوف على مدى تشكيلها جريمة من عدمه. وفي حال كونها تشكل جريمة داخلة في اختصاصها المكاني والنوعي فإنها تباشر إجراءات التحقيق مع المتهم من استجواب ومواجهة ونحوهما وفقاً للتهمة المنسوبة إليه.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
• الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.
• المادة الثانية: أحد أهداف النظام حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
• المادة السادسة: ونصت على أن من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.
• المادة الثالثة: السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لمن يثبت عليه:
• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي صحيح.
• التهديد والابتزاز.
• الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني وذلك لإحداث أي تغيير فيه أو إتلافه.
• المساس بالحياة الخاصة.
• التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.