اتفاقيات مع الصين لبناء آلاف الوحدات السكنية    بيانات التضخم الأمريكي تصعد ب"الذهب"    مطار الأحساء يطلق رحلة إضافية مباشرة لدبي    الأهلي والترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا    عسير تكتسي بالأبيض    فريق طبي سعودي يتأهل لبرنامج "حضانة هارفرد"    بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي    كبار العلماء: من يحج دون تصريح "آثم"    "طفرة" جديدة للوقاية من "السكري"    إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الأحمدي يكتب.. الهلال يجدد عقد السعادة بحضور جماهيره    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    الإعلان عن تفعيل الاستثمارات المباشرة وانطلاق العمل الفعلي في صندوق "جَسور" الاستثماري    شركة TCL توحّد على نحو استباقي شركائها العالميين من أجل تحقيق العظمة في مؤتمر الشركاء العالميين لعام 2024    انخفاض معدلات البطالة لمستويات تاريخية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 686 مليون ريال    وفاة الأمير منصور بن بدر    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز    جيسوس يفسر اشارته وسبب رفض استبدال بونو    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    «الدفاع الروسية» تعلن القضاء على ألف وخمسة جنود أوكرانيين في يوم واحد    رؤية الأجيال    "الشؤون الإسلامية" ترصد عددًا من الاختلاسات لكهرباء ومياه بعض المساجد في جدة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    منتخب اليد يتوشح ذهب الألعاب الخليجية    ريال مدريد يهزم سوسيداد ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    "السينما الصناعة" والفرص الضائعة    د. عبدالله العمري يستنطق «ذاكرة النص» وفضاءات نقد النقد    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    وزير الثقافة يرفع التهنئة للقيادة بتحقيق رؤية السعودية 2030 عدة مستهدفات قبل أوانها    إغلاق جميع فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد عدة حالات تسمم    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    هوس «الترند واللايك» !    مقامة مؤجلة    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    مقال «مقري عليه» !    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مركز مكة للتحكم» يحذّر من تلاعب الصحف و«المواقع» بالأعراض ... ويطالب ب«محاكمتها»
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2009

حذر الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني دكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحافية الالكترونية. للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات أخلاقية من دون وجود دلائل أو قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف من دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تعليق الدكتور الشمراني إثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع مبيناً أن مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية إلى الضرب بيد من حديد على مخالفة أي نظام للحفاظ على أعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم، وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً.
3 – الدخول المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه او تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5 – التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ اليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخاطئة من بعض من يكتبون تلك الأخبار من دون وجود مصداقية في التناول والطرح أمر يحاسب عليه القانون ويدخل في إطار القذف وأن الإساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا الغير مثبتة يعد جريمة لا بد من محاسبة القائمين عليها وإخضاعهم للمحاكمة.
وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التأكيد على القائمين على الصحف والأجهزة الإعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة هي:
1 – رفع الشكاوى حق لكل شخص والشخص هو أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة أو خاصة.
2 – من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفائه في الشكوى فتجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
3- من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر على الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره.
4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي عليه المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.