محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026    أمانة الشرقية تطلق مبادرة "مجتمع أخضر" دعما للتشجير        محافظ الأحساء يرعى إحتفال جمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله        الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للكتاب عبر نادي خمائل    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    ارتفاع صادرات التمور السعودية لجنوب إفريقيا بنسبة 48%    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    محافظ الأحساء يستقبل رئيس قطاع المجاهدين بالمحافظة    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    تتويج نخبة أندية التايكوندو    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    رؤية الرؤية    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    ارتفاع السوق    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: هشام طلعت قد يواجه الإعدام مرة أخرى
نشر في جازان نيوز يوم 01 - 10 - 2010

أكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة جنايات القاهرة أخذت بالمادة 17 من قانون العقوبات في استعمال الرأفة مع محسن السكري وهشام طلعت مصطفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والنزول بالحكم من الإعدام إلي المؤبد للسكري والمشدد 15 لهشام طلعت.
وقالت المصادر إنه في حالة طعن النيابة العامة علي الحكم وقبول محكمة النقض للطعن فإنه يجوز للمحكمة تخفيف الحكم أو تشديده وقد تعود به إلي الإعدام، هذا بخلاف ما إذا كان الطعن مقدماً من الدفاع وحده دون النيابة ففي هذه الحالة لا يضار طاعن بطعنه ويكون إما تأييد الحكم أو تخفيفه.
ومن جانبه قال شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري ان القاضي قد يقرر عدم الاستماع الى باقي الشهود اذا رأى انه اكتفى بما سمع، الا ان الاصل هو ان تأخذ المحكمة بما يجري امامها من استجواب للشهود، وعدم الاكتفاء بتحقيقات النيابة .
واستبعد المستشار الخضيري ان تطعن النيابة في الحكم ما يعني افلات هشام من المشنقة، وتوقع ان يتم نقض الحكم وان تتحول محكمة النقض الى محكمة موضوع وتصدر حكمها في القضية، إما بتثبيت الحكم او تخفيفه او بالبراءة .
من ناحية أخرى وفى مفاجأة مدوية لتوابع الحكم المفاجيء، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت انه سيطلب من محكمة النقض في الطعن الذي سيقدمه بعد دراسة أسباب نقض الحكم بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة، لأن هذا الحكم أضاع علي المتهمين مرحلة من مراحل التقاضي بعدم سماعه دفاعهما رغم انه حق دستوري طبقاً للمادة 67 من الدستور والمادتين 214 و377 من قانون الاجراءات الجنائية التي أوجبت حضور محام مع كل متهم أمام الجنايات ليدافع عنه بل وأوجب علي المحكمة مراقبة جديته في الدفاع وإذا رأت المحكمة ان دفاع المنتدب ليس جاداً تندب له محامياً آخر .
وأوضح ابوشقة انه طبقاً للقانون فإن الحكم الذي صدر "باطل" لأنه صدر بدون مرافعة وان محكمة النقض في كثير من أحكامها تراقب جدية المحاكمة وجدية الدفاع، فإذا رأت عدم وجود دفاع حقيقي تبطل اجراءات المحاكمة، وان ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الدفاع أصل من أصول المحاكمات الجنائية يتعلق بأصول النظام العام طبقاً لأحكام محكمة النقض .
وقال ابوشقة إن الحكم الذي صدر بهذه الصورة غير المتوقعة "باطل" لبطلان اجراءات المحاكمة وبالتالي فإننا سنطلب بصورة أصلية في الطعن أمام النقض إعادة المحاكمة واحالتها لدائرة أخري حتي لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي .
وأشار إلي أنه سيطلب "احتياطياً" في مذكرة الطعن نقض الحكم وتحديد جلسة أمام النقض لنظرها موضوعياً وأعمال المادة 2 من القانون 395 لسنة 2007 والتي تقضي بأن تتولي محكمة النقض الفصل في الدعوي وتقضي بالبراءة أو تخفيف العقوبة إذا رأت ثبوت التهمة وتطبيق العقوبة الواردة في القانون الإماراتي والتي تعاقب المتهم في حالة قبول الدية بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو القانون الأصلح لموكله هشام طلعت مصطفي خاصة اننا هنا أمام مستند جديد لم يكن مطروحاً في المحاكمة الأولي وهو التنازل الموثق من أسرة المجني عليها والذي تضمن صراحة ان الاتهام الذي وجهه عبدالستار تميم لهشام طلعت في بداية التحقيقات كان تحت ثورة تأثره بمصرع نجلته وانه بحث وتحقق وتيقن ان رجل الأعمال بريء من دم ابنته وانه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المحرض الحقيقي .
وأوضح أن المحكمة في المحاكمة الأولي عوَّلت علي أقوال والد سوزان كشاهد وقد حرم الدفاع من مناقشة هذا الشاهد في أقواله الجديدة في هذا التنازل والتي تحول من الرؤية الشرعية من القصاص شرعاً لأن ولي الدم إذا عفا أو قبل الدية أو تصالح أو تنازل يمتنع القصاص.
واستطرد أبوشقة الآن أصبحنا في مركز أقوي بعد التنازل والأقوال الجديدة التي أقرها الشاهد والد سوزان تميم بأن هشام لم يرتكب التحريض أو المساعدة ولا دخل له فيها.
وقال إن هذه المسألة في ذمة القانون ترتبط بمسألة قانونية جوهرية لأن القانون الإماراتي نص في المادة 232 فقرة "2" علي ان ولي الدم إذا عفا أو تصالح أو قبل الدية تكون العقوبة بالحبس من سنة إلي 3 سنوات وهو ما لم تسمعه المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت علي دليل لم يناقشه الدفاع.
2


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.