آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    أجواء "غائمة" على معظم مناطق المملكة    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يحتفل باليوبيل الذهبي    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.. حملات تشجير وتنظيف الشواطيء    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    «زراعة القصيم» تطلق أسبوع البيئة الخامس «تعرف بيئتك».. اليوم    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    القيادة تهنئ رؤساء تنزانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    في الشباك    انطلاق بطولة الروبوت العربية    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.. الحسن بن ثابت
نشر في جازان نيوز يوم 18 - 01 - 2014

في البدء يجب أن نبين أن ثمة فرق بين مصطلح – إجلاء و هجرة, فالأخير يعني ترك شخص أو مجموعة من الأشخاص مكان إقامتهم لينتقلوا إلى مكان أخر للعيش فيه عن إرادة. أما عمّا تعنيه الأولى, فهي تأتي صورتها بمعنى الطرد والإبعاد القسري على غير إرادة.
إن دور الأمن في الدولة يتركز في الدفاع عن الوطن وفي حمايته من أي عدوان, فالمواطن هو أساس بناء الدولة, فإن كان الأمر كذلك, فلماذا لا يحمى من جريمة هذا الإجلاء التعسفي..؟
فسياسة الإبعاد والتهجير والترحيل الجماعي والفردي سياسة خطيرة مارستها العصابات الصهيونية بحق المواطنين الفلسطينيين وشابههم بذلك النظام اليمني الذي وضع للحد من أيما يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها, وهو بحد ذاتها جريمة سياسية تضع الدولة محل الريبة, بل وفيه دليل قوي على ضعفها وميولها لطرف دون آخر, وهي بهذا لم تساوي بين مواطنيها.
وقد جاء التفسير الدولي للإجاء, أنه يعني نقل الشخص رغمًا عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكًا خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
وعدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه.
كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".
وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.
فحقوق الإنسان هي حقوق لكل البشر تقررت بالتساوي، دون أي تمييز، ولايمكن حرمان أحد من هذه الحقوق لأن ذلك يعني الحرمان من الصفة الإنسانية، ولايقبل فرض أي قيد أو تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية، ويتمتع كل البشر بحقوق متساوية أمام القانون، وبحمايته دون أي تمييز.. فحقوق الإنسان هي منظومة متكاملة، لايمكن تجزئتها أو انتقاص أي جزء منها.. فحقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، واحترام تلك الحقوق يمثل جوهر مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد والحق الذي يجب على النظام اليمني حمايته.
فالعديد من الوثائق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد ضمنت العديد من المواثيق تفصيلاً لتلك الحقوق، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينبغي على الحكومات أن تقوم به من تدابير لحفظ تلك الحقوق، وما ينبغي عليها الامتناع عن فعله، لإتاحة ممارسته. .
أما عن القانون اليمني الذي يعني بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية, فقد مارس النظام اليمني مخالفات تعد بمثابة جريمة تستوجب الوقوف عليها بمسئولية من قبل مجلس الشورى اليمني, وهذا المخالفات التالي ذكرها:
مخالفة المادة (41) من الباب الثاني, ما نصّه:" المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ".
ومخالفة الفقرة (أ) من المادة(48) من نفس الباب, والتي جاء فيها ما نصّ: " تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة" . حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها .
ومخالفة المادة مادة (61): " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن ".
وكما أن الوطن هو بيت الإنسان جميعا، فإذا كان الإنسان لا يعبث بمنزله ومحتوياته فمن الأولى ألا بمنشات المجتمع, وإن من أوجب الدولة إقامة سلطتها على أسس متينة وطيدة الأركان، فالأمن عصب حياة الأمم كما هو عصب حياة الأفراد، وعليه يتوقف الاستقرار السياسى والاقتصادى لأي نظام قائم..!
يجب على النظام اليمني أن يربأ بنفسه أن يكون هو من يسعى لخلخلة نظامه الأساسي " الدستور" وقوانينه الفرعية.
ويجب على الجهات المسئولة تحمل عبء الطعن لهذه المخالفة التي هي بحد ذاتها جريمة تسهم في خلق المزيد من التوتر السياسي والأمني ...
وعلى مؤسسات المجتمع اليمني تحمل مسئولياتها برفع دعاوى تقاضي المتورطين أمام المحاكم الجزائية والإدارية داخل اليمن وخارجه, كونها جريمة وقعت على إنسان
اليمن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.