بايرن ميونخ يصل للهدف رقم 100 في الدوري الألماني    "حارسة المسرح" في حائل... عرض يعيد مساءلة النجومية    القبض على 5 بنجلاديشيين في تبوك لترويجهم (الشبو)    زلزال يتسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل في أفغانستان    السعودية تسجل إنجازا تاريخيا بإطلاق القمر الصناعي «شمس» ضمن مهمة «آرتميس 2» التاريخية    شراكة سعودية تركية لبناء 1014 منتجا عقاريا بضاحية فاخرة بمكة    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل وإنتاج العسل في عسير    المملكة تنفذ مشاريع لمكافحة الألغام بقيمة تتجاوز 294 مليون دولار    هلال يسجل السبق    مليون هكتار تعود للإنتاج... المملكة تستثمر في "الاقتصاد الأخضر"    الخليج يعيد رباعية الثمانينيات    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    الرياض تحتضن مستقبل "الاكسوزومات" في الطب التجديدي    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى الاستقلال    عبدالله الحمدان: رحيلي عن الهلال "خير".. وتعويض رونالدو مهمة صعبة    "احتواء اليوم.. تمكين الغد" يعود مستهدفًا 300 ألف مستفيد لنشر الوعي بالتوحد    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    "حزام المملكة" تختتم منافساتها وتتويج أبطال 20 وزنا بالرياض    ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    نادي المجد يحقّق درع بطولة المملكة للدرجة الرابعة 2025-2026    توقّعات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض    "فريق السعودية" ينقل نهائي كأس النخبة للطائرة    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    تفكر وتأمل    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مركز مكة للتحكم» يحذّر من تلاعب الصحف و«المواقع» بالأعراض ... ويطالب ب«محاكمتها»
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2009

حذر الأمين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني دكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحافية الالكترونية. للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات أخلاقية من دون وجود دلائل أو قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف من دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تعليق الدكتور الشمراني إثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الإعلاميين والإعلاميات في المجتمع مبيناً أن مثل هذه الأفعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية إلى الضرب بيد من حديد على مخالفة أي نظام للحفاظ على أعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم، وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه.
2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً.
3 – الدخول المشروع إلى الموقع الإلكتروني أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه او تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5 – التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ اليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخاطئة من بعض من يكتبون تلك الأخبار من دون وجود مصداقية في التناول والطرح أمر يحاسب عليه القانون ويدخل في إطار القذف وأن الإساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا الغير مثبتة يعد جريمة لا بد من محاسبة القائمين عليها وإخضاعهم للمحاكمة.
وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التأكيد على القائمين على الصحف والأجهزة الإعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقاً لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوى الباطلة هي:
1 – رفع الشكاوى حق لكل شخص والشخص هو أي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة أو خاصة.
2 – من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفائه في الشكوى فتجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
3- من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر على الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره.
4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي عليه المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.