مجلس إدارة غرفة بيشة يعقد اجتماعه الدوري ويعتمد عددًا من التوصيات    بهدف تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة الحياة.. أمانة منطقة عسير توقّع مذكرة تفاهم مع "بلدي" بحضور وزير البلديات والإسكان    أمريكا ترحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة    العطش يفتك بسكان قطاع غزة    جمعية التوفيق للأيتام تنظم حفل تعارف للأيتام    بنك إنكلترا يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد    منتخب الناشئات تحت 17 عاماً يشارك في تصفيات كأس آسيا 2026    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة    غداً.. انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر بمشاركة نخبة لاعبي العالم    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (43,905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    تحت رعاية خادم الحرمين.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق بعد غدٍ بمكة    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    الكرملين يعلن عن اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين في «الأيام المقبلة»    ديمبيلي وصلاح وحكيمي في قائمة المرشحين للكرة الذهبية    النصر يدخل سباق التعاقد مع مهاجم برينتفورد    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    NHC تُعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "ترف" خلال أقل من 24 ساعة وتُطلق المرحلة الثانية    أمانة القصيم تعرّف بمهام استوديو التصميم المعماري ودوره في إثراء التصاميم المحلية    «تصميم الحياة»... خارطة طريق لتفادي التيه الذهني والمهني    تشكيل الهلال المتوقع بعد وصول نونيز    اتهام حميدتي بجرائم حرب في دارفور    نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم على التدريب التعاوني    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    مفردات من قلب الجنوب 9    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«شرطة حائل» تعوض مواطناً 120 ألف ريال سجنته تسعة أشهر بسبب «حق خاص» دون حكم قضائي
المحكمة رأت أن الشرطة لم تقدم سنداً نظامياً لسجنه
نشر في الرياض يوم 16 - 03 - 2010

اتهم أحد المواطنين شرطة منطقة حائل، بسجنه تسعة أشهر من دون (حكم قضائي) بسبب حق خاص، وقال في دعواه - التي رفعها إلى ديوان المظالم - (حصلت الرياض على نسخة من الحكم النهائي): إن الشرطة قامت بحسم راتبه كاملا، لوفاء دين كان عليه رغم أن نائب أمير منطقة حائل أمر بحسم نصف راتبه، وقد أصابه هذا السجن بأضرار اجتماعية، ونفسية، ومادية، وأبعده عن أسرته، وأولاد أخيه الأيتام، وهو القائم على رعايتهم، وطالب ديوان المظالم بإلزام شرطة منطقة حائل بتعويضه عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به من جراء سجنه، (وصدر حكم لمصلحته بتعويضه مائة وعشرين ألف ريال) وأيد الاستئناف الحكم.
رد الأمن العام
ورد ممثل الأمن العام انه يصادق على صحة مدة الإيقاف، التي ذكرها المواطن وقال إن سبب إيقاف المواطن مطالبته بحق خاص (مبلغ مالي)، وعدم تنفيذه الحكم الصادر عليه بالسداد، ورفض خصمه إمهاله، وانه دارت مراسلات بين الشرطة وإمارة المنطقة تتعلق بدراسة وضعه؛ لأنه يدعي إعساراً، وتمت مخاطبة المحكمة التي أفادت أنه لم يثبت إعساره.
مطالبات المدعي
وقال المواطن إنه يصادق على ما قاله ممثل الأمن العام، من أنه قد صدر عليه صك بمبلغ مالي، وأنه لم ينفذ الحكم بتسديد مبلغ المطالبة؛ لعدم استطاعته دفع المبلغ، وأنه يستند في دعواه طلب التعويض، إلا ان شرطة حائل سجنته من دون (حكم قضائي)، وحصر طلبه في الحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب سجنه.
واكد للمحكمة أن عليه ديوناً وقدم صكاً يثبت مديونيته بمبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال، وأثبت دين أحد البنوك عليه بمبلغ مائة وثمانين ألفاً واربعمائة واثنين واربعين ريالا وسبعين هللة.
رأي المحكمة
رأت المحكمة ان حبس الأشخاص يعد سلبا لحرياتهم، وتقييدا لتصرفاتهم، وهي من الحقوق التي جاء الشرع بحفظها، ونصت الأنظمة على صونها وعدم المساس بها، فالمادة (36) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412ه تنص على انه: ''لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام''.. كما نصت المادة (7/3) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92)، وتاريخ 27/8/1412ه على: ''كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، فالحبس لا يرد إلا عقوبة، تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا احتياطيا، في تهمة تستلزمه إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولان الأصل في الإنسان البراءة وعدم تقييد حريته فإن الحبس الاحتياطي يعد استثناء يصار إليه عند الحاجة".
