وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شرطة حائل» تعوض مواطناً 120 ألف ريال سجنته تسعة أشهر بسبب «حق خاص» دون حكم قضائي
نشر في صوت حائل يوم 16 - 03 - 2010

اتهم أحد المواطنين شرطة منطقة حائل، بسجنه تسعة أشهر من دون (حكم قضائي) بسبب حق خاص، وقال في دعواه - التي رفعها إلى ديوان المظالم - (حصلت الرياض على نسخة من الحكم النهائي): إن الشرطة قامت بحسم راتبه كاملا، لوفاء دين كان عليه رغم أن نائب أمير منطقة حائل أمر بحسم نصف راتبه، وقد أصابه هذا السجن بأضرار اجتماعية، ونفسية، ومادية، وأبعده عن أسرته، وأولاد أخيه الأيتام، وهو القائم على رعايتهم، وطالب ديوان المظالم بإلزام شرطة منطقة حائل بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به من جراء سجنه، (وصدر حكم لمصلحته بتعويضه مائة وعشرين ألف ريال) وأيد الاستئناف الحكم.
رد الأمن العام
ورد ممثل الأمن العام انه يصادق على صحة مدة الإيقاف، التي ذكرها المواطن وقال إن سبب إيقاف المواطن مطالبته بحق خاص (مبلغ مالي)، وعدم تنفيذه الحكم الصادر عليه بالسداد، ورفض خصمه إمهاله، وانه دارت مراسلات بين الشرطة وإمارة المنطقة تتعلق بدراسة وضعه؛ لأنه يدعي إعساراً، وتمت مخاطبة المحكمة التي أفادت أنه لم يثبت إعساره.
مطالبات المدعي
وقال المواطن إنه يصادق على ما قاله ممثل الأمن العام، من أنه قد صدر عليه صك بمبلغ مالي، وأنه لم ينفذ الحكم بتسديد مبلغ المطالبة؛ لعدم استطاعته دفع المبلغ، وأنه يستند في دعواه طلب التعويض، إلا ان شرطة حائل سجنته من دون (حكم قضائي)، وحصر طلبه في الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب سجنه.
واكد للمحكمة أن عليه ديوناً وقدم صكاً يثبت مديونيته بمبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، وأثبت دين أحد البنوك عليه بمبلغ مائة وثمانين ألفاً واربعمائة واثنين واربعين ريالا وسبعين هللة.
رأي المحكمة
رأت المحكمة ان حبس الأشخاص يعد سلبا لحرياتهم، وتقييدا لتصرفاتهم، وهي من الحقوق التي جاء الشرع بحفظها، ونصت الأنظمة على صونها وعدم المساس بها، فالمادة (36) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تنص على انه: ''لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام''.. كما نصت المادة (7/3) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92)، وتاريخ 27/8/1412ه على: ''كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، فالحبس لا يرد إلا عقوبة، تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا احتياطيا، في تهمة تستلزمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولان الأصل في الإنسان البراءة وعدم تقييد حريته فإن الحبس الاحتياطي يعد استثناء يصار إليه عند الحاجة".
وأضافت المحكمة، حفظا لحقوق الأفراد لئلا تنتهك بدعوى الحاجة إلى الحبس فقد نصت الأنظمة كما سلف على ان الحبس احتياطيا (التوقيف) لا يكون إلا في الحالات والمدد المنصوص عليها نظاما، وأكد ذلك أيضا نظام الإجراءات الجزئية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه، فقد نصت المادة الثانية منه على انه، لا يجوز القبض على أي إنسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأوضح النظام الحالات التي يجري فيها توقيف الأشخاص، ومنه: توقيف المدين، فقد نصت المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 2/5/1421ه على انه، اذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه، بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم الإداري ان يأمر بوقف الممتنع، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، واذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ، بعد تلك المدة، فيحال الى المحكمة التي، يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها؛ للنظر في استمرار توقيفه او اطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين، على انه: ''متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره، او عدمه.
