أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الرافع يتسلم تقرير الفن التشكيلي ويستقبل الحثلان والعتيبي    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    الحروب ليست بالسلاح فقط    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    الكونفدرالية الخليجية    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث: التحقيق مع المرأة بحضور محرم فإن تعذر فبما يمنع «الخلوة»
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 12 - 2013

أكد الباحث في العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بندر الربيعة أحقية المتهم العاجز عن الدفع المالي الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة. وأشار في دراسة جديدة له إلى أن النظام أوجب على الجهات المختصة إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة "الحياة" أمس السبت.
وأفاد أن سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها يكون بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة. كما يمكن أن يستمر التفتيش والذي بدأ نهاراً إلى الليل ما دام إجراؤه متصلاً.
وأوضح أن نظام الإجراءات الجزائية يعد من الأنظمة التي تحظى بعناية خاصة من المنظم، إذ يبيّن الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى الكشف عن الجريمة، ويعاقب مرتكبيها، والتحقيق معهم ومحاكمتهم، وتنفيذ العقوبة في حقهم، مشيراً إلى أن النظام يمس جانب مهماً يتعلق بحرية الأشخاص وحفظ كراماتهم ورد حقوقهم.
وذكرت "الحياة" أن الربيعة تطرّق إلى ما يتعلق بحقوق المتهم، وأكد أنه يحق لكل متهم الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كاشفاً أن لوائح النظام ستبيّن حقوق المتهم الواجب التعرف عليها. وامتدح الإضافة الجديدة في النظام السعودي، إذ يرى أنها ستكون أكثر حفظاً لحقوق المتهم حين يتم النص عليها، ولن تكون خاضعة لاجتهادات أي سلطة، كما أن المتهم سيكون على دراية أكثر بحقوقه، واصفاً إياها ب«النقلة النوعية» لدى القضاء السعودي في شأن توكيل المتهم محام للدفاع عنه.
وأضافت "الحياة" أن الباحث أشار إلى أن المتهم إذا لم تكن لديه القدرة المالية في الاستعانة بمحام فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لما تبيّنه اللائحة. وقال: «هذه الإضافة هدفها تحقيق العدالة بين الادعاء العام والمتهم، فالمتهم ربما لديه من الأدلة ما يستطيع بها رفع التهمة عنه، إلا أنه قد لا يملك الأسلوب الأنسب في إيصالها لناظر القضية».
ولفت في دراسته إلى أنه لا يجوز لعضو الهيئة أن يتولى أي قضية أو يصدر أي قرار فيها إذا وقعت الجريمة عليه، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو تربطه بهم قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار القضية، أو سبق أن أدى أي عمل في القضية. ونوّه إلى أن هذه الإضافة شبيهة بما هو معمول به بالنسبة للقضاة، إذ إن ما يقوم به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام يعد ركيزة مهمة لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن أي تأثير عليهم سينعكس سلبًا على ذلك.
وتابعت "الحياة": أما عن الفرق بين فترة التوقيف ومددها في النظام السابق والحالي، فأوضح أن صلاحية أمر تمديد التوقيف 40 يوماً اقتصرت على رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام، أما النظام الجديد فأعطى الصلاحية لرئيس الفرع أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلية في نطاق اختصاصه.
وأضاف: «اقتصر النظام السابق صلاحية التمديد مدة لا تزيد على ستة أشهر لرئيس الهيئة، أما النظام الجديد ففوّض الأمر لرئيس الهيئة أو من يفوضه من نوابه. كما قرر النظام أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك».
كما ذكرت الصحيفة أنه أكد أن للمدعي العام الحق في الاعتراض على أمر القاضي الصادر بالإفراج عن المتهم. وإذا رأى المحقق حفظ الدعوى لأن الأدلة غير كافية، فللمدعي بالحق الخاص حق المطالبة أمام المحكمة المختصة. كما أن الهيئة هي من تقوم بتبليغ الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام. ولم يشترط النظام الجديد حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، بل أسند ذلك إلى اللائحة، وهي من سيحدد الجرائم التي يجب على المدعي العام حضور جلساتها. كما أشارت الدراسة إلى مهمات رجال الضبط الجنائي والتي كانت تختص سابقاً بضبط مرتكبي الجرائم أثناء البحث عنهم، إلا أنه في هذه الحال لم يعد الضبط من أعمالهم – باستثناء حال التلبس والندب - وانحصرت أعمالهم في نطاق البحث عن مرتكبي الجرائم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وفي حال وُجد من يستحق ضبطهم، فعليه استصدار أمر قبض من المحقق المختص. كما حدد النظام الجديد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وحدد النظام المكلفين بمسؤولية هذه المهمات، ومنهم «الضباط في جمع القطاعات العسكرية»، بدلاً من سرد قطاعاتهم كما في النظام السابق. وبذلك تصبح الصورة أشمل في حال تم استحداث قطاعات عسكرية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والمعنية أكثر بعملية الضبط الجنائي.
وأوكل النظام مهمة قبول البلاغات والشكاوى - إضافة إلى رجال الضبط - لمرؤوسي رجال الضبط، بشرط أن يكونوا تحت إشرافهم، وفي هذا توسيع لدائرة تلقي البلاغات وجمع المعلومات، وسيساعد ذلك أكثر في سرعة إنجاز هذه الأعمال. وأشار النظام القديم إلى أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا «لم يأت المتهم بما يبرئه» ويرسله خلال 24 ساعة مع المحضر إلى المحقق، بينما الاختلاف في النظام الجديد كان في نص: «وإذا لم يأت بما يبرئه»، إذ أصبح: «وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه»، وهذا الاختلاف يحسب للنظام الجديد لأنه يعد تمسكًا بالأصل، وهو براءة المتهم، وتحقيقاً أكثر للعدالة، فلا يطالب المتهم بإثبات براءته، بل على رجل الضبط إثبات التهمة لكي يبني عليها بقية الإجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.