وأضافت المحكمة، حفظا لحقوق الأفراد لئلا تنتهك بدعوى الحاجة إلى الحبس فقد نصت الأنظمة كما سلف على ان الحبس احتياطيا (التوقيف) لا يكون إلا في الحالات والمدد المنصوص عليها نظاما، وأكد ذلك أيضا نظام الإجراءات الجزئية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه، فقد نصت المادة الثانية منه على انه، لا يجوز القبض على أي إنسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأوضح النظام الحالات التي يجري فيها توقيف الأشخاص، ومنه: توقيف المدين، فقد نصت المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 2/5/1421ه على انه، اذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار، ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه، بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم الإداري ان يأمر بوقف الممتنع، لمدة لا تزيد عن عشرة أيام، واذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ، بعد تلك المدة، فيحال الى المحكمة التي، يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها؛ للنظر في استمرار توقيفه او اطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين، على انه: ''متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره، او عدمه.
وحيث إن شرطة حائل لم تقدم ما يثبت انها أحالت المواطن إلى المحكمة بعد مضي العشرة الأيام المنصوص عليها نظاما؛ للنظر في استمرار توقيفه، او إطلاق سراحه، بل استمرت في توقيف المواطن من دون صدور امر من المحكمة باستمرار ايقافه.
وقالت المحكمة، ان شرطة حائل لم تقدم سندا نظاميا لسجن المواطن تلك المدة من صدور حكم قضائي بسجنه او نحوه، فإن تصرفها والحال ما ذكر يعد خطأ لمخالفته النظام، وحيث إن هذه الخطأ من شرطة حائل (حبسها المواطن) ألحق به ضررا تمثل في تقييد حريته، وحرمانه من مزاولة أعماله، والقيام على شؤون أهله، وانقطاعه عنهم، وما تبع ذلك من معاناة نفسية، وذل وهوان، وشماتة اعداء لحقته وأهله، وحيث إن المستقر عليه فقها وقضاء ان خطأ جهة الإدارة متى كان سببا في إلحاق ضرر بأحد الأشخاص، فإن المتضرر يستحق تعويضا جابرا للضرر (المادي و المعنوي)، اللاحق به؛ ولأن (الضرر يزال)، ما يتعين معه تعويض المدعي عن الضرر اللاحق به بسبب حبسه وذلك بتعويضه ماديا، باعتبار ان السجن يتفق مع الغصب، في ان كلا منهما تعطيل للمنفعة، وتفويت لها، واستيلاء عليها، وإذ تأخذ المحكمة بهذا فإنها تأخذ ايضا في الاعتبار أن ما يلحق الاشخاص من جراء السجن والتوقيف يتفاوت باختلاف احوالهم، ومكانتهم الاجتماعية، ومستوى دخلهم، ومن ثم يختلف مقدار التعويض الجابر لهذه الاضرار تبعا لذلك، وبحسب ظروف كل دعوى، ولذا فإن الدائرة تجتهد في تقدير تعويض المواطن بمبلغ قدرة (مائة وعشرون الف ريال) عما لحق به من اضرار مادية، ومعنوية، وقد اخذت المحكمة باعتبارها ما تكبده المواطن من عناء حضور جلسات نظر الدعوى، وتقدر له ذلك التعويض شاملا لكل ما لحق به من ضرر بسبب إيقافه (موضوع الدعوى)؛ فأصدرت المحكمة حكما بإلزام الامن العام شرطة منطقة حائل ان تدفع للمواطن مبلغا قدرة مائة وعشرون الف ريال.
الجميع تحت رقابة القضاء
وعلق الشيخ محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم على هذا الحكم: أن كل جهة إدارية خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يتحقق من توافق قرارات جهة الإدارة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما تقضي به أنظمة الدولة، وأنه لا يمكن لأي جهة، أن تفلت من هذه الرقابة والمسئولية تجاه القضاء، مهما كانت المبررات، حتى لو كانت بدعوى تحقيق المصلحة، ففي هذه الواقعة كانت الشرطة تريد تنفيذ حكم قضائي لكنها ارتكبت أثناء التنفيذ مخالفات نظامية كثيرة، أدت لسلب حرية المحكوم عليه وسجنه من دون سند شرعي أو نظامي ما أوقعها في دائرة المسئولية.
وأضاف الجذلاني أن هذا الحكم تضمن إشارة إلى أن التعويض المحكوم به روعي فيه ما لحق المدعي من أضرار نفسية ومعنوية، وهذا جانب مشرق يؤسس لمبدأ التعويض عن الأضرار المعنوية التي مازال القضاء يتنكر لها كثيراً بحجة عدم إمكانية تقدير التعويض عنها ما أدى لضياع كثير من الحقوق، وإهدار ما يلحق بالناس من أضرار معنوية ونفسية تفوق كثيراً جداً الأضرار المادية.
وقال الجذلاني انه من المؤسف جداً أن تكون أحكام القوانين الوضعية أكثر استجابة وتفهماً لهذا الجانب الحساس من الأحكام التي يفترض بها أن تكون صادرة باسم الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى اتهام أحكام الشريعة بالقصور عن معالجة مشاكل الناس، وهذا جانب خطير آمل أن يلتفت له القضاء قريباً، ويوليه ما يستحق من اهتمام، وبحث، وتأصيل بروية، تنسجم مع مقاصد الشريعة وقواعدها العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.