كشف المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي ل«اليوم» أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عامًا، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معًا. وقال القريشي عقب صدور توجيهات عليها بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها «أن نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية حدّد عقوبات لمخالفي مواده، ويعرف النظام (الوثائق السرية) بالأوعية، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وأضاف القريشي « يتيح مشروع النظام تحديد الوثائق السرية وقوائمها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع توضيح أسماء هذه الوثائق ودرجتها ومواضيعها. وبين أن النظام يحظر على أي موظف عام، أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظورًا، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أوالاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدّد على الجهات الحكومية عند إخلاء مقارها عدم ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار. وقد أصدرت جهات عليا في تعميم وجهته لكل وزارة ومصلحة حكومية وذلك على أثر ما تم ملاحظته من تسريب عدد من الوثائق السرية، ونشرها على شبكة الانترنت في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولما يترتب على ذلك من آثار على الأمن الوطني، ولأهمية ردع كل من يحاول نشر هذه مثل هذه الوثائق ومحاسبته. وتضمن التعميم «أنه حيث سبق أن صدر الأمر التعميمي رقم س/ 13725 وتاريخ 20/03/1424 ه المتضمن التأكيد على أن تكون كتابة الوثيقة السرية بخط اليد ما أمكن ذلك، وأنه لا يمنع من استخدام الحاسب الآلي وفق عدد من الضوابط، كما سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 06/05/1426 ه بالموافقة على قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية، وبما أن نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المصادق بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 08/05/1432 ه قد تضمن عقوبات صارمة بحق من من ينشر وثائق أو معلومات سرية أو يفشيها. وعلى وزارة الداخلية التنسيق مع وزارتي (الثقافة والاعلام ، والاتصالات وتقنية المعلومات) لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة والمشددة بحق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية. 9