وحيث إن شرطة حائل لم تقدم ما يثبت انها أحالت المواطن إلى المحكمة بعد مضي العشرة الأيام المنصوص عليها نظاما؛ للنظر في استمرار توقيفه، او إطلاق سراحه، بل استمرت في توقيف المواطن من دون صدور امر من المحكمة باستمرار ايقافه.
وقالت المحكمة، ان شرطة حائل لم تقدم سندا نظاميا لسجن المواطن تلك المدة من صدور حكم قضائي بسجنه او نحوه، فإن تصرفها والحال ما ذكر يعد خطأ لمخالفته النظام، وحيث إن هذه الخطأ من شرطة حائل (حبسها المواطن) ألحق به ضررا تمثل في تقييد حريته، وحرمانه من مزاولة أعماله، والقيام على شؤون أهله، وانقطاعه عنهم، وما تبع ذلك من معاناة نفسية، وذل وهوان، وشماتة اعداء لحقته وأهله، وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء ان خطأ جهة الإدارة متى كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر (المادي و المعنوي)، اللاحق به؛ ولأن (الضرر يزال)، ما يتعين معه تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به بسبب حبسه وذلك بتعويضه ماديا، باعتبار ان السجن يتفق مع الغصب، في ان كلا منهما تعطيل للمنفعة، وتفويت لها، واستيلاء عليها، وإذ تأخذ المحكمة بهذا فإنها تأخذ ايضا في الاعتبار أن ما يلحق الاشخاص من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف احوالهم، ومكانتهم الاجتماعية، ومستوى دخلهم، ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الاضرار تبعا لذلك، وبحسب ظروف كل دعوى، ولذا فإن الدائرة تجتهد في تقدير تعويض المواطن بمبلغ قدرة (مائة وعشرون الف ريال) عما لحق به من اضرار مادية، ومعنوية، وقد اخذت المحكمة باعتبارها ما تكبده المواطن من عناء حضور جلسات نظر الدعوى، وتقدر له ذلك التعويض شاملا لكل ما لحق به من ضرر بسبب إيقافه (موضوع الدعوى)؛ فأصدرت المحكمة حكما بإلزام الامن العام شرطة منطقة حائل ان تدفع للمواطن مبلغا قدرة مائة وعشرون الف ريال.
الجميع تحت رقابة القضاء
وعلق الشيخ محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم على هذا الحكم: أن كل جهة إدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من توافق قرارات جهة الإدارة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضي به أنظمة الدولة، وأنه لا يمكن لأي جهة، أن تفلت من هذه الرقابة والمسئولية تجاه القضاء، مهما كانت المبررات، حتى لو كانت بدعوى تحقيق المصلحة، ففي هذه الواقعة كانت الشرطة تريد تنفيذ حكم قضائي لكنها ارتكبت أثناء التنفيذ مخالفات نظامية كثيرة، أدت لسلب حرية المحكوم عليه وسجنه من دون سند شرعي أو نظامي ما أوقعها في دائرة المسئولية.
وأضاف الجذلاني أن هذا الحكم تضمن إشارة إلى أن التعويض المحكوم به روعي فيه ما لحق المدعي من أضرار نفسية ومعنوية، وهذا جانب مشرق يؤسس لمبدأ التعويض عن الأضرار المعنوية التي مازال القضاء يتنكر لها كثيراً بحجة عدم إمكانية تقدير التعويض عنها ما أدى لضياع كثير من الحقوق، وإهدار ما يلحق بالناس من أضرار معنوية ونفسية تفوق كثيراً جداً الأضرار المادية.
وقال الجذلاني انه من المؤسف جداً أن تكون أحكام القوانين الوضعية أكثر استجابة وتفهماً لهذا الجانب الحساس من الأحكام التي يفترض بها أن تكون صادرة باسم الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اتهام أحكام الشريعة بالقصور عن معالجة مشاكل الناس، وهذا جانب خطير آمل أن يلتفت له القضاء قريباً، ويوليه ما يستحق من اهتمام، وبحث، وتأصيل بروية، تنسجم مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.